السنة
2018
الرقم
1139
تاريخ الفصل
16 يناير، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

المستأنف:  عوني قاسم احمد عيسى العجولي/ رام الله

                 وكيلته المحامية راوية ابو زهيري / رام الله     

المستأنف عليه :  المحامي امير زهدي التميمي/ رام الله

       

الوقائع والاجراءات

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في قرار مجلس نقابة محامي فلسطين في الاعتراض رقم 9/2018 على ملف تقدير الاتعاب رقم 72/2015 والصادر في 5/9/2018 والمبلغ في 25/9/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي  : -

1-  القرار المستأنف منعدم لتوقيعه من نقيب المحامين وكان يجب ان يوقع من جميع اعضاء المجلس.

2-  ان المستأنف سيتقدم بالبينة امام محكمة الاستئناف.

3-  ان القرار مبني على نتائج خاطئة وكونه غير مسبب وغير معلل.

4-  ان القرار مخالف احكام قضائية نهائية في ظل وجود اتفاق اتعاب محاماة.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار المستأنف والسماح له بتقديم البينة مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بالمحاكمة الجارية علنا في 5/12/2018 تقرر تبليغ المستانف عليه بالذات كون وكيله صرح بالتبليغ انه غير وكيل بالملف وفي هذا اليوم 16/1/2019 لتبلغ المحامية ريما بياتة التي تعمل في مكتبه تقرر محاكمته حضوريا لتبلغه وعدم حضوره ثم تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستانف لائحة الاستئناف وطلب تقديم البينة وتقرر رفض طلبه بالنظر للدور المناط بمحكمة الاستئناف في هذه المرحلة وترافع معتمدا لائحة استئنافه ومرافعته امام لجنة تقدير الاتعاب كمرافعة له وصدر هذا الحكم.  

المحكمة

    وبعد التدقيق والمداولة ، وبالرجوع الى اسباب الاستئناف والى القرار المستأنف والى ما تم من اجراءات امام مجلس نقابة المحامين النظاميين والى المرافعات الختامية فاننا نجد ما يلي:

اولاً: هذا الاستئناف واقع على قرار مجلس نقابة المحامين الفلسطينيين بالاعتراض رقم 9/2018 الصادر في 14/8/2018 والقاضي برد الاعتراض والمصادقة على قرار لجنة تقدير الاتعاب الصادر بالملف رقم 72/2015 في 24/2/2018، وازاء ذلك يكون هذا الاستئناف محكوم اساسا بقانون المحامين النظاميين الاردني رقم 11 لسنة 1966 خاصة المادة 46 منه التي ما زالت محل تطبيق لدينا في فلسطين سندا لاحكام المادة (3) من قانون رقم 3 لسنة 1999 بشأن تعديل قانون تنظيم مهنة المحاماة رقم 3 لسنة 1999 والتي نصت على (يلغى نص المادة 52 من القانون الاصلي ويستعاض عنه بالنص التالي: المادة 52 يلغى كل حكم يتعارض واحكام هذا القانون) بمعنى ان احكام المادة 46 من قانون 11 لسنة 1966 محل تطبيق لعدم النص في قانون المحامين النظاميين الفلسطيني على كيفية معالجة اتعاب المحاماة في حال نشوء نزاع مع عدم وجود اتفاق على تلك الاتعاب، كما ان احكام قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته قانون القاضي الباحث عن الاجراءات المتبعة امام القضاء المدني في القضايا المدنية هو ايضا ذا اعتبار ومحل تطبيق كذلك باي نزاع يتعلق باتعاب المحاماة بصريح نص المادة 46/1من قانون 11 لسنة 66 الذي نص على (46/1 تنظر في قضايا الاتعاب لجنة تشكل في كل لواء فيه محكمة بدائية يؤلفها مجلس النقابة من ثلاث محامين اساتذة، وتتبع اصول المحاكمات فيما لم يرد عليه نص في هذا القانون).

من ذلك يكون واضحا ان قضايا الاتعاب تنظر من لجنة تقدير الاتعاب المكونة من ثلاث محامين اساتذة وبالتالي تعتبر هذه اللجنة بمثابة درجة اولى للتقاضي بهذا الخصوص.

كما ان قرار لجنة تقدير الاتعاب المشكلة وفق المادة 46/1 يكون قابلا للاعتراض لدى مجلس نقابة المحامين خلال خمسة ايام من تاريخ صدوره ان كان وجاهيا او من تاريخ تبلغه ان كان غيابيا وذلك بصريح الفقرة 2 من المادة 46 التي نصت على (2- تكون القرارات التي تصدرها اللجنة قابلة للاعتراض لدى مجلس النقابة خلال خمسة ايام من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبلغها اذا كانت غيابية).

وان قرارات مجلس النقابة قابلة للاستئناف امام محكمة الاستئناف المدنية خلال خمسة يوما من تاريخ صدورها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبلغها اذا كانت غيابية (ذات الفقة 2 من المادة 46 التي تنص على .... وتكون قرارات مجلس النقابة قابة للاستئناف امام محكمة الاستئناف الحقوقية خلال خمسة عشر يوما من تاريخ تقديمها اذا كانت وجاهية او من تاريخ تبليغها اذا كانت غيابية ...) من ذلك يتضح ان القرارات التي تصدر عن مجلس النقابة اما ان تكون وجاهية او غيابية بمعنى ان على مجلس النقابة ان يدعوا الاطراف وان يعقد جلسة علنية ويطبق فيها الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع في قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بصفته جهة طعن (اعتراض) على قرار لجنة تقدير الاتعاب وهو بمثابة محكمة موضوع بهذا الخصوص له صلاحية سماع البينات ومناقشتها كما لو كان محكمة موضوع وبالتالي لا يجوز لمجلس النقابة بهذه الصفة ان يتخذ قراره على الاعتراض تدقيقا دون اتباع الاصول والاجراءات الواجبة الاتباع من حيث دعوة الاطراف لجلسة محاكمة علنية والتحقق من انعقاد الخصومة امامه بالتبليغات الصحيحة والسير باجراءات قبول الاعتراض شكلا ومن ثم النظر في موضوع الاعتراض والبت فيه بقرار اصولي مستند الى ما قدم امامه من بينات وما كان قد قدم امام لجنة تقدير الاتعاب المعترض على قرارها امامه ومتفقا و الاصول والاحكام المنصوص عليها بالمواد 174و175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية.

كيف لا وقرار مجلس النقابة المذكور يكون خاضع للطعن بالاستئناف وحكم الاستئناف يعتبر نهائيا اي ان محكمة الاستئناف تكون محكمة قانون بالطعون المقدمة على قرارات مجلس نقابة المحامين بهذا الشأن وهي تراقب صحة تطبيق القانون من مجلس النقابة.

وقد ورد في حكم محكمة التمييز الاردنية رقم 270 لسنة 1977 (ان المشرع قد اضفى على لجنة تقدير الاتعاب ومجلس نقابة المحامين فيما يتعلق بقضايا تحديد اتعاب المحاماة الصفة القضائية بحيث يعتبر القرار الصادر عن ايهما كانه صادر عن محكمة).

ومن جهة أخرى نجد ان مجلس نقابة المحامين في هذه الدعوى قد احال الاعتراض 9/2018 محل هذا الاستئناف الى لجنة الاعتراضات وذلك بموجب قراره في جلسة 35 المنعقدة في 13/2/2018 وبعد ان اصدرت تلك اللجنة الاخيرة المسماة (لجنة الاعتراضات) توصيتها للمجلس بتاريخ 14/8/2018 اصدر مجلس النقابة قراره المتضمن (بناء على توصية لجنة الاعتراضات قرر مجلس النقابة في جلسته المنعقدة يوم الثلاثاء الموافق 14/8/2018 في جلسة رقم 11 المصادقة على توصية لجنة الاعتراضات) وهو القرار محل هذا الاستئناف.

وبهذا الخصوص نقول ان مجلس نقابة المحامين قد خالف القانون مخالفة جسيمة عندما احال صلاحياته القانونية وفوضها - كجهة طعن على قرارات لجنة تقدير الاتعاب -  الى جهة اخرى خلافا للمادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966 في حين كان يتوجب عليه كمجلس نقابة بصفته جهة الطعن المختصة ان ينظر بالاعتراض على النحو الذي سبق لنا الاشارة اليه في هذا الحكم ضمن قواعد العلنية والمواجهة ويطبق احكام الاصول المدنية والتجارية ليصدر قراره بالنتيجة اما وجاهيا او غيابيا وليس تدقيقا وبالتالي يغدوا القرار الصادر عنه معيبا معتلا ينحدر به الى درجة البطلان لتنازل مجلس النقابة عن صلاحياته لجهة اخرى كما سبق لنا التوضيح مشيرين هنا الى ان التعديل الوارد على قانون 11 لسنة 66 لدى المملكة الاردنية الهاشمية جاء بالنص المعدل للمادة 52/2 ونصت على (52/2/أ- يتم الاعتراض على قرارات لجنة تقدير الاتعاب الى مجلس النقابة ب- للمجلس تفويض اي من صلاحياته في هذه الفقرة لهيئة اعتراض او اكثر تتألف من خمس محامين ممن امضوا مدة لا تقل عن خمس عشر سنة في ممارسة المهنة ويسمى فيما بينهم رئيسا لها للنظر في الاعتراض على قرارات لجنة قضايا الاتعاب وللمجلس ان يسمى اعضاء احتياط لهذه الهيئة) وجاء هذا التعديل بموجب القانون المعدل رقم 25 لسنة 2014 وهو غير ساري لدينا في فلسطين لصدوره بعد العام 1967 ولعدم وجود نص في قانون المحامين الفلسطينيين الساري على هذه المسألة.

وتأييدا لرأينا هذا نشير الى حكم محكمة التمييز الادرنية الحديث رقم 181/2018 الصادر بتاريخ 16/1/2018 والحكم 1894/2003 اللذان اشارا بوضوح الى ان القرار الذي يصدر عن مجلس النقابة اما يكون وجاهيا او غيابيا لغايات حساب مدة الطعن بالاستئناف كما جاء في قرار المحكمة الدستورية الاردنية رقم 4/2017 في 26/7/2017 المنشور في الجريدة الرسمية رقم 5474 (..... وتجدر الاشارة الى ان المادتين 46/2 و 52 من قانون نقابة المحامين الاردنيين قد تكفلتا بتحقيق القدر الاوفى من العدالة اذ تضمنتا الحق للوكيل والموكل وهما طرفا الخلاف حول مقدار اتعاب المحاماة بمراجعة لجنة التقدير وهيئة الاعتراض ومحكمة الاستئناف كما ان هناك لجنتين لتقدير الاتعاب احداهما مؤلفة من ثلاثة محامين اساتذة مزاولين لمهنة المحاماة منذ عشر سنوات وهيئة اعتراض (مجلس النقابة) مؤلفة من خمسة محامين مزاولين للمهنة منذ خمس عشرة سنة ولا يفتقر اي من هؤلاء المحامين لضمانات حيدة واستقلال والخبرة والدراية لانجاز ما اسند اليهم من مهام من خلال تطبيق قانون اصول المحاكمات المدنية بالاضافة لما رسمه القانون من اجراءات وخضوع قرار هيئة الاعتراض للطعن لدى محكمة الاستئناف).

لذلك ولتعلق الموضوع بالنظام العام المرتبط بولاية مجلس نقابة المحامين للبت بالاعتراضات على قرارات لجنة تقدير الاتعاب بصفته جهة طعن وبعيدا عن اسباب الاستئناف يغدو هذا الاستئناف مقبول موضوعا والقرار المستأنف واجب الالغاء لمخالفته احكام المادة 46/2 من قانون 11 لسنة 1966.

لـــــــذلك

      تقرر المحكمة قبول الاستئناف موضوعا والغاء القرار المستانف عملا بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 46/2 من قانون المحامين النظاميين رقم 11 لسنة 1966 وبدلالة المادة 3 من قانون المحامين النظاميين الفلسطيني المعدلة واعادة الاوراق لمجلس نقابة المحامين النظاميين لاتباع ما ورد في حكمنا هذا ومن ثم اتخاذ القرار المتفق والاصول والقانون دون الحكم باية اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف.

 

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيل المستانف وبغياب المستانف عليه وافهم في 16/1/2019

الكاتب                                                                         رئيس الهيئة

           الكاتب                                                                                      رئيس الهيئة