السنة
2017
الرقم
458
تاريخ الفصل
24 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 
الحــــكــــم
الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة 
وإصــدار الحكـم باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني
الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور
 وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و وسام السلايمة 

المستأنف : رئيس نيابة جنين / جنين              
 المستأنف  عليه : جلوه عزات صادق نجم (زيد)/ جنين 
                       وكيلها المحامي عبد الله الكيلاني 

تقدم المستأنف بهذا الاستئناف الذي يحمل الرقم 458/2017 وذلك لاستئناف الحكم الصادر عن محكمة بداية جنين في القضية الحقوقية رقم 559/2016 والصادر بتاريخ 21/2/2017 والمتضمن الحكم بتصحيح اسم مورث المدعية في سجلات دائرة تسجيل اراضي جنين ليصبح اسم الصحيح عزات صادق حسين زيد.
وتتلخص أسباب الاستئناف الوارده في : 
سبب واحد وهو أن المدعيه جلوه هي احد ورثة المرحوم عزات وأنها أقامت الدعوى بصفتها  الشخصية وليس بالاضافة للتركة وكذلك بالنسبة للوكالة المستنده عليها لائحة الدعوى.

بالمحاكمة الجارية علناً وبجلسة 17/9/2017 تم قبول الاستئناف شكلاً وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وأنكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وترافع وكيل النيابة طالباً فسخ القرار مع الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة، وترافع وكيل المستأنف عليه طالباً رد الاستئناف.


المحكمة
وبعد التدقيق والمداولة وبعد الرجوع إلى لائحة الدعوى وما ورد بها من أسباب، وبعد الرجوع الى القرار الصادر في الدعوى الاساس التي تحمل الرقم 559/2016  والصادر بتاريخ 21/2/2017 والى الوكالة الخصوصية المستندة اليها لائحة الدعوى فان المحكمة تجد: 
بالرجوع إلى لائحة الدعوى تجد المحكمة أن المدعية فيها جلوه صادق نجم زيد أي بصفتها الشخصية ، وبالرجوع إلى البند الاول من لائحة الدعوى تجد المحكمة أن المدعية أثبتت في لائحة دعواها أنها من ورثة المرحوم والدها عزات بموجب حجة حصر ارث في لائحة دعواها أنها من ورثة المرحوم والدها عزات بموجب حجة حصر ارث رقم 122/118/334 والصادر بتاريخ 29/6/98  الصادر عن المحكمة الشرعية في جنين وان هذه الحجة هي جزء لا يتجزأ من لائحة الدعوى.
وبالرجوع إلى سجل الاموال غير المنقولة والمبرز في الدعوى الاساس تجد المحكمة إن تلك القطع المذكورة في لائحة الدعوى هي باسم مورثها المرحوم عزات. 
وبالرجوع إلى الوكالة الخاصة الموردة إلى قلم المحكمة بتاريخ 28/11/2016 تجد المحكمة أنها جاءت متوافقة  ومتسايره مع ما ورد في لائحة الدعوى الاساس.
 وبتطبيق احكام القانون تجد المحكمة أن القانون أعتبر أن المورث والوارث بحكم الشخص الواحد، وفي هذا الصدد أشير إلى القرارات التميزية الصادرة عن محكمة التمييز الاردنية التي تحمل الارقام 239/80 و 2110/98 و 1173/293 وأيضاً العديد من القرارات التي أصدرتها محكمة النقض عندنا. وحيث أن سبب الاستئناف لا يرد على الحكم المستأنف .
الحكم
 فإن المحكمة  تقرر وسنداً لاحكام المادة 223 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية تقرر رد الاستئناف موضوعاً وتأييد  القرار المستأنف .

 حكما حضوريا  صدر وتلي علنا  باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في 24/10/2017