السنة
2019
الرقم
144
تاريخ الفصل
11 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

                                                                                                                           

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

   المستأنف: ضرغام خضر محمد شتية - نابلس 

                وكيله المحامي ايوب ريان.

  

 

 

 

المســـــــتأنف ضده: حسام فؤاد حسان قرش - نابلس

                وكيله المحامي اسامة مقبول - نابلس. 

 

   موضوع الاستئناف: الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس بالدعوى المدنية رقم 609/2015 بتاريخ 27/12/2018 والقاضي برد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

 

أسباب الاستئناف

1- الحكم المستأنف مخالف للقانون والاصول .

2- خطأ المحكمة في وزن البينة حيث انها اعتمدت على المبرز م ن/1 واستبعدت باقي البينات ومنها م/1 والبينة الشفوية التي اثبتت ان الاغلاق بسبب خلاف المستأنف ضده مع بلدية نابلس .

3- الحكم المستأنف جاء قاصراً في التعليل والتسبيب وخالياً من المواد القانونية المؤيدة له ومخالف للمواد 174 + 175 من قانون الاصول .

 

الاجراءات

  بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 14/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلاً لتقديمه ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية وتم تكرار لائحة الاستئناف من المستأنف وانكارها من المستأنف ضده ، وترافع وكيل المستأنف وطلب اعتماد لائحة الاستئناف ومرافعته امام محكمة الموضوع مرافعة له بالاستئناف وبالنتيجة قبول الاستئناف والحكم حسب لائحة الدعوى ، وترافع وكيل المستأنف ضده وطلب اعتبار الحكم المستأنف مرافعة له وكذلك مرافعته امام محكمة الموضوع وبالنتيجة رد الاستئناف موضوعاً وتم حجز الدعوى لاصدار الحكم .

المحكمة

بالتدقيق في ملف الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف تجد المحكمة ان المستأنف اقام دعوى مطالبة بمبلغ خمسة وعشرون الف دينار ضد المستأنف ضده على سند من القول بأنه تضمين منه كشك عدد 2 في سما نابلس بواقع عشرون الف دينار وانه دفع المبلغ ووضع معدات وتجهيزات بمبلغ خمسة الاف دينار وانه استلم كشك واحد بتاريخ شهر 5/2014 وفي شهر 12/2014 تم اغلاق المنتجع بسبب خلافات بين بلدية نابلس والمدعى عليه ادى الى اغلاق الكشك وان المدعى عليه تعهد بدفع المبلغ للمدعي الا انه لم يلتزم بذلك ، وجاء في اللائحة الجوابية ان الدعوى مردودة وان العقود مع شركة القرش لتجارة المواد الغذائية المساهمة الخصوصية المحدودة وان الضمان هو خمسون الف دينار اردني وليس عشرون الف وان المبلغ المدفوع هو جزء من قيمة المبلغ المستحق وان الاكشاك كانت جاهزة قبل استلامها من قبل المدعي وانه لا يوجد خلافات مع البلدية وان المنطقة بطبيعتها العمل فيها موسمي يختلف في الصيف عنه في الشتاء وطلب رد الدعوى .

وبعد تقديم البينات اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بالدعوى والمتضمن رد الدعوى وتضمين المدعي الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يرتضِ المدعي بالحكم الصادر وبادر للطعن به بطريق الاستئناف ، وحيث ان الاستئناف مقدم خلال المدة القانونية تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع وعن السبب الاول وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للقانون والاصول وحيث انه جاء بصيغة العموم ولم يوضح المستأنف وجه مخالفة الحكم للقانون تقرر المحكمة رد هذا الاستئناف لعدم امكانية بحثه .

وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المستأنف بالخطأ في وزن البينة وان المحكمة اعتمدت على المبرز م ن/1  ولم تعتمد على المبرز م/1 والبينة الشفوية التي اثبتت ان الاغلاق بسبب خلاف المستأنف ضده مع بلدية نابلس ، وبرجوع المحكمة الى ملف الدعوى والبينات المقدمة فيه تجد ان الشاهد سعيد الطيراوي قد جاء في شهادته (.. وان سبب وقف العمل في سما نابلس بسبب خلاف بين المدعى عليه والبلدية حسب ما قال لي دار قرش ... بسبب خلاف لتسليم المنتجع الى البلدية ...) اما الشاهد ناصر شركس نجده يقول (وانا لم اشاهد قرار اغلاق سما نابلس وحسب الاتفاق مع المدعى عليه ان منطقة سما نابلس سوف تفتح طوال العام حيث قام بتجهيز مطاعم لهذه الغاية ان منتجع سما نابلس هو صيفي ويفترض في فصل الشتاء ان تخف الحركة كثيراً ونحن تمكنا من اشغال كشك من الكشكين والعمل بهما ) .

بينما جاء في شهادة الشاهد مهند مقبول بجلسة 24/6/2018 (... وبسبب الركود الذي يحصل في الشتاء بسبب البرد من الطبيعي ان المطاعم والاكشاك الموجودة به تغلق ولكن لا احد يقول لهم اغلقوا وتلقائياً اصحاب المحلات يغلقوا محلاتهم  لانه لا يوجد زبائن يصلون الى المنطقة وغير صحيح انه تم اغلاق المنتجع من قبل بلدية نابلس في أي فترة من الفترات ولا اعلم بوجود خلاف بين المدعى عليه والبلدية ... وعملت في المنتجع سنتين )   .

وجاء كذلك في شهادة الشاهد عاصم صابر (... ان المنتجع كان مفتوحاً وان العمل في فصل الصيف ليس مثل فصل الشتاء وفي الصيف يكون اضعاف العمل في الشتاء وفي وقت المشكلة خربشتنا الناس على الفيس بوك وليس مع البلدية ...) .

اما المبرز م ن/1 وهو كتاب صادر عن بلدية نابلس الاول مؤرخ في 15/4/2018 يتضمن (انه خلال تلزيم سما نابلس لشركة قرش لم يتم اغلاق منتجع سما نابلس لوجود خلاف مع الشركة ) والثاني مؤرخ في 25/9/2018 يتضمن (أنه خلال التلزيم من قبل البلدية لمنطقة سما نابلس لم يتم اغلاق المنتجع نتيجة أي خلاف بين البلدية وبينكم وذلك من تاريخ 1/4/2014 ولغاية 4/2/2017 ) .

وعليه ووفقاً للبينات سواء المقدمة من المستأنف او المستأنف ضده الشفوية والخطية فلم يثبت من خلالها ما يشير الى وجود خلاف بين المستأنف ضده والبلدية او ان الخلاف نتج عنه اغلاق منتجع نابلس ، ولم يقدم المستأنف ما يشير الى ان المدعى عليه كان سبباً في ترك المستأنف لمكان عمله او اغلاقه .

اما المبرز م/1 المقدم من المستأنف تجد المحكمة انه عبارة عن ايصال من المستأنف ضده بقبض مبلغ من المال مقابل اشغال الاكشاك من المستأنف ولا علاقة له باغلاق الاكشاك او انه تضمين دفع اية مبالغ للمستأنف حال ان اغلق الاكشاك وبالتالي لا قيمة قانونية له لسبب الدعوى الصادر بها الحكم المستأنف .

وعليه فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده .

وعن السبب الثالث وحاصله النعي على الحكم المستأنف بمخالفته للمواد 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات وبعودة المحكمة الى الحكم المستأنف تجد انه اشتمل على جميع مشتملات الحكم وجاء معللاً وفقاً للقانون وبالتالي فان هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر المحكمة رده وبالنتيجة تقرر :

                                                                         

الحـــــــــــــكم

وسنداً لما ذكر اعلاه وعملاً بالمادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 ولعدم ورود أي من اسباب الاستئناف على الحكم المستأنف تقرر المحكمة ردالاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اتعاب محاماة.

 

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 11/4/2019

 

 

.