السنة
2018
الرقم
1882
تاريخ الفصل
4 فبراير، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد عبدالله غزلان

وعضويـــة القضــاة الســــادة: حلمي الكخن ، بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عصام الأنصاري

 

الطــاعــنة : شركة العامور للتجارة العامة بواسطة المفوض بالتوقيع هيثم صالح محمد العمور.

           وكيلها المحامي : ناصر صالح الدبواني / رام الله.

المطعون ضدها : شركة التأمين الوطنية المساهمة الخصوصية.

        وكيلها المحامي: ايمن خنفر / نابلس.

الإجــــــــــــراءات

          تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 23/12/2018 لنقض الحكم الصادر بتاريخ 18/11/2018 عن محكمة بداية نابلس بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني 194/2018 القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً وإلغاء الحكم المستأنف المتضمن رد الدعوى 547/2017 صلح نابلس والحكم للمستأنفة (المطعون ضدها) بالمبلغ المدعى به وقدره 5013 شيقل.

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه:

1- الخطأ في التعليل والتسبيب وفي وزن البينة وفي اعتماد بينة مصطنعة لا تصلح اساساً للحكم.

2- الخطأ في قبول الاستئناف وإلغاء الحكم المستأنف رغم ان الاستئناف واجب الرد شكلاً وموضوعاً ذلك ان اسباب الاستئناف لا تصلح للطعن بالحكم المستأنف وعدم ايراد اسباب جديرة بالبحث.

وقد طلبت الطاعنة بالنتيجة نقض الحكم المطعون فيه.

لم تتقدم المطعون ضدها بلائحة جوابية رغم تبلغها.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع ولما كان موضوع الدعوى يتعلق بمطالبة مالية مبلغ 5013 شيقل وان المبلغ المذكور وعلى ما أنبأت عنه الاوراق كان يعادل بتاريخ اقامة الدعوى 15/3/2017 مبلغ 969,6 ديناراً اردنياً فإنه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المادتين 39، 203 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001، فانه وبالنظر الى قيمة الدعوى يشكل حكماً قطعياً لا يقبل الطعن بالاستئناف الا في حدود ما نصت عليه الماده 203 بوقوع بطلان في الحكم أو بطلان في الاجراءات أثرت في الحكم أو لمخالفة قواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام.

وبعطف النظر على لائحة الاستئناف وعلى الحكم المطعون فيه فقد وصفت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية ما أوردته المستأنفة في لائحة استئنافها - وعلى النحو الوارد في حكمها محل الطعن - بقولها ( ان ما قاله قاضي الدرجة الاولى هو معالجة للبينة واسباغ وصفاً عليها وسواء كانت نتيجة الحكم صحيحة أو غير ذلك فإن الحكم يعتبر معللاً ومتفقاً مع ما جاء بالمادتين 174، 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية وان الوصف الصحيح لما جاء في اسباب الاستئناف هو عدم وزن البينة وزناً سليماً ومعالجتها معالجة تتفق مع ما جاء فيها ومع القانون واما بالنسبة لبطلان الاجراءات الذي أثر في الحكم فإن الجهة المستأنفة وفي تفصيل اسباب استئنافها والتي قامت بتكثيرها عنوه وقامت بحشوها بالكلام حشواً تطعن في وزن البينة ولا تطعن في الاجراءات وان اجراء محاكمة المدعى عليها لم يكن في غير محله).

وفي هذا الذي سطره الحكم المطعون فيه وعلى النحو الذي صيغ به ما يجعل الطعن الاستئنافي مستوجباً عدم القبول. طالما خلص الى ان أسباب الطعن لا تتعلق ببطلان في الاجراءات أو بطلان في الحكم أو مخالفة لقواعد الاختصاص المتعلقة بالنظام العام وطالما ان قيمة الدعوى تقل عن ألف دينار اردني.

إذ ان على محكمة الدرجة الثانية بعد هذا الذي خلصت اليه ان لا تقحم ذاتها في معالجة البينة لتقول كلمتها فيها إذ بخروج الاسباب الاستئنافية عن حدود ما نصت عليه المادة 203 يجعل الطعن الاستئنافي مستوجباً عدم القبول طالما ان المشرع حدد على سبيل الحصر اسباب الطعن في الاحكام الصلحية المتعلقة بمبلغ مالي تقل قيمته عن ألف دينار وعليه ولما كان الأمر كذلك فإن الحكم المطعون فيه يغدو والحالة هذه مستوجباً النقض.

لــــهذه الاسباب

تقرر المحكمة نقض الحكم الطعين، ولما كانت الدعوى صالحة للحكم نقرر عدم قبول الاستئناف.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 04/02/2019