الحكـــــــــــــــم
الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.
الهيئة الحاكمة : برئاسة السيد القاضي فواز عطية.
وعضوية السيدين القاضيين عبد الحميد الأيوبي ومأمون كلش.
المســـــــــــــــــــــتأنف /
:
باسم عبد الفتاح قاسم كوني
وكيلهم المحاميان
:
حسام فتوح وسميره حرز الله
المسـتأنـف عليهما
:
1- وسام صبيح عبد الله يامين وكيله المحامون : عدلي العفوري و / او ناصر الحجاوي و /او غسان العقاد 2- محمود احمد نزار بزره
وكيله المحاميان
:
ضرغام سماعنه و /او اية صالح/ نابلس
القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية نابلس في الدعوى حقوق رقم 712/2017 بتاريخ 8/2/2017 والقاضي بعدم قبول الدعوى .
اسباب الاستئناف :
1- القرار المستأنف مخالف للأصول والقانون
2- القرار المستانف يشوبه الجهاله والبطلان
3- القرار المستانف لم يزن البينه وزنا قانونيا سليما.
4- لقد تقدم المدعي بالدعوى المستانف قرارها وهي بموضوع ملكيه ومنع معارضه على قطعة الارض رقم 39 حوض 2 من موقع العمدان من اراضي تل، حيث يملك فيها المدعي حصص الت له عن طريق الشراء بموجب الوكالات الدوريه رقم 2305/2016 / 1521 كاتب عدل نابلس بتاريخ 14/2/2016 والوكاله الدوريه رقم 8784/2016/1153 والمؤرخه بتاريخ 15/11/2016
5- تخطئة محكمة الدرجه الاولى بعدم قبول الدعوى عندما لم تمكن المدعي من الرد على اسباب الطلب ، وانما ردت فقط على الانتقال لرؤية الطلب من عدمه ولم تقم بتفنيد اسباب الطلب و/ او دحضه و/ او تقديم بينه تفيد عكس ما ادعته الجهه المدعى عليها الاولى
6- الارض موضوع الدعوى هي ليست من الاراضي التي لم تتم عليها اعمال التسوية ، ودلاله ذلك اخراج القيد الصادر بقطعة الارض موضوع الدعوى .
وبالنتيجة التمس وكيل المستانف الغاء القرار المستانف واعادة اوراق الدعوى لمرجعها الاصلي للسير فيها حسب الاصول وتضمين المستانف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.
وبالمحاكمه الجاريه وفي جلسه 17/4/2018 تقرر اجراء محاكمة المستانف عليها الثانيه حضوريا ، كما تقرر قبول الاستئناف شكلا ، وكررت وكيله المستانف لائحه استئنافها بينما انكرها وكيل المستانف عليها الاول وترافعت وكيلة المستانف ملتمسة اعتماد لائحة استنئافها ومرافعاتها امام محكمة الدرجه الاولى مرافعه لها في هذا الاستئناف وبالنتيجة فسخ القرار المستانف مع تضمين المستانف عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه ،كما ترافع وكيل المستانف عليه الاول ملتمسا اعتماد اقواله ومرافعاته امام محكمة الدرجه الاولى وكذلك الامر ما ورد في لائحة الطلب رقم 638/2017 وخصوصا ما ورد في البند الثاني منه من أن المدعي لم يذكر حدود قطعة الارض وفق نص الماده 1623 من المجله العدليه مرافعه له في هذا الاستئناف وبالنتيجة رد الاستئناف مع الرسوم والمصاريف والاتعاب عن درجتي التقاضي، ورفعت الجلسه لغايات التدقيق والمداوله واصدار الحكم ليوم 26/4/2018.
وبعد التدقيق والمداوله ، تجد المحكمه ان محكمة الدرجه الاولى في جلسة 8/2/2018 وبعد ان كرر وكيل المدعي لائحة دعواه وبعد ان التمس وكيل المدعى عليه الاول الانتقال لرؤية الطلب رقم 638/2017 ووقف السير بالدعوى الاساس واعتراض وكيل المدعي على طلب الانتقال ، قررت ضم الطلب المذكور للدعوى بداعي ان مضمون الطلب يتعلق بالنظام العام وسندا لما ورد في لائحة الطلب من حيث ان العقار غير مشمول باعمال التسوية وان هناك جهاله فاحشة لعدم ذكر حدود العقار سندا للماده 1623 من مجله الاحكام العدليه ، كذلك سندا لما ورد في لائحة الدعوى في البند الاول منها ان الجهه المدعيه تملك قطعة الارض الوارد ذكر رقمها في هذا البند ، ولكون ان العقار غير محدده حدوده من الجهات الاربعه لغايات تحديده عن غيره وحيث ان في ذلك جهاله فاحشه قررت المحكمه عدم قبول الدعوى.
ان المحكمه تجد ان ما ذهب اليه محكمة الدرجه الاولى من حيث عدم تمكين وكيل المستانف عيله من تكرار لائحته الجوابيه على الدعوى بعد ان قررت ضم الطلب المذكور اليها ، لهو امر خارج النهج المالوف بشان السير في اجراءات الدعوى اتباعا وفق ما هو محدد في قانون اصول المحاكمات المدنيه والتجاريه رقم 2 لسنة 2001 ، ومن جهه اخرى تجد المحكمه ان النهج الذي اتبعته محكمة الدرجه الاولى عند تسطير حكمها المستانف المذكور لهو امر مخالف لنهج بناء الاحكام، وعلى خلاف ماقضت به احكام المادتين 174و175 من ذات القانون ، اذ ان الحكم المذكور قد جاء خاليا من اسماء الخصوم وصفاتهم وخاليا من ذكر عرض مجمل لوقائع لائحة الدعوى وخلاصه موجزة لمطالب الخصوم ودفاعهم الجوهري .
ولما كانت ما توصلت اليه محكمة الدرجه الاولى ان العقار موضوع الدعوى غير مشمول باعمال التسوية مستندا بذلك الى ما ورد في بنودالطلب المذكور ودون ان يقدم لها بينه حول ذلك، ولما كانت مرفقات لائحة الدعوى هي لغايات تاييد واثبات ماورد فيها من وقائع بعد ابرازها وليس قبل ذلك .
ولما كانت الماده 175 من ذات القانون رتبت البطلان في حاله عدم التقيد باحكام الماده 174 المذكوره . ولما كانت محكمة الدرجه الاولى لم تستنفذ ولايتها على الدعوى الاساس كونها لم تفصل في موضوعها ولما كان الحكم الصادر والمستانف يشوبه البطلان وفق صريح الماده 175 السالف ذكرها من السابق وفي هذا السياق ما ذهب اليه قرار محكمة النقض الموقره رقم 1555/2017
لذلك
ولما سلف ذكره ، ودونما حاجه لبحث اسباب الاستئناف المذكوره تقرر المحكمه الغاء الحكم المستانف لعلة البطلان واعادة الاوراق لمحكمة الدرجه الاولى لاجراء المقتضى القانوني على هدي ما تم بيانه ومن ثم اصدار القرار حسب الاصول والقانون .
قرارا صدر وصدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني حسب الاصول والقانون وافهم الاصول والتاريخ 26/4/2018 .
الكاتب رئيس الهيئة