السنة
2020
الرقم
1155
تاريخ الفصل
17 يناير، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولة فلسطين

السلطة القضائية

محكمة النقض

الحكـــــم

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصدار الحكم بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهيئة الحاكمة: برئاسة القاضي السيدة إيمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة: محمد مسلم، د. رشا حماد، كمال جبر، هدى مرعي (منتدب)

الطاعنان:

  1. أمجد راجي أحمد سودي /رام الله
  2. احمد راجي احمد سودي /رام الله

   وكلاؤهم المحامون: ابراهيم صبيحات و/او بلال كمال مجتمعين او منفردين /رام الله

المطعون ضدهما:

  1. باسل غريب محمود خليل /البيرة - شركة جمزو للاتصالات
  2. اسامه غريب محمود خليل /البيرة - شركة جمزو للاتصالات

    وكيلهما المحامي رياض عيسة/ رام الله

الاجراءات

تقدم الطاعنان بهذا الطعن بتاريخ 10/12/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 3/11/2020 في الاستئناف المدني رقم 1122/2015 والقاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفين الرسوم والمصاريف ومبلغ مائة دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للأصول وخاصة احكام مجلة الاحكام العدلية.
  2. الحكم المطعون فيه واجب الإلغاء كونه غير مسبب وغير معلل تعليلا كافيا وصحيحا.
  3. الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة.
  4. الحكم المطعون فيه مخالف للقرارات الفقهية والقضائية.
  5. الحكم المطعون فيه مشوب بعيب الفساد في الاستدلال والقصور في التعليل والتسبيب حيث لم تقم المحكمة بتعليل الحكم المستأنف وفقا للأصول ولم تقم ببيان الأسباب التي أدت الى النتيجة.
  6. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير وتأويل وتطبيق احكام اتفاقية البيع.
  7. أخطأت محكمة الاستئناف في عدم تطبيق احكام المواد 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية.

وطلب قبول الطعن شكلا وموضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى رقم 885/2011 وتضمين المطعون ضدهما الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

تبلغ المطعون ضدهما لائحة الطعن وتقدما بلائحة جوابية طلبوا بأخرها رد الطعن موضوعا وتكبيد الطاعنين الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة.

المحكمة

بالتدقيق والمداولة تجد ان الطعن مقدم ضمن المدة القانونية لذلك تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع وعن الاسباب الأول والثاني والثالث والرابع والخامس والسادس والسابع نجد انها جميعا تتحد في محلها بحيث تمحورت حول القول ان الحكم الطعين مخالف لأحكام المادتين 174 و175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان المحكمة مصدرته لم تقم بتسبيبه وتعليله ولم تستند الى أسباب واقعية وقانونية عند إصداره.

وبمراجعة الأوراق كافة تبين لهذه المحكمة ان النزاع محل الدعوى الأساس كان قد صدر به حكم من لدن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 23/11/2016 قضى برد الدعوى رقم 885/2011 ولما لم يقبل المستأنف ضدهما (المطعون ضدهما) في الطعن الماثل بما قضت به محكمة الاستئناف طعنا به بطريق النقض بموجب الطعن رقم 1549/2016 التي بدورها قبلت الطعن وقررت نقض الحكم المطعون فيه امامها لوصولها الى نتيجة مفادها ان الاخلال بالعقد تم من جهة المدعى عليه الأول والذي كفله المدعى عليه الثاني مما يترتب على ذلك اثرا قانونيا واجب الاعمال المتصل بالتعويض من حيث المبدأ وسندا لذلك قررت إعادة الدعوى الى المحكمة مصدرة الحكم الطعين لإجراء المقتضى القانوني وإصدار الحكم المناسب وبعد ان وضعت محكمة الاستئناف يدها مجددا على الدعوى تنفيذا لخلاصه ما قررته محكمة النقض أصدرت حكمها الطعين هذا وقد حملته على القول " وبعد التدقيق والمداولة ودون البحث في لائحة وأسباب الاستئناف وحيث ورد قرار محكمة النقض الموقرة رقم 1549/2016 بتاريخ 12/3/2019 وسردت ما ورد به من حيثيات الى ان وصلت الى القول (كما تضمن قرار محكمة النقض الموقرة ان هذا الاخلال والضرر الناتج عنه مستوجب للتعويض بالمبلغ الذي تم تحديده بالاتفاقية والبالغ (150) الف دولار إضافة الى المبلغ المدفوع من قبل المدعى عليهما عند التوقيع على الاتفاقية والبالغ (55) الف دولار وجاء في منطوق حكمها " سيرا على هدي قرار محكمة النقض... تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف".

وبعطف النظر مرة أخرى على ما قررته محكمة النقض في قرارها رقم 1549/2016 نجد انه قد خلص الى نتيجة مفادها ان من أخل بالاتفاقية المبرمة بين طرفي الخصومة في الدعوى الاساس هو البائع المدعى عليه الأول الامر الذي يترتب عليه اثراً قانونيا ولم يرد في قرارها تحديدا للمبلغ المدفوع من الجهة المدعية والذي هو محل منازعة بين الطرفين حسبما جاء في لائحة المدعى عليهما الجوابية كما انها لم تقرر بشأن استحقاق المدعيين لكامل المبلغ المتفق عليه كتعويض عن الضرر الذي قد ينشئ عن الاخلال بالعقد والوارد كشرط جزائي في اتفاقية البيع. وعليه فان مقتضيات إعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف بوصفها محكمة موضوع ان تتصدى لعناصر النزاع الموضوعي والقانوني الذي لم تقل محكمة النقض كلمتها فيه ونشير بذلك الى دفع المدعى عليهما بأنهما لم يتسلما كامل المبلغ المدعى بدفعه للمدعى عليه الأول من قبل المدعيين ومدى قانونية الشرط الجزائي الوارد في اتفاقية البيع واعمال دورها وبيان عقيدتها القانونية في مقدار الضرر وما يتوجب إلزام المدعى عليهما بدفعه تنفيذا لذلك الشرط هذا إضافة الى ان محكمة الاستئناف يتوجب عليها ان تتبع حكم محكمة النقض في المسألة او المسائل القانونية التي فصلت فيها اذ ان محكمة النقض ليس من اختصاصاتها البت في نقطة موضوعية ولما لم تفصل محكمة النقض في قرارها السابق وفق ما ورد به بنقطة قانونية بعينها فان عدم تصدي المحكمة مصدرة الحكم الطعين لأسباب الاستئناف الأخرى والمتصلة كما اسلفنا بقانونية الشرط الجزائي ومقداره وعدم دفع كامل ثمن الأسهم المباعة تكون قد غيبت نفسها عن الدور المناط بها قانونا مشيرين أيضا ان منطوق الحكم الصادر عنها يجب ان يستند الى ما انزلته على الوقائع الثابتة لديها من تطبيق صحيح لأحكام القانون ولا يجوز لها ان تبني المنطوق على القول " وسيرا على هدي قرار محكمة النقض" لان في ذلك الغاء لدورها وسلطانها كمحكمة لان تنطق بحكمها وفقا لما تقرره هي في النزاع حتى عند اتباعها لما قررته محكمة النقض في المسألة القانونية محل الخلاف ولما كان الامر كذلك فان حكمها جاء قاصرا عن مواجهة جوهر النزاع المعروض عليها كما جاء معتلا بعدم مناقشتها لأسباب الاستئناف المرفوع اليها وقول كلمتها فيه وجاء منطوق حكمها غير مستند الى عقيدتها القانونية على النزاع المعروض عليها وبذلك تكون قد بنت حكمها خلافا للأسس التي يجب ان يبنى عليه الحكم الاصولي القويم مما تجعل من أسباب الطعن ترد عليه وتجرحه.   

 

لذلك

ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن التي اسرف الطاعنان فيها اسرافا غير محمود نقرر قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها لإصدار حكم يتفق ومنهج بناء الحكم الاصولي السليم وعلى ان تنظر الدعوى من هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم الطعين وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة على الفريق الخاسر ورد طلب التنفيذ رقم 297/2020 لإصدار حكم في الطعن المقدم فيه.

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني في 17/1/2021.