السنة
2019
الرقم
624
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضوية القضاة السادة : د. رشا حماد ،محمود جاموس،كمال جبر،محمد أبو سندس

 

الطاعنـــــــــه : الهام ذياب مصطفى جرار بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه

                      الشرعيه عن ابنها (زيد وليد يعقوب محمود) بموجب حجة

                      الوصايه رقم 68/62/72 الصادره عن محكمة عمان الجنوبيه

                      الشرعيه بتاريخ 5/8/2012 .

                     وكلاؤها المحاميان طارق الغوادره و/او احمد جرار / جنين .

المطعون ضده  : محمد جمال خليل عيسه / صانور .

                     وكيله المحامي محمد عيسه / جنين .

الاجــــــــــــراءات

قدمت الطاعنه هذا الطعن بتاريخ 9/4/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 28/2/2019 في الاستئناف المدني رقم 1513/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 شيكل اتعاب محاماه .

يستند الطعن الى الأسباب التاليه :-

1) الحكم المطعون فيه حريا بالالغاء لانه مخالف للأصول والقانون وقاصر وغير معلل او مسبب حسب الأصول والقانون ولعدم وضوحه وتفسيره .

2) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه حين أسست قرارها على ان الطاعنه توسطت في عملية البيع الامر الغير وارد بل ان الطاعنه لم تقبل بيع حصصها للمطعون ضده وهذا لا يعد دليلا على ان الطاعنه تنازلت عن حقها للمطالبه بحق الاولويه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير القانون كونها لم تفصل بين الطاعنه بصفتها الشخصيه وبصفتها ولية امر القاصر حيث ان لكل منهما شخصيه قانونيه مستقله .

4) الحكم المطعون فيه جاء مخالف لحكم المواد  174 و 175 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بعرض مجمل لوقائع الدعوى ولم تقم بنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من بينات ودفوع .

5) الحكم المطعون فيه صدر عن هيئه حاكمه لم تكن مشكله وفقا لما نص عليه القانون .

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن موضوعا والحكم للطاعنه وفقا لما ورد في لائحة الدعوى مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات بتاريخ 15/4/2019 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

المحكمــــــــــــــــه

بالتدقيق والمداوله ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعيه (الطاعنه) اقامت بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه الشرعيه على ابنها (زيد محمود) في مواجهة المدعى عليه (المطعون ضده) الدعوى المدنيه رقم 158/2017 لدى محكمة بداية جنين موضوعها طلب تملك حصص بحق الاولويه وتتلخص وقائعها بان المدعيه وابنها القاصر زيد شريكان على الشيوع في قطعة الأرض رقم (2) من الحوض رقم (1) من أراضي جبع قضاء جنين حيث تملك المدعيه (20) حصه ويملك ابنها القاصر (112) حصه من اصل (640) حصه وان المدعيه علمت بتاريخ 20/2/2017 بقيام المدعى عليه بشراء حصص في قطعة الأرض المذكوره دون علم المدعيه وهي تعارض البيع وان المدعيه وابنها شركان في قطعة الأرض وبالتالي فهما أصحاب الحق بتملك الحصص المباعه بحق الاولويه .

باشرت المحكمه نظر الدعوى وبعد تقديم الطرفين البينات وسماع المرافعات أصدرت حكمها بتاريخ 14/11/2018 القاضي بتمليك حصص المدعى عليه في قطعة الأرض رقم (2) حوض (1) من أراضي جبع بموجب عقد البيع رقم 487/2017 بتاريخ 6/2/2017 للمدعيه وابنها القاصر زيد وليد يعقوب محمود مناصفه بينهما بالسعر المقدر من قبل الخبير سرور جبارين المبرز ك/1 وتكليف الجهه المدعيه بدفع فرق الثمن ان وجد خلال شهر من تاريخ صدور هذا القرار والا فقد حقه في تنفيذ هذا القرار وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 200 دينار اتعاب محاماه .

لم يقبل المدعى عليه بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة استئناف رام الله بموجب الاستئناف المدني رقم 1513/2018 وبعد استكمال إجراءات المحاكمه أصدرت المحكمه حكمها بتاريخ 28/2/2019 القاضي بقبول الاستئناف موضوعا وإلغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و 100 شيكل اتعاب محاماه .

لم تقبل المدعيه بهذا الحكم فطعنت فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المشار اليها استهلالا .

وعــن اســــــــباب الطعــن

بالنسبه للسبب الأول وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه حريا بالالغاء لانه مخالف للأصول والقانون وقاصر وغير معلل او مسبب حسب الأصول والقانون ولعدم وضوحه وتفسيره .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به لا يعدو ان يكون كلاما عاما تعتريه الجهاله لعدم بيان أسباب الطعن وأوجه العوار بصوره واضحه محدده طبقا لنص الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 الامر المستوجب معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثاني وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه حين أسست قرارها على ان الطاعنه توسطت في عملية البيع الامر الغير وارد بل ان الطاعنه لم تقبل بيع حصصها للمطعون ضده وهذا لا يعد دليلا على ان الطاعنه تنازلت عن حقها للمطالبه بحق الاولويه .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب يتعلق بوزن البينه ولما كان وزن البينه يتعلق بالواقع وليس بالقانون وحيث ان محكمة الاستئناف قد قامت بوزن البينه وفق ما ثبت لديها من وقائع في ملف الدعوى وتوصلت بان طلب التملك قطعة الارض بحق الاولويه غير قائم على أساس قانوني بعد ان ثبت من البينات المقدمه ان الطاعنه قد توسطت في بيع قطعة الأرض بين البائعين والمشتري (المطعون ضده) بالاضافه الى رغبتها في البيع للمطعون ضده كون ان موانع المطالبه بالاولويه والشفعه هو التوسط في البيع ومن ثم المطالبه بالشفعه ممن توسطت لصالحه .

ولما كان المقرر ان اسقاط الحق في الاولويه بإعطاء الإذن بالفراغ صراحة او بالإستنكاف خطيا عن الاخذ يسقط الحق بالاولويه بإسقاطه من قبل صاحبه .

 وانه متى كان من الثابت ان البائعين الأصليين قد تنازلوا عن حصصهم في قطعة الأرض موضوع الدعوى للمشتري (المطعون ضده) بموجب وكاله دوريه غير قابله للعزل منظمه لدى سفارة دولة فلسطين في عمان بحضور الطاعنه وتوسطها عملية البيع بين الأطراف فان قعودها عن اعلان رغبتها لشراء حصص البائعين يكون استنكافا مسقطا لحقها في أولوية شرائها وان توسطها في البيع هو اذن لشريكها في البيع يمنع من الادعاء بالاولويه فضلا عن انه ثابت من البينه ان الطاعنه كانت ترغب ببيع حصتها وحصة ابنها زيد الى المطعون ضده وان سبب عدم إتمام هذا البيع هو عدم وجود اذن ببيع حصة القاصر وان ذلك يتناقض مع طلبها شراء حصص الشركاء في قطعة الأرض بحق الاولويه .

 ولما كان هذا الذي أســس الحكــم الطعين قضاءه عليه من علل وأسباب جاء متفقا واحكام القانون وله اصل ثابت في الأوراق ومستخلصا استخلاصا سائغا الامر الذي يجعل من هذا السبـــب من أسباب الطعن لا يرد على الحكم المطعون فيه  ونقرر رده .

بالنسبه للسبب الثالث وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق وتفسير القانون كونها لم تفصل بين الطاعنه بصفتها الشخصيه وبصفتها ولية امر القاصر حيث ان لكل منهما شخصيه قانونيه مستقله .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد ذلك انه ثابت من الأوراق ان الطاعنه اقامت الدعوى بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه على ابنها زيد وان البينه اشارت الى انها كانت ترغب ببيع حصتها وحصة ابنها أيضا الى المطعون ضده وان ما ينطبق عليها ينطبق على ابنها وطالما انه تبين ان الطاعنه اسقطت حق المطالبه بالاولويه على ضوء ما تم الاشاره اليه سابقا فان ذلك يستتبع سقوط حق ابنها أيضا وبالتالي نقرر رد هذا السبب .

بالنسبه للسبب الرابع وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء مخالف لحكم المواد  174 و 175 و 220 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث ان محكمة الاستئناف لم تقم بعرض مجمل لوقائع الدعوى ولم تقم بنظر الاستئناف على أساس ما قدم اليها من بينات ودفوع .

وفي ذلك نجد ان هذا النعي غير سديد اذ ان الحكم المطعون فيه اشتمل على اسم المحكمه التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاه الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبه للسبب الخامس وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه صدر عن هيئه حاكمه لم تكن مشكله وفقا لما نص عليه القانون .

وفي ذلك نجد ان هذا السبب مشوب بالجهاله الفاحشه ما دام ان  الطاعن لم يبين  أوجه مخالفة تشكيل الهيئه الحاكمه مصدرة الحكم المطعون فيه للقانون الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

لهــذه الاســــــباب

تقرر المحكمه رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعنه الرسوم والمصاريف .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

     هـ.ج