السنة
2018
الرقم
1560
تاريخ الفصل
2 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة واصدار الحكم باسم الشعب العربي الفلسطيني.

 

   الهيئة الحاكمة: برئاسة السيد القاضي محمد احشيش
  وعضوية القاضيان وليد أبو ميالة وعز الدين شاهين
 

المستأنفون  :- 1. وزارة التربية والتعليم

2. وزارة المالية

3. عطوفة النائب العام بصفته الوظيفية يمثلهم وكيل نيابة نابلس بموجب تفويض صادر عن عطوفة النائب العام .

 

المستأنف ضده :-  تماضر عفيف شحادة شديد - هويه رقم (945645299) من / طولكرم - علار

وكيلها المحامي محمد سالم سقف الحيط / نابلس

موضوع الاستئناف:  الحكم الصادر عن محكمة بداية نابلس نابلس في الدعوى الحقوقية رقم 1133/2016 والصادر بتاريخ 21/11/2018 والقاضي بالحكم بالزام الجهة المدعى عليها ومنها وزارة المالية بدفع مبلغ ( 62331) شيقل للمدعية تماضر عفيف شحادة شديد وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومائة دينار بدل اتعاب محاماه .

الوقائع والإجراءات

بتاريخ 18/12/2018 تقدمت الجهة المستأنفة بهذا الاستئناف بواسطة النيابة العامة وجاءت أسباب الاستئناف كما يلي: -

1- لتقديم الاستئناف ضمن المدة القانونية واستيفائه كافة شرائطه الشكلية تلتمس النيابة العامة قبوله شكلا.

2- أن الحكم المستانف مخالف للاصول والقانون وغير معلل تعليل قانوني سليم وجاء مخالف لأحكام المادة 174 من قانون اصول محاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 حيث لم يعالج دفوع الجهة المدعى عليها الواردة في اللائحة الجوابية وفي المرافعة الخطية ومن هذه الدفوع اثر الغاء القرار الاداري على الالتزامات المالية حيث بينت الجهة المدعى عليه المستانفة أن هذا الأثر منشئ وليس كاشف وفقا لما ورد في مرافعتها الخطية خاصة وان هذه الدفوع لم ترد في الطلب رقم 5 /2017 بداية نابلس والذي تم تأييده من محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الاستئناف رقم 1068 / 2017 وقد كان واضحا للمحكمة أن تعيين المدعية 4/9/2012 .

3- اخطأت محكمة بداية نابلس الموقرة في قرارها عندما حكمت للمدعية مبلغ (62331) شيقل حيث لم يثبت للمحكمة أن المدعية قد عملت خلال الفترة التي اعتمدتها المحكمة في حكمها حيث من لا يعمل لا يستحق اجر وإنه لا يوجد أي مصدر من مصادر الالتزام يحتم او يلزم الجهة المدعى عليها بدفع المبلغ المحكوم به اذ لا عقد يربط المدعية مع أي من الجهات المدعى عليها وكذلك أي سبب قانوني لهذا الالتزام خاصة وأن قرار التعيين جاء بعد المدة موضوع الدعوى وإنه لا يمكن اعتبار المدعية موظفة عامة كونه لم يكن قد صدر قرار عن ديوان الموظفين العام لتعيينها وفقا لقانون الخدمة المدنية .

4- بالتناوب اخطأت المحكمة مع الاحترام في احتسابها للأشهر والفترات التي يحق للمدعية وذلك على الفرض الساقط باستحقاقها اية اجور عن هذه الاشهر او المدد وبذلك جاء الحكم مخالف لما هو ثابت من المبرزات م ع 1- م ع / 3 ومن ضمنها قسائم الرواتب .

5- أخطأت المحكمة الموقرة بعدم خصم الضرائب عن الراتب والمبالغ المحكوم بها وهذا يستدعي ايضا اجراء أعمال الخبرة الفنية المالية وذلك لاختلاف وتعدد الاشهر بوجود الخصميات وفقا لما هو واضح لقسائم الرواتب وفقا للمبرز م ع /1 .

وبالنتيجة تلتمس الجهة المستأنفة قبول الاستئناف موضوعا والغاء الحكم المستانف و / أو اتخاذ المقتضى القانوني.

 

بالمحاكمة الجارية علنا وفي جلسة 21/3/2019 تقرر قبول الاستئناف شكلا وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف فيما انكرها وكيل المستأنف ضده وترافع وكيل المستأنف من خلال الضبط وفي جلسة 16/4/2019 ترافع وكيل المستأنف ضده من خلال الضبط وفي جلسة 2/7/2019 ختمت اجراءات المحاكمة بتلاوة الحكم .

المحكمة

وبعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى لائحة الاستئناف وما ورد بها من اسباب والى الدعوى الاساس وفي الموضوع نجد ان المدعية (المستأنف ضدها) تقدمت بدعوى ضد المدعى عليهم (المستأنفون) موضوعها مطالبة مالية بقيمة 82008 شيكل على سند من القول أنه وبتاريخ 6/11/2006 تم تعيين المدعية بوظيفة مدرسة في سلك التربية والتعليم وعقب ذلك وبتاريخ 20/2/2010 تقرر الغاء تنسيب المدعية ومنعت من اداء عملها وكلفت بالامتناع عن العودة الى عملها، وبتاريخ 5/12/2012 تم تكليفها بالعودة الى عملها على ضوء قرار محكمة العدل العليا بهيئتها العامة رقم 57/2009 وصدر قرار خاص رقم 269/2010 عدل عليا خاص بالمدعية وانه خلال الفترة ما بين 20/2/2010 لغاية 5/12/2012 والبالغة 34 شهر لم يتم صرف راتب المدعية حيث كانت تتقاضى راتب شهري 2412 شيكل  وانه استحق للمدعية على المدعى عليهم مبلغ 82008 شيكل، وبنتيجة المحاكمة امام محكمة الدرجة الأولى صدر الحكم المستأنف والذي قضى بالزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 62331 شيكل للمدعية ورد المطالبة بباقي المبلغ وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف ومئة دينار بدل اتعاب محاماة.

لم ترتض الجهة المدعى عليها بهذا الحكم فبادرت للطعن به بموجب هذا الاستئناف مضمنة لائحة استئنافها اسباب طعنها.

ولورود الاستئناف ضمن المدة القانونية وتوافر شرائطه الشكلية تقرر قبول الاستئناف شكلاً.

أما من حيث الموضوع وبالعودة الى اسباب الاستئناف نجد ان السبب الأول يتعلق بطلب قبول الاستئناف شكلاً وهو الأمر الذي تقرر بشأنه اثناء السير بإجراءات المحاكمة في هذا الاستئناف ولا يشكل ذلك سبباً للنعي على الحكم وعليه نقرر الالتفات عن هذا السبب.

أما فيما يتعلق بالسبب الثاني والذي ينعى بمخالفة الحكم لأحكام القانون والمادة 174 من قانون الأصول حيث لم يعالج دفوع الجهة المدعى عليها الواردة في اللائحة الجوابية والمرافعة الخطية والمتعلقة بأثر الغاء القرار الاداري على الالتزامات المالية حيث ان هذا الاثر هو اثر منشئ وليس كاشف ، فإن المحكمة تشير بهذا الخصوص وبالعودة الى موضوع الدعوى الاساس ولائحة الدعوى نجد أنها تتعلق ببدل رواتب عن فترة ما بين فصلها من العمل وحتى تاريخ صدور قرار بإلغاء قرار الفصل وان اثر هذا القرار هو اعادة الحال الى ما كانت عليه قبل صدور القرار بالفصل ولا يشكل هذا القرار اثر منشئ وحيث ان القرار هو قرار كاشف وليس قرار منشئ فإن ذلك يقتضي استحقاق المدعية لكامل رواتبها عن الفترة التي توقف بها صرف الراتب وبذلك فإن ما جاء في هذا السبب غير وارد ونقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الثالث من اسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ الحكم للمدعية حيث لم يثبت ان المدعية قد عملت خلال الفترة التي اعتمدتها المحكمة فإن المحكمة تشير الى ان الالتزام بدفع الراتب عن فترة المنع من العمل والفصل هو نتيجة حتمية لصدور قرار بإلغاء قرار الفصل من العمل والأثر المترتب عليه بإعادة الحال الى ما كانت عليه قبل الفصل وبذلك فإن القول بأنه لم يثبت عمل المدعية خلال تلك الفترة التي تم اعتمادها من المحكمة هو قول لا يتفق وصحيح القانون من حيث ترتيب الاثر على حكم محكمة العدل العليا بإلغاء القرار الاداري بإنهاء العمل، وعليه فإن هذا السبب لا يرد على الحكم المستأنف وتقرر رده.

اما السبب الرابع والذي يشير الى الخطأ في احتساب الفترات والاشهر التي يحق للمدعية الاجور عنها ، فإن المحكمة وبالرجوع الى ملف الدعوى الأساس تجد أن المبرز م/1 وهو كتاب مدير عام الرواتب الصادر بتاريخ 6/2/2018 يبين الفترة التي لم يصرف بها رواتب للمدعية وهي من تاريخ 24/2/2010 ولغاية تاريخ 4/9/2012 أي لمدة 30 شهر ، وكذلك وبالعودة الى قسيمة راتب شهر 10/2013 والمبرز ضمن المبرز م ع/1 نجدها توضح فروقات الرواتب ووصف لهذه الفروقات المدفوعة للمدعية وهي عبارة عن راتب شهر 9/2012 بواقع مبلغ 1861.19 شيكل وكذلك راتب شهر 10/2012 وشهر 11/2012 بواقع 2070.76 شيكل عن كل شهر وهو قيمة الراتب غير شامل لبدل المواصلات وهي الفترة قبل عودة المدعية للعمل ومباشرة العمل بتاريخ 5/12/2012 وفق ما هو ثابت بموجب المبرز م/8 ، وبذلك فإن حساب الفترة التي لم يدفع عنها الرواتب وفقاً لما تم توضيحه يكون متفقاً والبينة المقدمة وكذلك احتساب فرق الراتب عن شهر 9 لسنة 2012 ايضاً يكون متفقاً وواقع البينة المقدمة وتكون محكمة الدرجة الاولى أصابت في ذلك ويغدو هذا السبب من اسباب الاستئناف غير وارد ونقرر رده.

أما فيما يتعلق بالسبب الخامس من اسباب الاستئناف والذي ينعى بخطأ الحكم بعدم خصم الضرائب عن الراتب والمبالغ المحكوم بها وان ذلك يستدعي اجراء اعمال الخبرة ، فإن المحكمة وبالعودة الى ملف الدعوى الأساس والى قسائم الراتب المبرزة ضم المبرز م ع/1 نجد الرواتب المدفوعة عن الاشهر 9 و 10 و 11 /2012 وقعت بناءً على قرار رئيس الوزراء رقم (06/14/ رو/ س ف) لعام 2012 والمبرز ضمن المبرز م ع/2 وهو القرار القاضي بإعادة الموظفين المفصولين تنفيذاً لقرار الهيئة العامة لمحكمة العدل العليا وان تدفع لهم الرواتب المستحقة لهم من تاريخ صدور الحكم والذي صدر بتاريخ 4/9/2012 ، وبذلك فإن هذه الرواتب المدفوعة عن شهر 10 و 11 لسنة 2012 هي الرواتب المستحقة بعد أن تم خصم جميع الخصومات المستحقة على المدعية وفقاً لما هو موضح في قسيمة شهر 10/2013 المذكورة كما أن جميع قسائم الراتب المبرزة ضمن المبرز م ع/1 أوضحت الخصومات التي تخصم من المدعية وجاءت متفقة مع المبلغ الذي تقرر الحكم به للمدعية عن كل شهر من الاشهر التي توقف بها دفع الراتب وبذلك فإن هذا السبب من أسباب الاستئناف لا يرد ولا ينال من الحكم المستأنف ونقرر رده.

 

وعليه

وسنداً لما تقدم وحيث ان أي من أسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف وعملاً بأحكام المادة 223 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 تقرر المحكمة رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف دون الحكم بأية رسوم او مصاريف أو اتعاب محاماة.

 

حكما ً حضوريا ً صدر وتلي علنا ً باسم الشعب العربي الفلسطيني وأفهم في 2/7/

2019

 

      الكاتب                                                                                                    رئيس الهيئة 

 

 

ع.أ