المادة رقم 52 من قانون رقم (3) لسنة 1999م بشأن تنظيم مهنة المحاماة

إلغاءات
يلغى القانون رقم 11 لسنة 1966م المعمول به في محافظات الضفة.
يلغى قانون المحامين رقم 32 لسنة 1938 م المعمول به في محافظات غزة.
يلغى قانون مجلس الحقوق رقم 33 لسنة 1938م المعمول به في محافظات غزة.
ويلغى كل ما يتعارض مع أحكام هذا القانون.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية