دولـــــة فــــلســــــطين
السلطــــة القضائيـــة
المحكمة العليا / محكمــة النقض
"الحكم"
الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره
بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحـاكـمـــة بـرئاسة القاضـــــي الســــــــــيد د.رشا حماد
وعضوية السادة القضاة : كمال جبر ، نزار حجي
الطاعـــــــــــن : نضال سليمان عمر المحتسب / راس الجوره .
وكيله المحامي اسحق مسودي / الخليل .
المطعون ضدهم : 1) عبد الرؤوف توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
2) عبد السلام توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
3) "محمد طاهر" توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
4) "محمد ماجد" توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
5) هدى توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
6) نظميه توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
7) غاده توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
8) دنيا توفيق عبد الرؤوف شاور / الخليل .
بصفتهم الشخصيه وبصفتهم من ورثة المرحوم توفيق عبد الرؤوف
شاور بموجب حجة حصر الإرث 496/649/224 .
وكيلهم المحامي نزيه ابريوش / الخليل .
الاجـــــــــراءات
قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 5/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافيه بتاريخ 24/10/2021 في الاستئنافات الثلاثه رقم 485/2018 و 519/2018 و 56/2019 القاضي برد الاستئناف رقم 519/2018 والاستئناف رقم 56/2019 موضوعا وتأييد الحكم المستأنف فيما يتعلق بشــق المطالبه على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب محاميه .
تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-
1) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومه .
2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى للجهاله الفاحشه في الخصوص الموكل به .
3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه والتي اثبتت عدم انشغال ذمة الطاعن باي بدل ايجار وحينما قررت استبعادها للوصل بقيمة 300 دينار من عداد البينات .
4) الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 174 و 175 من قانون الأصول المدنيه .
وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا ونقض الحكم المطعون فيه والحكم برد الدعوى الأساس في شقها المتعلق بالمطالبه وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه .
تبلغ وكيل المطعون ضدهم لائحة الطعن بالذات بتاريخ 8/12/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .
المحكمـــــــه
بعد التدقيق والمداوله يتبين ان الجهه المطعون ضدها اقامت ضد الطاعن الدعوى المدنيه رقم 420/2016 لدى محكمة صلح الخليل موضوعها تخلية مأجور أجرته السنويه (1700) دينار اردني والمطالبه بمبلغ (6800) دينار اردني بدل أجور مستحقه .
وحيث ان دعوى تخلية المأجور تقدر ببدل الايجار السنوي عملا باحكام الماده (35) من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 فتكون قيمة هذه الدعوى أقل عشرة الاف دينار اردني وبالتالي فهي لا تقبل الطعن بالنقض الا بإذن صادر عن رئيس المحكمه العليا / محكمة النقض او من يفوضه بذلك عملا بأحكام الماده 17/2/ب من قانون تشكيل المحاكم النظاميه رقم 39 لسنة 2020 .
ولما كان سعادة القاضي المفوض بمنح الاذن المذكور قد رفض إعطاء الاذن وفق ما هو ثابت من القرار الصــادر عنه بتاريخ 5/12/2021 بالطلب رقم 369/2021 .
وحيث ان الطاعن قدم الطعن الماثل دون الحصول على الاذن المذكور فان الطعن يكون والحالة هذه مستوجبا عدم القبول .
لــــــذلـــــك
تقرر المحكمه عدم قبول الطعن .
حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 15/3/2022
الكاتــــــــــب الرئيـــــــس
هـ.ج