السنة
2016
الرقم
797
تاريخ الفصل
30 يناير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضـاة الســادة: عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، عصام الانصاري ، اسامه الكيلاني

 

الطــــاعــــــنون : 1- دلال عبد الرحمن احمد حلاوه / نابلس

                      2- رزان حسني حلمي بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه على اولادها القصر        محمد ونور الدين وميار ابناء المرحوم يوسف حلاوه

                             وكيلهما المحامي يوسف ابو غوش / نابلس

المطعون ضدهما : 1- حسني لطفي احمد عبد الحق / نابلس

                       2- يوسف عبد الرحمن فايز اسعد / نابلس

                             وكلاؤه المحامون عدلي عفوري وغسان العقاد وناصر الحجاوي / نابلس

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهه الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 29/05/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 149/2015 بتاريخ 21/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستأنف ورد الدعوى المدنية 329/2012 بداية نابلس لعدم استنادها على سبب قانوني صحيح وسليم مع الزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن مرحلة الاستئناف .

 

وتلخصت اسباب الطعن بما يلي :-

1- تلتمس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً لتوافر الضوابط القانونية .

2- اخطأت المحكمة في اعتبار اتفاقية التعهد بيعاً .

3- اخطأت المحكمة في اعتبار الوقائع تشكل تصرفا من الجهه الطاعنه بالعقار .

4- في مؤدى الاتفاقية موضوع الدعوى انها تعهد بالبيع ملزم ومنتج لاثاره بالنسبة للتعويض .

وطلب وكيل الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

تقدم وكيل المطعون ضدهما بلائحة جوابية طلب من خلالها رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنين الرسوم والمصاريف والاتعاب .

المحكـــــــــــــمة

          وبعد التدقيق والمداوله قانوناً نجد ان الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً .

          كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعيين

1- دلال عبد الرحمن محمود حلاوه

2- رزان حسني حلمي حلاوه بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصية على اولادها القصر          محمد ونور الدين وميار

كانتا قد اقامتا هذه الدعوى الماثلة بالرقم 329/2012 لدى محكمة بداية نابلس في مواجهة المدعى عليهما

1- حسني لطفي احمد عبد الحق

2- يوسف عبد الرحيم فايز سعد

للمطالبه بالتعويض للاخلال بشروط التعهد بالبيع (100000) مئة الف دينار اردني .

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى .

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة المذكورة حكمها في الدعوى رقم 329/2012 بتاريخ 14/01/2015 المتضمن الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بان يدفعا للجهه المدعيه مبلغ وقدره مئة الف دينار اردني كل حسب حصته الارثية الشرعيه مع الرسوم والمصاريف ومئة دينار اتعاب محاماه .

لدى طعن المدعى عليهما في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة استئناف القدس حكمها في الطعن رقم 149/2015 بتاريخ 21/04/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف ورد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح وسليم مع الزام المستانف عليهما بالرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئناف .

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهه المدعيه فطعنت فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 29/05/2016 .

وعن أسباب الطعن الماثل

-  عن السبب الاول وحاصله التماس الجهه الطاعنه قبول الطعن شكلاً.

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن الماثل من حيث الشكل طبقاً للمفهوم السالف بيانه يكون هذا السبب قد استنفد غرضه لذا اقتضت الاشارة.

وعن باقي أسباب الطعن التي تدور حول مفهوم واحد يتصل في تخطئة محكمة الاستئناف في رد الدعوى لعدم استنادها الى سبب قانوني صحيح بعد الغاء الحكم المستأنف.

وفي ذلك نجد ان الدعوى الماثله اتصلت في المطالبه بالتعويض للاخلال بشروط التعهد على اعتبار ان المدعى عليهما يملكان قسيمة رقم 4 مؤقت من القطعه الاصليه رقم 5 من الحوض رقم 24006 من اراضي نابلس البالغ مساحتها 364 م2 وبأن مورث الجهه المدعيه حال حياته المرحوم يوسف عدنان محمد حلاوه اتفق مع المدعى عليهما حسني ويوسف بموجب الاتفاقيه المؤرخه في 15/5/2011 بأن يتعهد الفريقان بان يكون متضامنين وملتزمين حتى انهاء مضمون بنود الاتفاقيه وكل من يخل بأحد بنودها يترتب عليه شرطاً جزائياً مقداره مئة الف دينار ويقوم المدعى عليهما بالبيع لقطعة الارض المذكوره اعلاه بمبلغ اربعمائه وعشرون الف دينار وتعهد المدعى عليهما بالتسجيل والفراغ والاقرار بالقسيمه المذكوره لدى الموقع الرسمي داخل دائرة التسجيل وبأن مورث الجهه المدعيه قام بتنفيذ الالتزام والتعهد الواقع عليه حيث قام بدفع مبلغ مئة الف دينار عربون القطعه اعلاه بموجب شيك محرر على بنك القدس بتاريخ 17/5/2011 واستلامه من قبل يوسف عبد الرحيم فايز سعد بتاريخ 16/5/2011 والمدعى عليهما لم يقوما بما تعهدا به من التسجيل والفراغ والافراز بالقسيمه وبدورها وجدت محكمة الاستئناف انه لم يثبت ان العقد م/5 مسجل لدى دائرة الاراضي ولا يملك المشتري سوى استرداد الثمن وبأن المطالبه بالتعويض او الشرط الجزائي غير وارد لبطلان العقد وبطلان ما ضمنه العقد وعلى هذا الاساس جرى رد الدعوى لعدم استناد المطالبه الماثله لسبب قانوني صحيح.

وحيث ان محكمة النقض تقر محكمة الاستئناف على هذه النتيجه ذلك ان الاتفاقيه المتصله بالعقد م/5 المعنون باتفاقية وعد بالبيع الناظمه للعلاقه بين المدعى عليهما حسني ويوسف / فريق اول بصفته المالك والمتصرف بالعقار موضوع الدعوى وبالتالي بيعه للفريق الثاني يوسف عدنان مورث الجهه المدعيه لقاء مبلغ 420 الف دينار وعلى ان يقوم المدعى عليهما ببيع القسيمه 4 مؤقت من القطعه الاصليه رقم 5 حوض 24006 من اراضي نابلس البالغ مساحتها 364 م2 لدى دائرة التسجيل خاليه من الحجوزات والرهونات وحقوق الغير وبان مورث الجهه المدعيه دفع عربوناً مقداره مئة ألف دينار وجرى اعتبار التوقيع على الاتفاقيه بمثابة ايصال لهذا العربون للجهه البائعه (الفريق الاول).

وفي حال الاخلال ببنود الاتفاقيه يترتب عليه شرط جزائي مقداره مئة ألف دينار.

وحيث ان الاوراق اشارت الى أن القطعه محل العقد مسجله في مكتب تسجيل أراضي نابلس بإسم المدعى عليهما وآخرين (المبرز س/1) آخذين بعين الاعتبار أن القطعه الاصليه التي بضمنها المبيع محل الدعوى كان قد خضع للتسجيل المجدد اي ان القطعه الاصليه جرى عليها التسجيل المجدد بحدود المبيع جزء منها كما انبأت عنه الاوراق ولطالما الامر كذلك وكانت الاتفاقيه م/5 المتصله بالتصرف بالعقار ينطبق عليها حكم المواد 4 و 11 من قانون انتقال الاراضي لطالما ان للقطعه قيود في دائرة تسجيل الاراضي وان عدم التسجيل ينحدر بالاتفاقيه م/5 الى البطلان وبأن بطلان التصرف يستلزم بطلان ما في ضمنه وبالتالي فإن البطلان ينسحب على الشرط الجزائي المتصل بالمطالبه موضوع الدعوى مشيرين بذلك الى نص الماده 4 من قانون انتقال الاراضي قانون يقضي بتسجيل معاملات التصرف بالاراضي وانتقال الملكيه التي تنص     [ 1- لا تعتبر معاملة التصرف في الاموال غير المنقوله صحيحه الا اذا روعيت بشأنها احكام هذا القانون .

 2- على كل من يرغب في اجراء معامله تصرف بمال غير منقول ان يحصل اولاً على الموافقه الخطيه المطلوبه في الفقره التاليه .

 3- للحصول على الموافقه المشار اليها في الفقره (2) يقتضي تقديم عريضه للمدير بواسطة مدير مكتب تسجيل الاراضي في المكان الواقعه فيه الارض تبين شروط معاملة التصرف المراد اجراؤها ويطلب فيها موافقته على المعامله.

4- ترفق هذه العريضه بما يثبت ملكية الناقل او مقدم العريضه وبخارطه للمال غير المنقول المختص من اجل غايات التسجيل اذا طلب المدير ذلك....إلخ] .

والى الماده 4 من القانون ذاته التي تنص على انه [ أ- تعتبر ملغاه وباطله كل معامله تصرف لم تقرن بالموافقه المطلوبه في الماده 4 ويشترط في ذلك ان يجوز لمن دفع مالاً في معامله تصرف اعتبرت ملغاه وباطله ان يسترد ما دفعه باقامة دعوى لدى المحاكم] .

هذا وبالوصول الى ان الاتفاقيه [العقد] م/5 قد وقع باطلاً وبان بطلان العقد يقتضي بطلان ما في ضمنه ليشمل الشرط الجزائي طبقاً لاحكام قانون انتقال الاراضي الواجب التطبيق وليس قانون التسويه وبالتالي يكون الحكم المطعون فيه متفقاً والواقع والقانون لا تنال منه هذه الاسباب ولا تجرحه ويتعين ردها .

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل بجميع أسبابه وتأييد الحكم المطعون فيه .

حكماً صدر تدقيقاً في 30/01/2019