السنة
2019
الرقم
397
تاريخ الفصل
19 يونيو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك .

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري .

المســــــــتأنفة : سهام عبد الله شاكر محمد .

وكلاؤها المحامون عواد سليم و/او اسحق ابو عوض و/او فداء رزوق / رام الله .

المستأنف عليه : ياسر عبد الله شاكر علي / البيرة .

وكيله المحامي موسى شكري / رام الله .           

الوقائع والاجراءات

تقدمت المستأنفة بهذا الاستئناف للطعن بالحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في الدعوى المدنية رقم 943/2017 والصادر بتاريخ 13/2/2019 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ 128495 دينار اردني وتضمين المستأنف عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار اتعاب محاماة .

اذ تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي :

1.  القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون .

2.  القرار المستأنف جاء قاصرا في التعليل والتسبيب القانوني .

3.  القرار المستأنف جاء مجحفا ومتناقضا مع البينة المقدمة .

4.  القرار المستأنف مخالف لنص المادة 174 من قانون الاصول والتي طلبت في المرافعة الختامية الحكم بإلغاء و/او فسخ الوكالة الدورية .

5.  اخطأت محكمة الدرجة الاولى في عدم فسخ الوكالة الدورية وفي ان المستأنفة تطالب بثمن قطع الاراضي .

6.  اخطأت محكمة البداية باحتساب قيمة حصص المستأنفة باستنادها الى كشف التخمين وكان على المحكمة انتداب خبير لغايات تخمين الثمن الواقعي والحقيقي .

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 8/5/2019 تم قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنفة لائحة الاستئناف في حين كرر وكيل المستأنف عليه اللائحة الجوابية وترافع الوكيلين تباعا وحجزت الدعوى للتدقيق واعطاء الحكم وفي جلسة 19/6/2019 ولتبدل الهيئة الحاكمة كرر الوكيلين اقوالهما ومرافعتهما وحجزت الدعوى للمداولة لمدة ساعتين وفي الموعد المحدد تم اصدار الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة ، نجد ان اسباب الاستئناف 1+2+3 جاءت اسباب عامة مبهمة تعتريها الجهالة الفاحشة في بيان اوجه المخالفة القانونية وعدم بيان قصور التسبيب والتعليل وعدم بيان التناقض في البينة الامر الموجب رد جميع هذه الاسباب .

اما بخصوص السبب 4+5 حول خطأ محكمة الدرجة الاولى بعدم الغاء الوكالة الدورية محل الدعوى ، فاننا نقول في هذا الصدد ان المدعية قد طلبت في ذيل لائحة الدعوى الزام المدعى عليه بدفع الثمن المتفق عليه والبالغ (450000) دولار و/او الغاء الوكالة الدورية التي تحمل الرقم 8962/2015 كاتب عدل رام الله لعدم دفع الثمن وابطال الصفقة العقارية التي سجلت بموجبها ، واننا نجد ان محكمة الدرجة الاولى قامت بتكييف الدعوى الاساس وفق اسباب لائحة الدعوى واللائحة الجوابية والطلبات المقدمة امامها والتي توصلت ان المدعية تطالب بثمن قطع الاراضي موضوع الوكالة الدورية المذكورة والناتج عن عملية البيع الذي حصل وبالتالي تنحصر اسباب الدعوى بالحق الشخصي بالمطالبة بثمن العقار ولا تطالب بالحق العيني على العقار وان الحكم بهما معا يتناقض فكيف للمدعية ان تأخذ ثمن قطع الاراضي وتأخذ الاراضي معا فلا يستقيم مع الواقع والقانون وعليه فان التكييف القانوني لهذه الدعوى هو المطالبة المالية بثمن الاراضي واننا نتفق مع ما توصلت اليه محكمة الدرجة الاولى بهذا الخصوص ولا يرد القول بإبطال الوكالة الدورية لعدم استنادها الى اساس قانوني سليم ، اذ ان الوكالة الدورية بنيت صحيحة ومتفقة واحكام القانون بإرادة الخصوم وان الثمن الوارد بها كان متفق عليه ما بين الخصوم وعليه فان السببين 4+5 واجبين الرد .

اما بخصوص السبب السادس حول مقدار التخمين ، فاننا نجد ان المدعية وبواسطة وكيلها هي التي تقدمت بالبينة ومن ضمنها تقرير كشف وتقدير قيمة صادر عن دائرة الاراضي واسست دعواها على هذا التقدير دون اعتراض من الخصوم وان محكمة الدرجة الاولى قد اخذت به واصدرت حكمها بموجبه ولا يجوز للمدعية ان تطعن بعد ذلك بهذا التقدير لان من سعى في نقض ما تم من جهة فسعيه مردود عليه ، وبالتالي لا حاجة لانتداب خبير لتحديد سعر قطع الاراضي محل الوكالة الدورية اذ ان تقرير الكشف قد حدد القيمة لكل قطعة ارض على حدا وعليه يغدو السبب السادس واجب الرد مع الاشارة الى ان احتساب قيمة حصة المدعية وفق حجة حصر الارث وتقدير الكشف متفق واحكام القانون والاصول .

                                                         لـــــــــــذلك

تقرر المحكمة وعملا بأحكام المادة 223/1 من قانون الاصول المدنية والتجارية رد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف .

حكما حضوريا صدر وتلي علنا بحضور الوكيلين قابلا للنقض وافهم في 19/6/2019

 

الكاتب                                                                                                رئيس الهيئة