السنة
2015
الرقم
1293
تاريخ الفصل
24 أغسطس، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

 دولــــة فلســـطين

السـلطـة القضائيـة

محـكـمـة النقض

الحكم

 

الصادر عن  محكمـة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة
بإجراء المحاكمة
 وإصداره باسم الشعب العربي الفلسطيني
 

 

الهيئـــة الحاكمـــــة: برئاســـــــــة القاضــــــي السيد: عبد الله غزلان.

وعضويـة القضاة السادة: حلمي الكخن، محمد الحاج ياسين، فواز عطية، كمال جبر.

 

الطاعنان: 1. احمد سعيد محمد سباعنة.

           2. محمد صالح محمود عساف.

وكيلهما المحامي: طارق العواودة/ جنين.

 

المطعون ضده: محمد محمود حسن صبيح.

وكيله المحامي: وليد فشافشة/ جنين.

الإجــــراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 1/12/2015 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 26/10/2015 عن محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 153/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف.

ينعى الطاعنان على الحكم المطعون فيه _ وعلى النحو الذي صيغت به أسباب الطعن_ ما يلي:

1.حيث ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية ومستوفي كافة شرائطه الشكلية، لذلك التمس قبوله شكلاً.

2.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأنه مخالف للأصول والقانون وقاصر وغير معلل أو مسبب حسب الأصول والقانون، ولعدم وضوحه وتفسيره حسب نصوص القانون وبالتناوب.

3.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك أنها لم تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ روحاً ونصاً، حيث انها لم تعمل نص المادة (174) والمادة (175) منه ولم تسلك الطريق التي رسمها المشرع في ذلك، حيث انها لم تقم بعرض مجمل لوقائع الدعوى كما تطلب القانون وكذلك لم تبين دفوع الجهة المستأنفة (الطاعنة) ولم تفند ما جاء في مرافعتها وطلباتها الختامية كما تطلب القانون ذلك، وكذلك لم تبين أسباب الحكم التي استندت عليها للوصول اليه كما حدد القانون.

4.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله ذلك انها لم تطبق قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية النافذ روحاً ونصاً، ومن ذلك أنها لم تعمل نص المادة (220) منه ولم تسلك الطريق التي رسمها المشرع في ذلك حيث انها لم تقم بنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من بينات ودفوع كما نصت المادة المذكورة بل على العكس تركتها جانباً وأغفلتها ولم تبسط صلاحيتها كما حدد القانون.

5.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، حيث يعتري ويشوب القرار موضوع الطعن فساداً في الاستدلال، حيث ان البينات المقدمة في الدعوى لا تؤدي للنتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف الموقرة، وأن لمحكمة النقض الموقرة رقابة على الحكم الموضوعي طالما لم تكن النتيجة التي توصلت اليها محكمة الاستئناف الموقرة قائمة على أسباب سائغة ومقبولة قانوناً، حيث أنها أي محكمة الاستئناف الموقرة لم تأخذ بالبينات المقدمة امامها ولم تراعي بوزنها واستدلالها بل على العكس كان قرارها مشوب بعيب فساد الاستدلال والقصور في التسبيب والتعليل وبهذا مخالفة للأصول والقانون ومخالفه في تطبيق القانون.

6.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة بداية جنين الموقرة بصفتها الاستئنافية لم تكن هيئة المحكمة الموقرة مشكله وفقاً لما نص عليه القانون وهذا يترتب عليه بطلان للإجراءات.

7.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة الاستئناف الموقرة قد اخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، ذلك انها لم تطبق قانون البينات النافذ روحاً ونصاً وحيث انها لم تعمل نصوص قانون البينات النافذ ولم تسلك الطريق التي رسمها المشرع في معالجة البينات المقدمة وفقاً لقانون البينات النافذ ووزنها.

8. ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة الاستئناف الموقرة قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله، لأن محكمة الاستئناف الموقرة ومحكمة الدرجة الأولى الموقرة لم تلتفت الى ان المدعي عليه وفي معرض استجوابه قد أقر بأنه كان من ضمن حصته سيارة ماجنوم موديل 2000 وانه قام ببيعها وبالتالي لا حاجة الى ان يقوم المدعيان بإثبات التنازل عن هذه السيارة، كما جاء في قرار محكمة الدرجة الموقرة وكذلك أقر ببيع السيارة المشار اليها في الدعوى أي انه لم يكن هناك أي مشكلة في التنازل، وكذلك اقر المدعى عليه وبمعرض استجوابه بأن الكمبيالة على سبيل الضمان.

9.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء لأن محكمة الاستئناف الموقرة قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله  لعدم تعليله التعليل السليم وغير صحيح، حيث أن محكمة الاستئناف الموقرة ومحكمة الدرجة الأولى الموقرة لم تتناول البينات المقدمة في الدعوى والتي تصب في قالب اثبات عناصر الدعوى وهذا ما يظهر من تجاهل محكمة الدرجة الأولى لما ورد في استجواب المدعى عليه الذي جاء على لسانه (أعرف المدعي الثاني وهو شاهد على الكمبيالة)، وكذلك جاء على لسانه (نعم طلبت من المدعي الثاني ان يوقع على الكمبيالة ولكنه رفض)، وبهذا يتضح لمحكمتكم الموقرة بتصريح وإقرار صريح على لسان المدعى عليه ان ذمة المدعي الثاني غير مشغولة بالمبلغ موضوع الكمبيالة، ويستمر التأكيد على خلو ذمة المدعي الثاني على لسان المدعى عليه في معرض استجوابه أمام محكمة الدرجة الأولى عندما قال بأن (نعم صحيح بأن محمد عساف وقع على الكمبيالة كشاهد فقط) وهذا ما أكده الشاهد حسين عويضات.

10.ان القرار موضوع الطعن حرياً بالإلغاء، لأن محكمة الاستئناف الموقرة قد أخطأت في تطبيق القانون وتفسيره وتأويله لأنه متناقض مع ما جاء من بينات وعلى لسان المستأنف عليه والذي اقر من أن الكمبيالة على سبيل الضمان وانها كانت فارغة من بياناتها وكانت مفتوحة دون ان يكون هناك أي تاريخ عليه وهذا ما أكده الشاهد حسين عويضات وهذا يخالف ما جاء به قانون التجارة النافذ، وكذلك جاء على لسان المستأنف عليه ان الكمبيالة لم تكن قرضه حسنه ولا من باب مال أعطته إياه.

وقد طلبا بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

تبلغ المطعون ضده ولم يتقدم بلائحة جوابية. 

المحكمة

بالتدقيق والمداولة، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً.

 وفي الموضوع، وعلى ما أنبأت عنه الاوراق ان الطاعنين أقاما الدعوى المدنية 417/2013 لدى محكمة صلح جنين موضوعها منع مطالبة ضد المدعى عليه (المطعون ضده) وبنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها القاضي برد الدعوى، لدى الطعن في الحكم المذكور استئنافاً أصدرت محكمة بداية جنين بصفتها الاستئنافية حكمها محل الطعن الماثل القاضي برد الاستئناف وتأييد الحكم المستأنف.

لم يرتض الطاعنان بالحكم الاستئنافي فطعنا فيه بالنقض للأسباب المشار اليها استهلالاً.

وعن أسباب الطعن الثاني والسادس والسابع المشار اليها آنفاً فإنها جاءت وعلى النحو الذي صيغت به عامة مجهلة يكتنفها الغموض والابهام لا تصلح سبباً للطعن بالنقض لمخالفتها أحكام المادة 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 اذ على الطاعن ان يبين وجه الخطأ الذي يدعيه ووجه الصواب الذي يعتقده، وبغير ذلك تغدو أسباب الطعن فاقدة لركازها مستوجبة عدم القبول.

وعن باقي أسباب الطعن فإنها قد جاءت في كثيراً منها مشتركة مع غيرها من الأسباب الثاني والسادس والسابع بالعموم والغموض والجهالة كما انها اتسمت بالتكرار من حيث العبارة والفكرة ناهيك عن انها تلامس الى حد بعيد جدلاً في الجانب الموضوعي والذي هو من اطلاقات محكمة الموضوع طالما ان له أصل في الاوراق، وجاء على نحو سائغ ذلك ان ترجيح البينات والاخذ ببعضها دون البعض الآخر يدخل ضمن اختصاص محكمة الموضوع بوصفها كذلك.

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه فقد جاء متفقاً واحكام المادتين 174، 175 تلك المتعلقة بمنهج بناء الاحكام وضوابط تسبيبها ولا يغير من الامر شيئاً ان الطاعن الأول (المدعى عليه الأول) ذكر في استجوابه ان المدعى عليه الثاني وقع على الكمبيالة كشاهد طالما ان هذا الأخير عرض تسوية أمام قاضي التنفيذ ولم يدعي ان توقيعه كان بوصفه شاهداً كما ان توقيعه على صك السند (الكمبيالة) جاء تحت عبارة كفيل في حين ان هناك توقيع لشخص ثالث تحت عبارة شاهد، وبذلك يغدو الطعن في جميع أسبابه لا يقوى على جرح الحكم المطعون فيه مما يستوجب رده.

لهــــــذّه الأسبـــــــاب

تقرر المحكمة، رد الطعن موضوعاً مع الرسوم والمصاريف.

       حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 24/8/2020.

 

 

الكاتب                                                                                      الرئيـــــــــس

 هــ.م