المادة رقم 184 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

أثر الخطأ أو النقص في عمل الخبير
للمحكمة أن تعيد المهمة إلى الخبير ليتدارك ما تبينته من وجوه الخطأ أو النقض في عمله أو تقريره، ولها أن تعهد بذلك إلى خبير آخر أو أكثر.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية