السنة
2021
الرقم
741
تاريخ الفصل
23 يناير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين

وعضويــة السادة القضاة: حازم ادكيدك ومحمد احشيش ومحمود الجبشة ونزار حجي

 

الطعن الاول:720/2021

الطاعنون :1- علا لطفي عبد الكريم زيدان/ بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا على ابنها القاصر عدي هشام عبد القادر زيدان/بتين      

            2- زيد هشام عبد القادرزيدان/بتين   

            3- زين هشام عبد القادر زيدان/بتين

            4- محمد هشام عبد القادر زيدان/بتين

جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لتركة المرحوم مورثهم هشام عبد القادر حسن زيدان

         وكيلهم المحامي شكري العابودي/رام الله

المطعون ضدها :صبرية صالح عبد العزيز ياسين/بتين

         وكيلها المحامي امير التميمي/رام الله

الطعن الثاني:رقم 741/2021

الطاعنة: صبرية صالح عبد العزيز ياسين/بتين

         وكيلها المحامي امير التميمي/رام الله

المطعون ضدهم: 1- علا لطفي عبد الكريم زيدان/ بصفتها الشخصية وبصفتها وصيا شرعيا على ابنها القاصر عدي هشام عبد القادر زيدان/بتين      

                     2- زيد هشام عبد القادرزيدان/بتين   

                     3- زين هشام عبد القادر زيدان/بتين

                    4- محمد هشام عبد القادر زيدان/بتين

جميعهم بصفتهم الشخصية وبصفتهم من وبالاضافة لتركة المرحوم مورثهم هشام عبد القادر حسن زيدان

         وكيلهم المحامي شكري العابودي/رام الله

الإجراءات

 تقدم الطاعنون بالطعن الاول بتاريخ 2/11/2021 بواسطة وكيلهم لدى قلم محكمة النقض وكما تقدمت الطاعنة بالطعن الثاني بتاريخ 7/11/2020 بواسطة وكيلها لدى قلم محكمة النقض للطعن بالقرار الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 29/9/2021 بالاستئناف رقم 110/2020 والاستئناف رقم 1106/2021 والقاضي برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

    تتلخص اسباب الطعن الاول رقم 720/2021 بما يلي :

  1. الحكم الطعين باطل لاغفالة اسم القاصر عدي .
  2. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة سبب الاستئناف المتصل باليمين الممتمة .
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم على الطاعنين رغم انهم لا يضعون يدهم على اية اموال لمورثهم بل ان التركة مثقلة بالديون .
  4. تخطئة  المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم للمدعية ببدل اجر عن 15 يوما وبعدم حسم مبلغ 1000 دولار بدل تذاكر السفر من التعويض المستحق للمدعية .

    وبالنتيجة التمس الطاعنون قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها لائحة الطعن حسب الاصول.

     تتلخص اسباب الطعن الثاني رقم 741/2021 بما يلي :

  1. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب حقوق المدعية العمالية عل اساس ان راتبها الشهري 1100 شيقل ليس 700 دولار بالاستناد الى شهادة الشاهدة علا لطفي زوجة مورث المطعون ضدهم.
  2. الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ومخالف لحكم المادة 174 و175 من قانون الاصول المدنية.
  3. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة السبب الخامس من اسباب الاستئناف المقدم من الطاعنة المتصل باستجواب المدعية واغفال محكمة الدرجة الاولى عدم استجوابها حول مقدار اجرها الشهري وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم تدارك هذا الخطا ودعوة الطاعنة لاستجوابها حول هذه الواقعة .
  4. تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعنة ببدل ساعات عمل اضافية.

وبالنتيجة التمست الطاعنة قبول الطعن شكلا وموضوعا واجراء المقتضى القانوني مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

   لم يتقدم المطعون ضدهم بلائحة جوابية رغم تبلغهم لائحة الطعن حسب الأصول.

المحكمـة

 بالتدقيق والمداولة ،ومن حيث الشكل ،ولورود الطعنين ضمن الميعاد واستيفائهما شرائطهما الشكلية تقرر قبولهما شكلا.

 وفي الموضوع نجد ان المدعية اقامت الدعوى الاصلية رقم 1026/2015 لدى محكمة بداية رام الله في مواجهة المدعى عليه بموضوع المطالبة بمبلغ وقدره 14253 دولار بدل حقوق عمالية وبعد استكمال اجراءات المحاكمة اصدرت المحكمة حكمها الفاصل بتاريخ 30/6/2019 القاضي بالزام المدعى عليهم ورثة المرحوم هشام عبد القادر حسن زيدان بان يدفعوا للمدعية مبلغ وقدره 13698 شيقل كل بمقدار ما ال اليه من التركة مع الرسوم والمصاريف ومبلغ 500 دينار اتعاب محاماة  .

   لم يرتض ورثة المدعى عليه والمدعي بالحكم الصادر عن محكمة الدرجة الاولى فطعنا بالحكم لدى محكمة استئناف القدس حيث سجل طعن ورثة المدعى عليه تحت الرقم 1100/2021 وسجل طعن المدعية تحت الرقم 1106/2021 وبعد استكمال الاجراءات امام محكمة استئناف القدس اصدرت حكمها بتاريخ 29/9/2021 القاضي برد الاستئنافين موضوعا على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة التي تكبدها عن مرحلة الاستئناف.

  لم يرتض ورثة المدعى عليه والمدعية بالحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس فبادرا  بالطعن فيه بالنقض رقم 720/2021 و741/2021 للاسباب المشار اليها اعلاه.

   وعن اسباب الطعن الاول رقم 720/2021 وعن السبب الاول منها وحاصله القول بان الحكم الطعين باطل لاغفالة اسم القاصر عدي .

 وبعطف النظر على الحكم المستانف والحكم الطعين نجدهما تضمنا صراحة اسم الوريث القاصر عدي هشام عبد القادر وبهذا يكون هذا النعي جاء مخالفا للواقع مما يستوجب عدم قبوله .

 وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين في معالجة سبب الاستئناف المتصل باليمين الممتمة .

 وفي ذلك نرى ان توجيه اليمين المتممة انما يكون من قبل المحكمة لاي من الخصوم عند وجود دليل ناقص فيكمل هذا الدليل باليمين المتممة ولا يجوز توجيه اليمين المتممة عند وجود دليل كامل وكما ان المحكمة غير ملزمة الاخذ بنتيجتها فلها ان تحكم لصالح الحالف ولها و/أو تحكم لصالح الطرف الآخر فان توجيه اليمين المتممة لاي من الخصوم امر يعود تقديره لمحكمة الموضوع وليس لمحكمة النقض رقابة عليها فيما يعتبر خاضعا لسلطتها التقديرية وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يستوجب رده.

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الاول وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بالحكم على الطاعنين رغم انهم لا يضعون يدهم على اية اموال لمورثهم بل ان التركة مثقلة بالديون .

 وفي ذلك نرى ان ما خلصت له محكمة الاستئناف في اطار معالجة هذا السبب من ان ورثة صاحب العمل ملزمين بدفع المبلغ المحكوم به بحدود ما ال لهم من التركة دون ان يمتد الى اموالهم غير الموروثة يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون ذلك لان القاعدة العامة في العقود التي يبرمها السلف تقضي بان حقوق العقد تنتقل الى كافة ورثة المتعاقد اما الالتزامات فيراعي بشانها قواعد الميراث التي تقضي بانه لا تركة الا بعد سداد الدين وبذلك فان التزام ورثة المدعى عليه بالدين المحكوم به انما بحدود ما ال لهم من تركة مورثهم دون ان يمتد هذا الالتزام الى اموالهم الخاصة وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

  وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الاول وحاصله تخطئة  المحكمة مصدرة الحكم الطعين الحكم للمدعية ببدل اجر عن 15 يوما وبعدم حسم مبلغ 1000 دولار بدل تذاكر السفر من التعويض المستحق للمدعية .

  ولما كان عبء اثبات وصول اجر المدعية يقع على عاتق صاحب العمل الذي لم يقدم بينه حول قيامه بدل الاجر المدعى به ولما استندت المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم حسم ثمن تذاكر سفر المدعية من التعويض المستحق لها كون ان البينة المقدمة حولها جاءت سماعية فان الحكم للمدعية بدل اجر 15 يوما وعدم حسم بدل ثمن تذاكر السفر من التعويض المستحق للمدعية يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب يغدو حريا بالرد.

  وعن اسباب الطعن الثاني رقم 741/2021 وعن السبب الاول منها وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين باحتساب حقوق المدعية العمالية عل اساس ان راتبها الشهري 1100 شيقل ليس 700 دولار بالاستناد الى شهادة الشاهدة علا لطفي زوجة مورث المطعون ضدهم.

 وفي ذلك نرى وان ذكرت الشاهدة هيلين جرابه ان راتب المدعية الشهري هو 700 دولار الا انها عادت وذكرت بانها لم يسبق لها ان شاهدت المدعية وهي تقبض راتبها وان المدعية هي من اخبرتها براتبها وحيث ان الامر كذلك ولما اقر المدعى عليه في لائحته الجوابية بان اخر راتب تقاضته المدعية هو 1100 شيقل فان الحكم للمدعية بحقوقها العمالية على اساس ان راتبها الشهري هو 1100 شيقل يكون لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده.

  وعن السبب الثاني من اسباب الطعن الثاني وحاصله القول بان الحكم الطعين مخالف للاصول والقانون وضد وزن البينة ومخالف لحكم المادة 174 و175 من قانون الاصول المدنية.

   وفي ذلك نرى ان هذا الذي سطرته الطاعنة لا يعدو ان يكون كلاما عاما مبهما مجهلا يفتقد لمنهج بناء الطعن وضوابطه لعدم بيان اوجه مخالفة الحكم الطعين لاحكام القانون ولعدم بيان البينة التي لم يتم وزنها وزنا سليما حتى يتسنى لمحكمتنا من مراقبة الحكم الطعين ومعالجة العوار الذي يعتريه الامر الذي يجعل هذا السبب على خلاف ما تقتضيه الفقرة الرابعة من المادة 228 من الاصول المدنية والتجارية التي نصت على بيان اسباب الطعن بصورة واضحة ومحددة مما يتعين معه عدم قبول هذا السبب.

  وعن السبب الثالث من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم معالجة السبب الخامس من اسباب الاستئناف المقدم من الطاعنة المتصل باستجواب المدعية واغفال محكمة الدرجة الاولى عدم استجواب المدعية حول مقدار اجرها الشهري وتخطئة محكمة الاستئناف بعدم تدارك هذا الخطا ودعوة الطاعنة لاستجوابها حول هذه الواقعة .

 وفي ذلك تبدي المحكمة ان الغرض من استجواب الخصم هو الحصول على اقرار من الخصم بالواقعة المدعى بها عليه وترتيبا على ذلك ولما كان عبء اثبات مقدار اجر العامل يقع على عاتقه فان الاستجواب يكون منتجا اذا كان المستجوب هو صاحب العمل وليس العامل كون ان الادعاء بمقدار الاجر واقعة مدعى بها على صاحب العمل فاذا ما اقر باستجوابه بذات الاجر  المدعى به في لائحة الدعوى فان الاجر يكون ثابت بهذا الاقرار وفي حالة استجواب العامل فان ما يرد على لسانه في معرض الاستجواب فيما يتصل بمقدار اجره فلا يجوز الاستناد اليه كون ان اقواله بهذا الخصوص انما يعد ترديدا لما جاء في لائحة الدعوى وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده .

   وعن السبب الرابع من اسباب الطعن الثاني وحاصله تخطئة المحكمة مصدرة الحكم الطعين بعدم الحكم للطاعنة ببدل ساعات عمل اضافية.

  ولما كان هذا السبب يتصل بوزن البينة وبما ان تقدير البينة مرهون بما يطمئن اليه وجدان محكمة الموضوع التي لها تقدير الدليل المقدم لها تأخذ به إذا اقتنعت به وتطرحه إذا تطرق فيه الشك إلى وجدانها ولا رقابة لمحكمة النقض على سلطتها هذه الا ان تخرج بتلك البينة الى ما لا يؤدي اليه مدلولها وبما ان المحكمة الاستئنافية استندت في حكمها بعدم الحكم للمدعية ببدل ساعات عمل اضافية لما ورد في شهادة شاهدة المدعية هيلين جرابه من ان تاخر المدعية في العمل لم يكن فقط بسبب العمل وانما لغرض قيام المدعى عليه بايصالها الى بيتها ولعدم وجود بينة تفيد بعدد الايام التي كانت المدعية تتاخر فيها في العمل لاغراض انجاز العمل وتلك الايام التي كانت تتاخر فيها لغرض ايصالها الى منزلها ولما كا هذا الذي خلصت اله محكمة الاستئناف له اصله الثابت في الاوراق فان ما خلصت له محكمة الاستئناف لجهة عدم الحكم للمدعية ببدل ساعات عمل اضافية يتفق والتطبيق السليم لحكم القانون وبهذا فان هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين مما يوجب رده  .

     لذلك

              تقرر المحكمة الحكم برد الطعنين موضوعا.

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 23/01/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      م.ف