السنة
2018
الرقم
1513
تاريخ الفصل
28 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

وعضوية السادة القضاة راشد عرفة  و هدى مرعي

 

  المستأنـف  : محمد جمال خليل عيسة/ جنين  

            وكيله المحامي محمد عيسة

المستأنـــف عليها : الهام ذياب مصطفى جرار

                   وكيله المحامي طارق الغوادرة/ جنين

 

 موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية جنين في الدعوى 158/2017 والصادر حضوريا بتاريخ 14/11/2018 والقاضي بتمليك المستأنف عليها حصص المستأنف بقطعة الارض

 

تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي:

1.  ان القرار المستأنف مخالف للاصول والقانون ومخالف لوزن البينة.

2.  اخطات محكمة بداية جنين في وزن البينة وتطبيق احكام القانون.

3.  اخطات محكمة صلح جنين في تمليك المستأنف عليه حصص المستأنفة في قطعة الارض.

 

إجـــراءات المحاكمــة

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر كل وكيل لائحة الاستئناف المقدمة منه وانكر لائحة الاخر و ترافع الوكلاء تباعا. 

 

 

المحكمة

و بعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف فانها جميعها تدور حول تنازل المدعية عن الاولوية من عدمه.

وبالرجوع الى البينة المقدمة من المدعى عليه فان الشاهد كمال محمد حمدان براهمة يقول بانه التقى بالمدعية في السفارة الفلسطينية في عمان وانها حضرت الى السفارة لغايات بيع قطعة الارض و انها جاءت لبيع القطعة موضوع الدعوى لصالح المدعى عليه و انه و لوجود حصص لابنها القاصر مع عدم وجود حجة وصاية عنه فان البيع لم يتم لانها رفضت البيع دون بيع حصص القاصر.

اما الشاهد عبد الحكيم هزاع عيسة فانه يقول بان المدعية كانت ترغب في بيع الارض للمدعى عليه وانه و لوجود حصص لابنها القاصر مع عدم وجود حجة وصاية فانه لم يتم البيع وانها علمت ببيع باقي المالكين ولم تمانع ولم تبد رغبتها بالشراء وان بيع الحصص موضوع الدعوى تم بعلم المدعية و امامها.

اما الشاهد عماد نافع حسن عيسة فانه يقول بان المدعية لم تبد رغبتها بشراء حصص باقي الورثة من قبل المدعى عليه وانها كانت اكثر واحد متشجعة لعملية البيع وان البيع تم امامها في السفارة الفلسطينية في عمان ونه هو الوسيط بين كل البائعين.

اما الشاهد مزيد محمد جمال عيسة فانه يقول بان المدعية كانت في السفارة هي وكافة البائعيين وانه حصل خلاف حول ابنها القاصر لانها طالبت بحصة دون ان يكون معها حجة وصاية وان المدعية كانت قد اتفقت مع باقي البائعين على بيع حصصهم للمدعى عليه وانها هي من نسقت معهم واحضرتهم للتوقيع لصالح المدعى عليه وانهم اخبروها امامه قائلين بانها احضرتهم من الخارج ثم تراجعت عن البيع وانها كانت قد صرحت امام الشاهد بانها ترغب في بيع حصصها وبيع حصص باقي الشركاء.

 فان توسط المدعية في البيع لصالج المدعى عليه وتنسيقها مع البائعين على البيع للمدعى عليه ورغبتها بالبيع للمدعى عليه فان ذلك يجعل من مطالبتها بالاولوية غير قائمة على اساس لان من موانع المطالبة بالاولوية والشفعة هو التوسط في البيع ومن ثم المطالبة بالشفعة ممن توسطت لصالحه.

 

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستأنف والحكم برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف و100 شيكل اتعاب محاماة.

حكما حضوريا صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني قابلا للنقض وافهم في 28/2/2019.