السنة
2013
الرقم
707
تاريخ الفصل
3 ديسمبر، 2014
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

 

السلطــــة القضائيـــة

 

محكمــة النقض

 

" الحكـــــــــــــــــــــــــــم "

 

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 

بإسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

الهـيئــــة الحـاكـمــة بـرئاســة القاضي السيد/ عماد سليم سعد.

 

وعضويـــة القضـــاة السادة: فتحي ابو سرور، ابراهيم عمرو، احمد المغني، عزت الراميني(منتدب).

 

الطاعـــــنة بالنقض: شركة المشرق للتامين/ رام الله.

 

وكيلها المحامي فؤاد النمري/ رام الله.

 

المطعون ضده: مهران اميل عودة سلامة/ بيت ساحور.

 

وكيله المحامي جوزيف سلامة/ بيت لحم.

 

الإجـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــراءات

 

بتاريخ 3/10/2013 تقدمت الطاعنة بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله في الاستئنافين المدنيين رقم 267/2012 و268/2012 بتاريخ 16/9/2013 والقاضي الحكم بالزام المدعى عليها شركة المشرق للتامين بدفع مبلغ وقدره مائة وستون الف وسبعمائة وثماني واربعون شيقل (160748) للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ (2000) الفي شيكل اتعاب محاماة لوكيل المدعي مع الفائدة القانونية بواقع 5% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ورد الدعوى عن المدعى عليهم الثانية والثالثة.

 

ولقد بنت الطاعنة طعنها على الاسباب التالية:-

 

1. القرار المطعون فيه بالنقض مخالف للقانون ولنص المادة 167، 174، 175 من قانون الاصول وجاء ضد وزن البينة.

 

2. القرار فيه قصور بالتسبيب وجاء مقتصراً الى البحث والتحليل القانوني.

 

3. القرار المطعون فيه بالنقض يشوبه التناقض فقد أخطات في استبعاد التقرير الطبي الصادر عن اللجنة الطبية العليا دون تعليل او تسبيب وحكمت للمدعي بموجب التقرير الطبي الصادر عن الدكتور خضر ابو هلال حيث ان المحكمة لم تطلع على شهادة الدكتور محمد البربراوي بجلسة 6/3/2012.

 

4. أخطات المحكمة باعتبار نسبة العجز انها وظيفية دون سند من القانون والعجز ليس وظيفي ولا يؤثر على دخله المستقبلي وبالتالي لا يستحق بدل دخل مستقبلي.

 

وبالنتيجة طالبت بالغاء الحكم مع تضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

 

تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بالذات حسب الاصول في 18/11/2013 ولم يتقدم بلائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــة

 

بالتدقيق و بعد المداولة تجد المحكمة ان الطعن مقدم ضمن المدة المحددة قانوناً ومستوفياً لشرائطه الشكلية لذا تقرر قبوله شكلاً.

 

اما من حيث الموضوع تجد المحكمة انه من الثابت في الاوراق ان المطعون ضده تقدم لدى محكمة بداية بيت لحم بدعوى ضد الطاعنة 1- شركة المشرق للتامين 2- شركة مراد لتاجير السيارات3- الياس فادي الياس شحادي بدعوى مطالبة بمبلغ(662000) ستمائة واثنين وستون الف شيكل كتعويض ناتجة عن حادث طرق,

 

وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 29/5/2012 اصدرت حكمها والقاضي بالزام المدعى عليها الاولى (الطاعنة) شركة المشرق للتامين بدفع مبلغ (81435) شيكل للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومبلغ الف دينار (1000) دينار اتعاب محاماة ورد الدعوى عن المدعى عليهما الثانية والثالثة كون المدعى عليها الثانية مؤمنة وقت الحادث لدى المدعى عليها الاولى التي اعترفت ببوليصة التامين ورد بقية المطالبات.

 

لم يقنع الخصوم بالحكم الصادر فطعن به لدى محكمة استئناف القدس بالاستئنافين رقم 267/2012 و 268/2012 وبنتيجة المحاكمة وبتاريخ 3/10/2012 اصدرت محكمة الاستئناف حكمها في الاستئنافين بابطال الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم في موضوع الدعوى يتفق والاصول والقانون دون البحث في اسباب الاستئنافين.

 

عادت محكمة بداية بيت لحم بنظر الدعوى وبجلسة 31/12/2012 اصدرت قرارها القاضي حيث ان محكمة الاستئناف كانت قد قررت ابطال الحكم المستانف واعادة الاوراق لمصدرها لاصدار حكم في موضوعها معتبرة نفسها غير مختصة باصدار الحكم في موضوع الدعوى وحيث ان المحكمة تجد نفسها ايضاً غير مختصة في النظر والفصل فيها بعد ان استنفذت ولايتها بالحكم في موضوعها وعلى المتضرر اللجوء الى محكمة النقض وفق نص المادة 51 من الاصول المدنية والتجارية لتحديد المرجع دون الحكم بالرسوم او المصاريف او اتعاب المحاماة.

 

تقدم المطعون ضده (المدعي) بالطلب رقم 17/2013 لدى محكمة النقض لتحديد المرجع حيث اصدرت قرارها في 7/2/2013 والقاضي ان محكمة استئناف القدس هي المحكمة المختصة بنظر الدعوى بعد ابطال حكم محكمة بداية بيت لحم كونها محكمة موضوع.

 

قامت محكمة الاستئناف بنظر الاستئنافين المذكورين سابقاً واصدت قرارها القاضي بالزام شركة التامين بدفع مبلغ (160748) شيكل للمدعي مع الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به والمصاريف ومبلغ (2000) الفي شيكل اتعاب محاماة لوكيل المدعي مع الفائدة بواقع 5% من تاريخ اكتساب الحكم الدرجة القطعية وحتى السداد التام ورد الدعوى عن المدعى عليهم الثانية والثالثة.

 

لم تقبل الطاعنة بالحكم بالحكم فطعنت به بالنقض للاسباب الواردة في لائحة الطعن.

 

وبالبحث في اسباب الطعن والسبب الاول منها والذي ينعى على الحكم مخالفته للقانون والاصول والمواد 167، 174، 175 من الاصول وزن البينة.

 

وحيث تجد المحكمة ان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ لا يعدو ان يكون كلاماً عاماً تعتريه الجهالة، ذلك ان الطعن بالنقض كطريقة غير عادية من طرق الطعن في الاحكام توجب على الطاعن ان يبين اوجه طعنه بياناً واضحاً نافيا لكل غموض او جهالة بحيث تكون الاسباب جلية واضحة ولا يكتفي بالقول العام والمجرد بل يتعين على الطاعن ان يحدد تفصيلاً العيب الذي يعزوه للحكم الطعين وموضوعه واثره وبيان وجه الصواب الذي يعتقده مما يجعل من هذا السبب وعلى النحو الذي جاء فيه مخالفاً لنص المادة 228/4 من الاصول ومستوجب الرد.

 

اما السب الثاني والذي ينعى على الحكم ان به قصوراً في التسبيب وجاء مفتقراً للبحث والتحليل.

 

ومن المتفق عليه فقهاً وقضاءاً ان التسبيب هو سرد وقائع الدعوى وطلبات الخصوم ودفوعهم واوجه دفاعهم واستخلاص الصحيح منها وتقديره بعد وزنه للبينات فاننا نجد ان الحكم الطعين جاء مستوفياً لشرائطه تعليلاً وتسبيباً باحثاً في اوجه الطعن والدفوع واوجه الدفاع المثارة.

 

وان هناك فرق بين افتقار الحكم للتعليل والتسبيب وعدم اتفاق الطاعنة مع ما خلص اليه الحكم وعند ذلك عليها تحديد اوجه الخطا في التعليل والتسبيب واوجه الصواب التي تراها لا ان تترك السبب عاماً مرسلاً بلا تحديد ونحن بذلك نجد ان هذا السببب يشترك مع السبب السابق في مخالفته لنص المادة 228/4 من قانون الاصول المدنية والتجارية ومستوجب عدم الالتفات اليه ورده.

 

وبالرجوع للسبب الثالث من اسباب الطعن والذي ينعى على الحكم انه يشوبه التناقض حيث ان المحكمة في قرارها الطعين قد اعتمدت على تقرير الدكتور خضر ابو هلال المبرز ع/1 واستبعدت تقرير اللجنة الطبية العليا وهو تقرير صادر عن جهة رسمية.

 

وحيث ان التقارير الطبية هي خبرة فنية وهي جزء من البينات التي تعتمد عليها المحكمة في اصدار حكمها وتقرير موقفها.

 

وفي ذلك نجد ان الاجتهاد القضائي قد جرى على انه وان كان لمحكمة الموضوع صلاحية وزن البينة والاخذ او عدم الاخذ بها واستخلاص النتائج منها دون رقابة عليها لمحكمة النقض.

 

الا ان الاجتهاد القضائي ايضاً مستقر على ان ذلك مشروط بان يكون للواقعة التي ثبتتها المحكمة في حكمها مصدراً في الدعوى وتم استخلاصه استخلاصاً سائغاً مقبولاً وغير متناقض وإذا لم تتوافر هذه الشروط فان لمحكمة النقض الحق في بسط رقابتها على حكم محكمة الموضوع لبيان الخلل والخطأ في ذلك وفي القرار المطعون نجد ان محكمة الاستئناف قد استبعدت تقرير اللجنة الطبية العليا المبرز س/1 من بيناتها التي بنت عليه حكمها حيث جاء في حكمها ان التقرير جاء خالياً من الاسباب التي دعت اللجنة الى اعطاء هذه النسبة والنتائج التي تترتب على الاصابة الامر الذي لا يمكن للمحكمة تفضيله على التقارير الطبية السابقة وهي تقرير الطبي الصادر عن اللجنة المحلية والتقرير الطبي الصادر في بينة المدعى عليها ع/1 الدكتور خضر ابو هلال.

 

وكما استبعدت من شهادة الدكتور خضر ابو هلال بعد سماعها امكانية الاستدلال بها ( حيث ان شهادته على امكانية نقص نسبة العجز انها افتراضية والنتيجة احتمالية والدليل إذا طرقه الاحتمال بطل به الاستدلال".

 

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف جانبها الصواب في استبعاد تقرير اللجنة الطبية العليا وهو تقرير طبي صادر عن جهة رسمية لوجود نقص فيه حيث كان على المحكمة اعمال نص المادة 184 من قانون البينات لاستكمال النقض واستجلاءه إذا لم يكن قد تم لديها بشهادة الدكتور محمد احمد عطا البربراوي وهو احد المصدرين للتقرير المذكور في معرض البينة المفندة المقدم من الطاعن، خاصة وانها لم تعمل النظام الخاص باللجان الطبية الصادر عن مجلس الوزراء لسنة 2006 وكذلك التعليمات الصادر بخصوص اللجان الطبية الحكومية لسنة 1962، 1951، 1954 حيث جاء في النظام الخاص لسنة 2006 وفي المادة 8 منه تختص اللجنة الطبية العليا بالامور التالية 8/3 الكشف على الحالات القضائية المحالة من اللجان المحلية او مباشرة من المحاكم او وزارة العمل لتحديد مدة العطل.

 

8/8 تحديد نسبة العجز المستقرة اذا وجدت كما اهملت المحكمة ان تقرير اللجنة الطية العليا صادر بتاريخ 8/12/2010 في حين ان التقرير الطبي المبرز ع/1 صدر بتاريخ 10/1/2009 وكما اهملت المحكمة تقييم شهادة الدكتور محمد احمد عطا البربراوي والمقدمة في جلسة 6/3/2013 وهو احد مصدرين لتقرير اللجنة الطبية العليا ولا يغير من واقع الامر شيئاً كون التقرير الطبي المقدم من الدكتور خضر ابو هلال المبرز ع/1 هو من بينة المدعى عليها حيث ان المحكمة توازن بين البينات وتستبعد منها ما لم يتوافق مع القانون ونسبة العجز هي جاءت حصراً في اللجان الطبية الحكومية.

 

وبذلك فاننا نجد ان القرار المطعون فيه قد شابه فساد في الاستدلال واختلال في استخلاص النتائج مما يستوجب معه نقض الحكم.

 

لــــــــــــــــــــــــــذلك

 

تقرر المحكمة قبول الطعن موضوعاً ونقض الحكم واعادته للمحكمة المختصة للنظر في الموضوع على نحو ما بيناه مع مراعاة احكام المادة 241 من الاصول المدنية والتجارية.

 

حكما صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ3/12/2014