السنة
2022
الرقم
1312
تاريخ الفصل
4 يناير، 2024
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســــــــــيد القاضـــــي محمود جاموس

          وعضويــــة الســادة القضــاة : محمود الجبشة ، كمال جبر ، نزار حجي ، رائد عساف

الطعن الاول:1421/2022

الطاعنة : شركة ترست العالمية للتامين/الخليل

         وكيلها المحامي /سامر ابو سنينة/الخليل

المطعون ضده: ناجي ابراهيم حسن زغير/الخليل

         وكيله المحامي /فادي العملة/الخليل

الطعن الثاني: 1493/2022

الطاعنة: شركة الارز لتجارة الاخشاب/الخليل

         وكيلها المحامي /اسحق مسودي/الخليل

المطعون ضدها: ناجي ابراهيم حسن زغير/الخليل

         وكيله المحامي /فادي العملة/الخليل

الإجراءات

تقدمت الطاعنة بواسطة وكيلها بالطعن الاول بتاريخ 18/12/2022 بينما تقدمت الطاعنة بواسطة وكليها بالطعن الثاني بتاريخ 27/12/2022 لنقض الحكم  الصادر عن محكمة استئناف الخليل بتاريخ 8/11/2021 بالاستئناف رقم 53/2022 والاستئناف رقم 76/2022 والاستئناف رقم91/2022 القاضي الحكم برد الاستئنافات الثلاثة على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها .

تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 1421/2022 بما يلي :

  1. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين لعدم تقديم اي عقد صادر عنها يبين ان العمال مؤمنين لديها ضد اصابات العمل .
  2. تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل التعويض المستحق للمدعي عن نسبة العجز وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما .
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان الطاعنة من احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .
  4. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين كون ان صاحب لم يتخذ ولم يوفر اجراءات السلامة العامة لسلامة العمال .

بالنتيجة التمست الطاعنة اجراء المقتضى القانوني مع الرسم والمصاريف واتعاب المحاماة .

 تقدم المطعون ضده  بلائحة طعن جوابية التمس بنتيجتها الحكم برد الطعن موضوعا مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 1493/2022 بما يلي :

  1. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بالبطلان والبينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليه الحكم الطعين.
  2. الحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.
  3. تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة الارز كون ان الاصابة وقعت نتيجة اهمال وقلة احتراز من المدعي ولكون ان شركة ترست هي المسؤولة عن التعويض كونها مؤمنة ضد اصابات العمل.
  4. تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد على تقرير اللجنة الطبية المحلية وكان عليها احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا.
  5. تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة مبلغ 500 دينار اردني .

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية .

المحكمـة

بالتدقيق والمداولة،لورود الطعنين ضمن الميعاد ولاستيفائهما كافة شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

وفي الموضوع ،فان المدعي اقام الدعوى الاساس رقم 779/2017 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليهما بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 71750 شيقل بدل تعويضات عن اصابة عمل ،وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 16/12/2021 القاضي بالزام المدعى عليهما بالتضامن والتكافل بان يدفع للمدعي مبلغ وقدره 6745.5 دولار ومبلغ 350 شيقل مع الرسوم والمصاريف ومبلغ ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة .

 لم يرتض المدعي والمدعى عليها الاولى والمدعى عليها الثانية بالحكم فطعنوا بالحكم لدى محكمة استئناف الخليل بموجب الاستئناف رقم 53/2022 والاستئناف رقم 76/2022 والاستئناف رقم 91/2022 ،وبعد استكمال الاجراءات امامها اصدرت حكمها بتاريخ 8/11/2022 برد الاستئنافات الثلاثة موضوعا ودون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة عن هذه مرحلة الاستئناف .

لم يلق حكم محكمة استئناف الخليل قبولا من المدعى عليها الاولى والمدعى عليها الثانية فطعنا بالحكم للاسباب المشار اليها في لائحتي النقض.

وعن اسباب الطعن الاول رقم 1421/2022،،

وعن السبب الاول،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن المدعى عليها الثانية لعدم تقديم اي عقد صادر عنها يبين ان العمال مؤمنين لديها ضد اصابات العمل .

وفي ذلك ولما اقرت المدعى عليها الثانية في لائحتها الجوابية بان المدعي مؤمن لديها بموجب بوليصة تامين عمال ضد الاصابات الجسدية ولما لم تعترض المدعى عليها الثانية على صورة بوليصة التامين والكشف باسماء العمال عند طلب الابراز ،الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب بدل التعويض المستحق للمدعي عن نسبة العجز وفق معادلة حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما .

لما لم ترد اي بينة تفيد بان راتب المدعي يتضمن اي بدلات او علاوات ومقدارها فان اعتماد محكمتي الموضوع على هذا الراتب لاغراض احتساب التعويض المستحق للمدعي وفق المعادلة الاصلح له وهي حتى تاريخ بلوغه سن 60 عاما يكون متفق والتطبيق السليم لاحكام القانون وبهذا فان هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الثاني ،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بحرمان المدعى عليها الثانية من احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا .

وحيث ان التقرير الطبي النهائي الصادر عن اللجنة الطبية المحلية يفيد بان المدعي يعاني من جرح قطعي على الناحية اليسرى فوق الحاجب مما خلف لدى المدعي ندبة في مكان الجرح بطول 5 سم،الامر الذي يجعل ما جاء في تقرير اللجنة الطبية المحلية من الوضوح والكفاية ما يغني عن احالة المدعي الى اللجنة الطبية المحلية،وعليه فمحكمة الموضوع غير ملزمة باعادة فحص المريض طالما لم تجد سببا لذلك ،ولا يرد القول بان الغرض من اعادة الفحص الوقوف فيما اذا كانت الندبة الجراحية تعد عجزا وظيفيا ام غير وظيفي ذلك لان قانون العمل لم يميز بين العجز الوظيفي والعجز غير الوظيفي لاغراض احتساب التعويض المستحق للمصاب عن نسبة العجز وبما ان اللجنة الطبية المحلية منحت المدعي نسبة عجز مقدارها 10% عن الندبة الجراحية فان المدعي يستحق تعويضا عن العجز الذي لحقت به حتى لو كان عجزا غير وظيفيا وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

وعن السبب الرابع ،وحاصل تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة التامين كون ان صاحب لم يتخذ ولم يوفر اجراءات السلامة العامة لسلامة العمال .

وفي ذلك نرى ان المشرع الفلسطيني وفي تحديد مسؤولية صاحب العمل عن اصابة العمل قد خرج عن القواعد العامة للمسؤولية العقدية او المسؤولية التقصيرية اذا انه لم يقم تلك المسؤولية على وجود خطا من جانب صاحب العمل بل انه رتب تلك المسؤولية حتى ولو لم يصدر من صاحب العمل أي خطا كما انه اعتبر صاحب العمل مسؤول عن تعويض العامل عن الاصابة التي تلحق به اثناء العمل او بسبب العمل ..... الخ حتى لو كانت الاصابة ناتجة عن خطا يسير او جسيم من العامل او من الغير بل ذهب المشرع الى ابعد من ذلك واعتبر صاحب العمل مسؤول عن تعويض العامل عن الاصابة التي تلحق به اذا نتجت عن فعل متعمد منه وادت الى وفاته او ادت الى تخلف نسبة عجز لديه تزيد عن 35% وبذلك فان هذا السبب يغدو حريا بالرد .         

وعن اسباب الطعن الثاني رقم 1493/2022،،

وعن السبب الاول،وحاصله الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون ومشوب بالبطلان والبينة المقدمة لا تؤدي الى النتيجة التي انتهى اليه الحكم الطعين.

وفي ذلك نرى ،ان ما جاء من نعي في هذا السبب ،لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه،الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

وعن السبب الثاني،وحاصله القول بان لحكم الطعين مخالف لحكم المادة 174 والمادة 175 من الاصول المدنية.

لما تضمنت نسخة الحكم الاصلية اسماء الخصوم وصفاتهم وحضورهم وغيابهم وملخص موجز عن وقائع الدعوى واسباب الحكم الواقعية واسم المحكمة التي اصدرته ورقم الدعوى واسماء اعضاء الهيئة التي اصدرته وتاريخ صدوره ،وحيث جاءت نسخة الحكم الاصلية موقعة من رئيس الهيئة والكاتب ،فان الحكم الطعين يكون جاء موافقا لحكم المادة 174 والمادة 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية التجارية الامر الذي يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

وعن السبب الثالث،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى عن شركة الارز كون ان الاصابة وقعت نتيجة اهمال وقلة احتراز من المدعي ولكون ان شركة ترست هي المسؤولة عن التعويض كونها مؤمنة ضد اصابات العمل.

وفيما يتصل بالشق الاول من هذا السبب فان ما اوردناه من معالجة للسبب الرابع من اسباب الطعن الاول يكفي للرد على ما جاء فيه لذا نحيل اليه ،وفيما يتصل بالشق الثاني منه وبما ان المدعى عليها الاولى هي صاحبة العمل وان الاصابة التي تعرض لها المدعي وقعت له اثناء عمله لديها فانها مسؤولة عن التعويض تكون متحققة ،مما يغد معه هذا السبب حريا بالرد .

وعن السبب الرابع،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف باعتماد على تقرير اللجنة الطبية المحلية وكان عليها احالة المدعي الى اللجنة الطبية العليا.

وفي ذلك نرى ان ما اوردناه من معالجة للسبب الثالث من اسباب الطعن الاول يكفي للرد على ما جاء في هذا السبب لذا نحيل اليه منعا للتكرار.

وعن السبب الخامس،وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في الحكم للمدعي ببدل اتعاب محاماة مبلغ 500 دينار اردني .

وفي ذلك ان ما جاء في هذا السبب يخالف الواقع اذ لم تحكم محكمة الاستئناف باية اتعاب محاماة عن مرحلة الاستئتاف لاي من الخصوم مما يغدو معه هذا السبب حريا بعدم القبول.

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة الحكم برد الطعن الاول والطعن الثاني موضوعا مع الرسوم والمصاريف.

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 4/1/2024