المادة رقم 157 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم (2) لسنة 2001م

الحكم في قبول دعوى المخاصمة أو عدمه
تحكم المحكمة في قبول دعوى المخاصمة أو عدم قبولها بعد سماع الخصوم مرافعةً أو بموجب مذكرات مكتوبة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية