السنة
2017
الرقم
1129
تاريخ الفصل
25 سبتمبر، 2017
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحـاكـمـــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السيـــــــد محمد سامح الدويك

وعضويـــة القضــاة الســـادة: طلعت الطويل، عزت الراميني ، عبد الغني العويوي ، بسام حجاوي.

 

الطــــاعــــــــن : محمد يوسف عبد الرحمن أسمر / البيرة .

  وكيله المحامي نبيل مشحور / رام الله  .

المطعون ضدهم  : 1- مسعده عبد الحافظ عيد قرعان .

                        2- جلال محمود شحاده عايش .

                       3- تحيه محمود شحادة عايش .

                       4- مها محمود شحادة عايش .

                       5- هالة محمود شحادة عايش .

                      6- رشيدة محمود شحاده عايش .

                      7- ليسا محمود شحادة عايش (اتيم) .

         وجميهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من ورثه المرحوم محمود شحادة عايش القرعان .

                        وكيلهم المحامي موسى منصور/ البيرة

الإجـــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 19/6/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الأستئنافية في الطعن رقم 381/2016 بتاريخ 14/6/2017 القاضي برد الأستئناف شكلاً إعادة الاوراق لمرجعها .

يستند هذا الطعن للأسباب التالية :

1- القرار المطعون فيه مخالف للقانون والاصول .

2- أخطأت المحكمة الموقرة في اعتبار القرار المستأنف امامها غير قابل للاستئناف وقد خالفت الاجتهادات القضائية .

3- أخطأت محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه في مخالفة احكام الفقرات 1 - 2 من الماده 3 من قانون اصول المحاكمات المدنية .

4- أخطات المحكمة في عدم الغاء قرار محكمة الصلح وبعدم توجيهها للانتقال لنظر الطلب .

5- لم تبين محكمتا الصلح والاستئناف الاسباب التي تحول دون ادخال المطلوب ادخالهم من خلال الطلب المطلوب الانتقال لرؤيته .

6- القرار محل الطعن مخالف للمواد 174 ، 175 من الاصول المدنية .

وطلب وكيل الطاعن الغاء الحكم المطعون فيه واجراء المقتضى القانوني .

لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية .

                                                  المحكمــــــــــــــة

 بعد التدقيق والمداولة ولما كانت مجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضدهم قد أقاموا الدعوى المدنية رقم 2763/2014 صلح رام الله ضد الطاعن عمر يوسف عبد الرحمن الاسمر موضوعها تخلية مأجور .

تقدم الطاعن أمام محكمة اول درجة بطلب يحمل الرقم 292/2014 لمقاصد إدخال كلٍ من حليمة أسمر وناصر أسمر ومحمد يوسف أسمر كمدعى عليهم في الدعوى وبعد أن إنتقلت لرؤية الطلب أصدرت محكمة الصلح حكماً في الطلب يقضي برده لانعدام المصلحة والانتقال لرؤية الدعوى وذلك بتاريخ 29/11/2016 .

لم يرتض الطاعن بذلك الحكم فبادر للطعن به استئنافاً لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافيه بموجب الطعن الاستئنافي رقم 381/2016 مدني .

وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أمامها أصدرت الحكم المطعون فيه المتضمن عدم قبول الاستئناف شكلاً وإعادة الاوراق الى مرجعها على أن تعود الرسوم والمصاريف والاتعاب على الفريق الخاسر بالنتيجة .

حيث تقدم الطاعن بهذه اللائحة لدى محكمة النقض للطعن بالحكم الاستئنافي المشار اليه للاسباب المبينة في اللائحة .

ولما كان الأمر كذلك وعلى ما أفصحت عنه أرادة المشرع وفق صريح نص الماده 192 ، 225     من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ان الذي يقبل الطعن بالنقض هو الحكم الذي تنتهي به الخصومه برمتها وترفع محكمة الموضوع يدها عن الدعوى . ولما كان القرار الطعين قضى بعدم قبول الاستئناف واعادة الاوراق لمرجعها  بأعتبار أن محكمة الموضوع لم تقل كلمتها في موضوع الطلب ، فان قرارها والحاله هذه لا يقبل الطعن بطريق النقض .

                                        لــــــهذه الأسبــــــاب

                      تقرر المحكمة عدم قبول الطعن واعادة الاوراق لمرجعها .

 

                                 حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 25/09/2017

 

الكاتــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      د.ع