السنة
2016
الرقم
533
تاريخ الفصل
20 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد رفيق زهد
وعضويـــــــة القضـــــــاة الســـــــادة: مصطفى القاق، طلعت الطويل,محمد العمر,طالب البزور.

الطـاعــــــــــــــن: فريد ذيب تيم المصري /قلقيلية

              وكيله المحامي: رضا المصري /نابلس

المطعون ضده : ماجد عارف فارس دعاس حجاوي/حجة - قلقيلية

              وكيله المحامي: غسان برغوث/قلقيلية

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعـن بتاريـخ 12/04/2016 للطعن بالحكم الصـادر عن محكمة بداية قلقيلية الموقرة بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم (151/2015)  القاضي بالحكم برد ال استئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومائة دينار اردنيا اتعاب محاماة لوكيل المستأنف ضده والصادر بتاريخ 25/2/2016.

يستند الطعن لما يلي :-

أ‌-   لقد اخطأت محكمة بداية قلقيلية الموقرة بصفتها الاستئنافية وسبقتها محكمة الموضوع في اصدارها القرار المطعون فيه , حيث ان الحكم المطعون فيه مبني على تخريج خاطئ للقانون ولمجلة الاحكام العدلية ولقانون نقابة المحامين الفلسطينيين فيما يتعلق بأحكام الوكالة بالخصومة ووكالة المحامي عبد المعز الصيفي وكيل المستأنف عليه والاجراءات التي تمت امام محكمة الموضوع والتي اعتمدتها واقرتها محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية بصحة تمثيل المدعي عليه (المطعون ضده) في الدعوى موضوع الاستئناف وموضوع هذا الطعن حيث خالفت محكمة الاستئناف الموقرة القانون وكافة الاجتهادات القانونية والفقهية المتعلقة بالوكالة وصحتها .

ب‌- اخطأت محكمة بداية قلقيلية بصفتها الاستئنافية وبصفتها محكمة الموضوع في تحقيق التطابق بين الواقع والقانون على وقائع ومجريات الدعوى , حيث جاء بالقرار المطعون فيه مثقلاً بالتناقضات والمخالفات القانونية والاصولية الموجبة لفسخه فيما يتعلق بتطبيق القانون على وقائع الدعوى وفي وزن البينات المقدمة فيها وقد اخطأت محكمة بداية قلقيلية الموقرة باستبعاد المبرز م/1 من البينة وبعدم الاخذ به مع انه مستند عرفي موقع حسب الاصول والقانون وبالتناوب القرار المستأنف قاصراً على التعليل والتسبيب القانوني الصحيح.

ت‌- الحكم المطعون فيه قد صدر عن هيئة مشكلة تشكيلاً مخالفاً للأصول والقانون ولقانون تشكيل المحاكم النظامية وقانون السلطة القضائية وتعديلاتها فيما يتعلق بندب القضاة وتنسيب قاضي الصلح وعليه فان الحكم المطعون فيه يكون قد صدر من هيئة المشكلة ومن محكمة الدرجة الاولى على خلاف حكم القانون وما يترتب بطلان في كافة الاجراءات التي صدرت عن الهيئة مصدرة القرار والحكم المطعون فيه .

ث‌- الحكم المطعون فيه مخالف لأحكام المواد 175.174 من القانون .

-   طالب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم الطعين واصدر القرار القانوني .

-   تبلغ وكيل المطعون ضده لائحة الطعن بتاريخ 24/5/2016 ولم يقدم لائحة جوابية.

 

المحكمــــــــــــــــة

بعد التدقيق والمداولة وحيث أن الطعن مستوفٍ لأوضاعه القانونية تقرر المحكمة قبوله شكلاً.

وفي الموضوع وما تفييد به أوراق الدعوى ان المدعي قدم الدعوى الصلحية صلح قلقيلية تحت رقم 606/2012 ضد المطعون ضده , المدعى عليه وموضوعها هي مطالبة مالية وبعد الاكمال الاجراءات امامها اصدرت حكماً يقضي  برد الدعوى .

 

قدم الطاعن استئناف على الحكم الصلحي المذكور في الاستئناف رقم 151/2015 الذي قضى بتاريخ 25/2/2016 برد الاستئناف موضوعاً .

لم يرتضي الطاعن بحكم محكمة البداية الاستئنافية في قلقيلية فتقدم بالطعن الماثل للأسباب الواردة فيه.

ونحن وبإنزال حكم القانون على الواقع وحول اسباب الطعن والقرار الطعين واوراق الدعوى نجد ان محكمة البداية الاستئنافية وفيما تملك من تقدير موضوعي وقانوني بموجب حكم محكمة اول درجة توصلت الى ان اسباب الاستئناف لا ترد على الحكم المستأنف يستند ان الدعوى المقدمة تستند الى المطالبة المالية والتي تزيد قيمتها عن المائتي  دينار اردني لا يجوز الاثبات بموجبها الا بالبينة الخطية وحيث ان الطاعن المدعي قدم بينته الشفوية لإثبات المطالبة التي تم الاعتراض عليها والتي استبعدت من الحكم ورد الدعوى تكون محكمة الاستئناف قد طبقت صحيح القانون ولم تخطئ في تأويله وتفسيره ويكون الطعن الماثل مقدم على غير اساس من القانون يستوجب رفضه .

اما بخصوص النعي على بطلان التشكيلات بخصوص الندب فإننا نجد ان محكمة البداية الاستئنافية قد اجابت عن هذا النص اجابة واضحة كما يتعين رفض هذا السبب.

لـــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 20/10/2016