السنة
2016
الرقم
347
تاريخ الفصل
8 يوليو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــة القضــاة السـادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، عبد الغني العويوي.

 

الطـــــاعــــنه: شركة ترست العالمية للتأمين / نابلس.

                       وكيلها المحامي: حسام الآتيره.

المطعــــون ضدها: رابعه خليل مروح ابو عون / جنين - جبع / بصفتها الشخصيه وبصفتها الوصيه الشرعيه على اولادها عزام محمد فايز ابو عون واكرم محمد فايز ابو عون وذلك بموجب حجة الوصايه التي تحمل الرقم 11/180/19 الصادر من محكمة جنين الجنوبيه الشرعيه بتاريخ 18/9/2012.

                      وكلاؤها المحامون: فشافشه وسالم النقيب ويسار ابو عيد وجهاد الزعبي / مجتمعين

                        و/أو منفردين.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الشركة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 9/9/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 565/2015 بتاريخ 2/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً في سببه السادس وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الشركة المدعى عليها (المستأنفه) بأن تدفع للجهة المدعيه (المستأنف ضدها) مبلغاً وقدره (586953) شيكل و 62 اغوره تكون حصة المدعيه رابعه بالاضافة لحصة البيت مبلغاً وقدره (419571,62) شيكل وحصة المعاله اكرام مبلغ وقدره 74392 شيكل وحصة المعال عزام مبلغ وقدره 92990 شيكل على ان تودع حصص القصر في احد المصارف لحين بلوغها سن الرشد دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف او اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي الثانيه والابقاء على الحكم فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه كما قضت به محكمة الدرجة الاولى عن مرحلة التقاضي الاولى.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- تلتمس الطاعنه قبول الطعن شكلاً لاستيفائه للمتطلبات الشكليه.

2- الحكم المطعون فيه لم يعالج كافة أسباب الاستئناف.

3- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول والقانون اضافة الى انه مبني على إجراءات باطله.

4- الحكم المطعون فيه باطل بطلاناً مطلقاً وواجب النقض لمخالفته لنص المادتين 174 و 175 من الاصول المدنية والتجارية.

وطلب وكيل الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن في 20/3/2016.

المحكمـــــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوف لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه رابعه خليل مروح ابو عون كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله بالرقم 213/2013 لدى محكمة بداية جنين في مواجهة المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين لمطالبتها بمبلغ 936600شيكل وبالاضافة الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكوره النظر في الدعوى وبعد أن استكملت الاجراءات اصدرت حكمها رقم 313/2013 بتاريخ 26/4/2015 المتضمن الزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعيه اكرام [ 80000] شيكل وللمدعي عزام [ 100000] على ان يتم ايداع المبالغ المخصصه بالقصر في احد البنوك العامله في فلسطين لحين بلوغ القصر سن الرشد مع تضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه ورد الادعاء بالفائده القانونيه كون قانون التأمين لم يحو نصاً يجيز المطالبه بها ونظام المرابحه العثماني لم يعين فائده قانونيه وانما فائده اتفاقيه لا يتجاوز حدها القانوني 9% وهذا لم تتضمنه بوليصة التأمين الساريه بحق مورث الجهة المدعيه.

لدى طعن المدعى عليها في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 565/2015 بتاريخ 2/2/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً في سببه السادس وتعديل الحكم المستأنف ليصبح الحكم بالزام الشركة المدعى عليها (المستأنفه) بأن تدفع للجهة المدعيه (المستأنف ضدها) مبلغاً وقدره 586953 شيكل و 62 اغوره تكون حصة المدعيه رابعه بالاضافة الى حصة البيت مبلغاً وقدره 419571,62 شيكل وحصة المعالة اكرام مبلغ و قدره [ 74392] شيكل وحصة المعال عزام مبلغ وقدره [92990] شيكل على ان تودع حصص القصر في احد المصارف لحين بلوغها سن الرشد دون الحكم بأية رسوم أو مصاريف او اتعاب محاماه عن مرحلة التقاضي الثانيه والابقاء على الحكم فيما يتعلق بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه كما قضت به محكمة الدرجة الاولى عن مرحلة التقاضي الأولى.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليها شركة ترست العالمية للتأمين فطعنت فيه بطريق النقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمة من وكيلها في 9/3/2016.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله التماس الجهة الطاعنه قبول الطعن الماثل من حيث الشكل .

وفي ذلك نجد انه بقبول الطعن من حيث الشكل طبقاً للمفهوم المتقدم بيانه لذا يكون هذا السبب قد استنفذ غرضه مما اقتضت الاشاره اليه.

-   وعن السبب الثاني وحاصله تذرع الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه لم يعالج كافة أسباب الطعن.

وفي ذلك نجد ان الطاعنه لم تبين في هذا السبب ماهية الاسباب التي لم يتناولها الحكم محل الطعن الماثل بالمعالجه حتى يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا السبب للعمومية والغموض.

-   وعن السبب الثالث الذي حاصله تذرع الطاعنه بمخالفه الحكم المطعون فيه للقانون والاصول وبأنه مبني على اجراءات باطله.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه لم تبين في هذا السبب ماهية مخالفه الحكم المطعون فيه للاصول والقانون لكي يتسنى لمحكمة النقض مناقشة ذلك مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب للعموميه والغموض.

وأما بالنسبة لما اثاره الطاعن من ان الحكم المطعون فيه مبني على اجراءات باطله.

وفي ذلك نجد ان الجهة الطاعنه تنعى على محكمة الاستئناف خطأها باعتبار ان صياغة المسمى للدعوى لا تعد سبباً مبطلاً للادعاء.

وفي ذلك نجد أن محكمة الاستئناف اصابت صحيح القانون فيما ذهبت اليه في اشارتها ان لائحة الدعوى جاءت واضحة لا جهاله فيها كما أصابت صحيح القانون والواقع فيما ذهبت اليه من ان التكييف للادعاء لا يعد مبطلاً له ولا ينحدر الى درجة الجهالة الفاحشة.

وحيث ان محكمة النقض تشير الى ان العبره ليس بمسميات الخصوم وما اسبغوه من عناوين للدعوى المقامه من قبلهم على اعتبار ان الاجتهاد قد استقر على ان تكييف الدعوى وبالتالي تحديد مسماها عمل قانوني منوط بالمحكمة.

وحيث ترى محكمة النقض ما حكمت به محكمة الاستئناف لا يخرج عن الوقائع المذكوره في لائحة الدعوى مما يتعين معه رد هذا السبب.

-   وعن السبب الرابع وحاصله تذرع الجهة الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه مشوب بالبطلان لمخالفته نص المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعله القصور والخطأ بالقول [ ان القول بعدم الاحقيه في التعويض لسبق التعويض يتطلب اثبات ذلك ولعلة مخالفة الحكم المطعون فيه للاصول والقانون].

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل جاء شاملاً لعلله وأسبابه الكافيين لبسط الرقابه عليه مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب لمخالفته الواقع المسطور الثابت في الحكم محل الطعن الماثل.

كذلك نجد ان محكمة الاستئناف اصابت صحيح الواقع والقانون بقولها ان الدفع بسبق التعويض يحتاج إلى إثبات فالقول المجرد الذي يعوزه الدليل لا قيمه له اخذين بعين الاعتبار ان للدعوى الماثله أساس قانوني يسعف المطالبه الماثله بالتعويض ولا ينال منه المبرز م/1 على فرض صحته مما يتعين معه رد هذا الشق من هذا السبب.

وحيث نجد أن قول الجهة الطاعنه بأن الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والاصول ولا يستند لأساس قانوني يدخل في باب العموم والغموض وبأن ذلك يخالف احكام الماده 228 من الاصول المدنية والتجارية التي توجب ان تكون أسباب الطعن محدده وواضحه.

وحيث نجد أن محكمة الاستئناف قد أصابت صحيح الواقع والقانون طبقاً لصلاحيتها يعود لها أمر وزن وتقدير البينات حول اعتماد متوسط الدخل أساساً لمقدار التعويض المستحق طالما ان القسيمتين الاخيرتين تنبئ بذلك وهما بينه قانونيه مقبوله لتحديد الأجر وبأن محكمة النقض ليس لديها أي مبرر للتدخل فيما قنعت به محكمة الموضوع حول ذلك كون ما تم استخلاصه حول متوسط الدخل مستخلصاً استخلاصاً سليماً وسائغاً.

وعليه يكون هذا السبب بكافه تفصيلاته غير وارد ويتعين رده.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض رد الطعن الماثل.

حكماً صدر تدقيقاً في 8/ 7/ 2018