السنة
2016
الرقم
970
تاريخ الفصل
24 نوفمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية .

وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الايوبي وعوني البربراوي .

المســــــــتأنف : حسن احمد حسن عبد الفتاح (اشتيوي) .

وكيله المحامي محمد عيسى .

المستأنف عليهما : 1- فخري سليمان احمد عبد الفتاح.

                         2- اسماعيل سليمان احمد عبد الفتاح

    بصفتهما الشخصية وبصفتهما ورثة مورثهم المرحوم سليمان احمد عبد الفتاح الداهوكي.

وكيلهما المحامي ابراهيم احمد عبد الله.

موضوع الاستئناف: القرار الصادر حضوريا عن محكمة بداية نابلس بتاريخ 31/1/2016 في الدعوى المدنية رقم 554/2014 القاضي بالحكم بمنع المدعى عليه (المستأنف) من معارضة الجهة المدعية (المستأنف عليهما) بملكيتهما وتصرفهما بقطع الاراضي موضوع الفقرات أ،ت،ج من البند الاول من لائحة الدعوى وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار اتعاب محاماة.

ويستند الاستئناف للأسباب التالية:

1- ان القرار المستأنف يتعارض مع احكام المادة 174، 175 من قانون الاصول.

2-  ان البينة المقدمة من قبل الجهة المدعية غير كافية لاثبات عنصر الملكية وعنصر المعارضة.

3-  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى في قراره المستأنف عندما ذكر في نتيجة القرار الحكم بقطع الاراضي موضوع الفقرات أ،ت،ج من البند الاول من لائحة الدعوى وهذا يتعارض مع الشكليات القانونية للقرارات القضائية.

4-  اخطا قاضي محكمة الدرجة الاولى عندما اعتمد على صور عن حجة حصر الارث وصور اخراجي القيد لقطع الاراضي موضوع الدعوى.

5-  ان القرار المستأنف صدر بغياب المستأنف ولديه بينات حرم من تقديمها ويحتفظ بحقه بتقديمها امام هذه المحكمة.

6-  القرار المستأنف مخالف لأحكام القانون.

والتمس المستأنف بالنتيجة قبول الاستئناف شكلا ومن ثم موضوعا وفسخ القرار المستأنف وتضمين المستأنف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 24/11/2016 التمس وكيل المستأنف المناب قبول الاستئناف شكلا لأنه مقدم على العلم.

والتمس وكيل المستأنف عليهما رد الاستئناف شكلا، وختمت الاجراءات بتلاوة القرار التالي.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، وبالرجوع لأسباب الاستئناف تجد انها وردت لقلم هذه المحكمة بتاريخ 18/9/2016 وباطلاع المحكمة على ملف الدعوى المدنية رقم 554/2014 والقرار الصادر بها المستأنف نجد انه قد صدر بتاريخ 31/1/2016 وان المدعي عليه قد تقدم بلائحة جوابية وكررها وكيله في جلسة 21/10/2014 وحضر وكيل المدعي عليه (المستأنف) عدة جلسات لغاية جلسة 17/9/2015 والتي تقرر محاكمته فيها حضوريا، وطبقا لنص المادة 193 من قانون اصول المحاكمات التجارية والمدنية رقم 2 لسنة 2001 فان مدة الاستئناف من اليوم التالي لتاريخ صدور الحكم حيث ان المدعى عليه (المستأنف) قد تقدم بلائحة جوابية وحضر عدة جلسات المحاكمة.

                                                      لكل ما ذكر اعلاه

وعليه وسندا للمادة 193 من قانون الاصول، فان الاستئناف يكون خارج المدة القانونية ونقرر عدم قبوله شكلا.

قرارا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستأنف المناب ووكيل المستأنف عليه المناب وافهم في 24/11/2016

الكاتب                                                                                        القاضي فواز عطية

رئيس الهيئة