السنة
2017
الرقم
458
تاريخ الفصل
7 مايو، 2018
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســـــــــــيد محمد سامح الدويك

وعضوية القضاة السادة : مصطفى القاق، طلعت الطويل، عزت الراميني، محمد سلامه

 

الطــاعــــــــنه : وزارة الاوقاف والشؤون الدينيه يمثلها وزير الاوقاف.

                    وكيلها المحامي: عبد الله الكيلاني / جنين

المطعـون ضده : توفيق حسن موسى خليل / زيتا / طولكرم

                      وكيله المحامي: احمد شرعب / طولكرم

الاجــــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنه بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 28/2/2017 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن 1026/2016 بتاريخ 22/1/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على الحكم المستأنف مع تضمين المدعيه المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- الحكم حري بالنقض والالغاء لمخالفته الاصول والقانون.

2- الحكم حري بالنقض والالغاء لمخالفته الماده 157 من الاصول المدنية.

3- الحكم حري بالالغاء لمخالفته الاصول والقانون لما شابه الفساد في الإستدلال.

4- شاب الحكم المطعون فيه البطلان.

5- الحكم جاء ضد وزن البينه.

6- نأت محكمة الاستئناف عن معالجه كافه أسباب الاستئناف.

7- جانبت المحكمة الصواب حينما اعتبرت ان بينه الجهة المستأنفه متناقضه.

8- جانبت المحكمة الصواب حينما قضت برد الاستئناف رغم أنه تحقق لديها أن الارض موضوع الدعوى مقبره.

9- أخطأت المحكمة بتضمين الجهة المستأنفه ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

10- أخطأت المحكمة برد الاستئناف رغم توافر اسباب الاستئناف.

11- لم تراع المحكمة خصوصية الاراضي الوقفية.

          وطلب وكيل الجهة الطاعنه قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف والاتعاب.

          لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 5/3/2017.

المحكمــــــــــــة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد ان الطعن مستوف لأوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى أن المدعيه وزاره الاوقاف والشؤون الدينيه كانت وبواسطة وكيلها قد أقامت هذه الدعوى الماثله لدى محكمة بداية طولكرم سجلت بالرقم 84/2011 في مواجهة المدعى عليه توفيق حسن موسى خليل.

للمطالبه بملكيه ومنع معارضه .

وبالاستناد الى الأسباب والوقائع المذكوره في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى وبعد استكمال اجراءات المحاكمه أصدرت حكمها رقم 84/2011 بتاريخ 22/9/2016 المتضمن رد الدعوى مع تضمين المدعيه الرسوم والمصاريف و 200 دينار اتعاب محاماه.

لدى طعن الجهة المدعيه في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال إجراءات المحاكمه في هذه المرحله اصدرت محكمة استئناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1026/2016 بتاريخ 22/1/2017 المتضمن رد الاستئناف موضوعاً والتصديق على القرار المستأنف مع تضمين المدعيه المصاريف و 100 دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى الجهة المدعيه فطعنت فيه بالنقض للأسباب المذكوره في اللائحة المقدمه من وكيلها في 28/2/2017.

وعن أسباب الطعن:

-   عن السبب الأول وحاصله تذرع الطاعنه بمخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام الماده 34 من قانون الاصول لاعتراء الحكم محل الطعن الماثل القصور في بيان مجمل الوقائع وخلاصة موجزه لطلبات الخصوم.

وفي ذلك نجد ان الماده 174 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 المعدل اوجبت ان يشتمل الحكم على العديد من العناصر التي بضمنها عرض مجمل الوقائع الدعوى وخلاصه موجزه لطلبات الخصوم.

وحيث ترى محكمة النقض ان الحكم محل الطعن الماثل قد خلا من العرض المجمل لوقائع الدعوى وخلا من موجز طلبات الجهة المستأنف عليها رغم حضورها لجلسات المحاكمه وتقديم مرافعاتها بما في ذلك طلباتها.

وحيث ان خلو الحكم من العرض المجمل لوقائع الدعوى وكذلك موجز طلبات الجهة المستأنف عليها.

الامر الذي يشكل اخلالاً واضحاً ببعض عناصر الحكم التي يتوجب توافرها فيه طبقاً لمقتضيات النص  الامر الوارد في الماده سالفه الاشاره.

وحيث أن هذا الاخلال مؤداه انحدارالحكم محل الطعن الماثل الى درجة البطلان الذي يتعين معه نقضه لورود هذا السبب عليه.

-   وعن السبب الثاني وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام الماده 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية لعلة القصور في أسباب الحكم الواقعيه.

وفي ذلك نجد ان الحكم محل الطعن الماثل اشتمل على استعراض اقوال الشهود ليخلص الى ان ما جاء في هذه الاقوال تتناقض مع ما جاء في لائحة الدعوى وبالتالي ليخلص الى رد الاستئناف.

وحيث ترى محكمة النقض ان هذا النهج لا ينبئ بحصول تعليل وتسبيب وافيين يمكن محكمة النقض من بسط رقابتها على النتيجه التي تم التوصل اليها ويضاف الى ذلك ان هذا النهج لا يتفق مع كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع تراعي الاثر الناقل للاستئناف تتناول  من خلاله النقطة أو النقاط المتنازع عليها في ضوء ما تم تقديمه من بينات اثبات وما اثير من دفوع ودفاع حولها لتخلص الى نتيجه متفقه أو مغايره مع النتيجه التي خلصت اليها محكمة الدرجة الاولى وبالتالي لترتيب الأثر القانوني على ذلك اما تأييداً او الغاء او تأييداً من حيث النتيجه فقط.

ولما كان ذلك وكان الحكم محل الطعن الماثل قد شابه العيب في القصور والتعليل اللازمين وخالف منهج بناء الاحكام الذي يتوافق مع كون محكمة الاستئناف محكمة موضوع الامر الذي ينحدر بالحكم المطعون فيه الى درجة البطلان الموجبه لنقضه من هذا الجانب ايضاً لورود هذا السبب عليه.

وعليه ولكا ما تقدم ودونما حاجة لبحث باقي أسباب الطعن في هذه المرحله تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون في ضوء ما جاء في الرد على السببين الاول والثاني أعلاه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى القانوني وبالتالي اصدار الحكم المناسب المشتمل على عرض مجمل لوقائع الدعوى وبيان موجز لطلبات طرفي الخصومه على العلل والاسباب الوافيه وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايره. 

حكماً صدر تدقيقاً بتاريخ 7/5/2018 .