المادة رقم 2 من قانون المرور رقم (5) لسنة 2000م

تسجيل المركبة
لا يجوز تسيير أية مركبة على الطريق إلا بعد تسجيلها لدى سلطة الترخيص والحصول على رخصة بتسييرها.