السنة
2018
الرقم
1354
تاريخ الفصل
7 إبريل، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويــــة القضــاة الســــاده : خليل الصياد، عدنان الشعيبي، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

الطعن الاول رقم 1354/2018

الطــــاعــــــن : مجدي " محمد عطية" طلب امام / الخليل.

                وكيلاه المحاميان: توفيق قفيشة ومحمد الشرباتي / الخليل.

المطعون عليهما : 1- عبد المعطي عمر محمود النتشة / الخليل.

                          2- محمود عمر محمد النتشة / الخليل.

            وكيلهما المحامي: سائد العويوي / الخليل.

الطعن الثاني رقم 1355/2018

الطــــاعــــــنان : 1- عبد المعطي عمر محمود النتشة / الخليل.

                          بصفته من ورثة المرحوم والده عمر محمود محمد النتشة.

                          2- محمود عمر محمد النتشة ، بالاصالة عن نفسه، وبالاضافة لتركة مورثه المرحوم

                          والده عمر محمود محمد النتشة / الخليل.

            وكيلهما المحامي: سائد العويوي / الخليل.

المطعون عليه : مجدي " محمد عطية" امام / الخليل.

                وكيلاه المحاميان: توفيق قفيشة / الخليل.

الإجــــــــــــراءات

قُدم لقلم هذه المحكمة طعنان ، الاول ويحمل الرقم 1354/2018 بتاريخ 8/8/2018، والثاني يحمل الرقم 1355/2018 ، بتاريخ 8/8/2018 وذلك لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 2/7/2018، في الاستئناف المدني رقم 919/2016، القاضي بقبول الاستئناف موضوعاً، والحكم بعدم اختصاص المحاكم النظامية بنظر هذا الطعن " الاستئنافي" والاعتراض موضوع الدعوى، على ان يتحمل كل طرف الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه التي تكبدها.

تتلخص أسباب الطعن الاول فيما يلي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف لنص المادتين 174، 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، اذ أخطأت المحكمة في تطبيق القانون على وقائع الدعوى، ولم تقم بوزن البينة وزناً سليماً، وجاء الحكم مفتقراً لضوابط تسبيب الاحكام، كما أن المحكمة مصدرة الحكم لم تتطرق لدفوع الطاعن والبينات المقدمة من قبله، ولم ترد عليها.

2- كان على المحكمة مصدرة الحكم عدم قبول الاستئناف المقدم من المطعون عليهما بصفتهما الشخصية، وليس بصفتهما المذكورة في لائحة الدعوى.

3- أخطأت المحكمة بالغاء الحكم المستأنف وذلك حين اعتبرت ان المحاكم النظامية غير مختصة بنظر الدعوى، اذ ان اللجوء للجنة التخمين من عدمه لا يعني غل يد المحاكم النظامية عن الفصل في النزاع موضوع الدعوى.

4- أخطأت المحكمة في حرمان الطاعن ووكلائه من ثمرة جهودهم الذي استمر عشر سنوات بعدم الحكم بالرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

وقد طلب وكيل الطاعن قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الاوراق لمحكمة الاستئناف لاجراء المقتضى القانوني، وبالنتيجة رد الاستئناف وتاييد الحكم المستأنف، وتضمين المطعون عليهما الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه.

تبلغ وكيل الجهة المطعون عليها أصولاً، ولم يتقدم بلائحة جوابية.

وتتلخص أسباب الطعن الثاني فيما يلي:

1- أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في تطبيق القانون وتأويله وفي النتيجة التي توصلت اليها بعدم اختصاص المحاكم النظامية بنظر الطعن الاستئنافي، ذلك ان موضوع الدعوى الاساس هو منع معارضة في ملكية المنفعة والقرار ، وليس تغيير قيود وقد خلطت المحكمة بين دعوى تغيير قيود وبين دعوى منع المعارضة في الملكية، التي طلب بموجيها الطاعنان بالنتيجة تسطير الكتب اللازمة لدائرة الاراضي والمالية لتسجيل العقار موضوع الدعوى باسم الطاعنين.

2- أخطأت المحكمة في تطبيق القانون، حيث تبين لها أن القطعة الخاصة بالطاعنين وهي القطعة (31) حوض (34419) سجلت وفق التخمين في لعام 83/84 بمساحة 5933 متراً مربعاً، مع أنها كانت قبل التخمين القطعة رقم (158) حوض (20) بمساحة سبعة دونمات، وقد اثبت الطاعنان ما جاء في لائحة دعواهما.

وقد طلب وكيل الطاعنين قبول الطعن شكلاً وموضوعاً، ونقض الحكم المطعون فيه، واعادة الملف لمحكمة الاستئناف من أجل اصدار الحكم المتفق واحكام القانون و/أو الحكم بنقض الحكم، وبالنتيجة الحكم حسبما جاء في لائحة الدعوى.

لم يتقدم وكيل المطعون عليه بلائحة جوابية رفم تبلغه حسب الاصول.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة،  ولما كان كلا الطعنين مقدمين في الميعاد، تقرر قبولهما شكلاً.

وفي الموضوع، وعلى ما يبين من الاوراق أن المطعون عليهما في الطعن الاول " الطاعنان في الطعن الثاني" أقاما دعوى مدنية في مواجهة الطاعن في الطعن الاول " المطعون عليه في الطعن الثاني" تسجلت تحت رقم 127/2008، موضوعها منع معارضة في حق ملكية المنفعة والتصرف والقرار وذلك لدى محكمة بداية الخليل وطلبا بالنتيجة الحكم لهما بتثبيت ملكيتهما في العقار موضوع الدعوى وتسليم العقار لهما…الخ.

بنتيجة المحاكمة أصدرت المحكمة حكمها الذي قضت بموجبه رد الدعوى، الذي لم يقبل به المدعيان، فطعنا فيه لدى محكمة استئناف القدس، التي وباستكمال الاجراءات لديها اصدرت حكمها - محل الطعن الماثل - الذي قضت بموجبه الغاء الحكم المستأنف، والحكم بعدم اختصاص المحاكم النظامية بنظر الطعن الاستئنافي والاعتراض موضوع الدعوى، الذي لم يقبل به طرفا الدعوى، وتقدم كل منهما بطعن ضد الحكم للاسباب التي ساقها كل منهما في طعنه.

وبالعودة لمعالجة اسباب الطعنين الماثلين،،

وبالاطلاع على اسباب الطعنين، وهذا الذي سطرته مدونات الحكم المطعون فيه، نجد أن المحكمة مصدرته قد حملت حكمها على سند من القول (… وبما ان الامر متعلق بخطأ لجنة التخمين باقتطاع جزء من قطعة الارض الخاصة بالمدعي وضمها الى قطع الاراضي المجاورة فإن الاعتراض على هذا القرار لا يكون امام المحام النظامية وانما امام لجنة الاعتراض، ويكون قرار لجنة الاعتراض قابلاً للاستئناف امام محكمة استئناف خاصة تنظم وفق القانون رقم (11) لسنة 1954 المشار اليه، وبهذا فإن المحاكم النظامية والحالة هذه لا تكون مختصة بنظر هذا الاعتراض، أو اعطاء الامر بتعديل ذلك الخطأ… نقرر قبول الاستئناف موضوعاً والغاء الحكم المستأنف، ونقرر الحكم بعدم اختصاص المحاكم النظامية بنظر هذا الطعن والاعتراض موضوع الدعوى…).

ولما كان البين من ملف الدعوى وسائر الاوراق فيها، ولا سيما لائحة الدعوى، التي هي الوعاء التي يتحدد فيها موضوعها والاسباب التي تقوم عليها، بما تتضمنه وقائعها، والطلبات التي تطلب من خلالها، فإننا نجد أن الجهة المدعية قد حددت ان موضوعها هو منع معارضة في حق ملكية المنفعة والتصرف والقرار، وساقت الجهة المدعية في اسباب دعواها أن الجهة المدعية اقتطعت جزءً من قطعة الارض الموصوفة في لائحة الدعوى، وقامت بافرازه وتسجيله على اسم المدعى عليه لدى دائرة ضريبة املاك الخليل، الامر الذي شكل معارضة للجهة المدعية في ملكيتها لهذا الجزء، وقد طلبت الجهة المدعية في ختام بسطها للائحة الدعوى، الحكم لها بتثبيت ملكيتها للعقار محل النزاع، ومنع المدعى عليه من معارضتها فيه، والحكم بتسليمه لها خالياً من الشواغل والشاغلين والايعاز لدائرتي الاراضي والمالية بتسجيل هذا العقار على اسم الجهة المدعية..الخ.

وحيث نجد ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه وهي في سبيل معالجتها للطعن الاستنئافي والحكم المستأنف - محل الطعن - امامها قد نحت منحنى لا يستقيم ووقائع الدعوى، والمتحصل من الاوراق فيها، بما في ذلك موضوع النزاع فيها، وما سطره حكم محكمة الدرجة الاولى، الامر الذي جعلها تذهب في حكمها على خلاف ما تنبئ به الاوراق وموضوعها والطلبات فيها، فنحت منحنى آخر حين اتجهت لتطبيق غير صحيح القانون على وقائع هذه الدعوى، وبالتالي نأت بنفسها عن بحث المتحصل من البينات والدفوع المثارة في الدعوى، سواء تلك المقدمة امامها او تلك التي قدمت امام محكمة الدرجة الاولى، فذهلت بذلك عن تطبيق صحيح القانون على وقائع الدعوى، التي موضوعها منع معارضة وتثبيت ملكية على جزء من قطعة أرض متنازع عليها بين طرفي الدعوى - موضوع الطعن الماثل - الامر الذي اوقعها في فهم خاطئ لحقيقة النزاع المطروح أمامها، اذ كان عليها التدقيق في كافة الاوراق بما تضمنتها من بينات مقدمة ودفوع مثارة تتعلق بموضوع النزاع فتمحصها وتقول كلمتها فيها، وبالتالي في موضوع الدعوى بحكم مسبب من لدنها، بما يعني أن تنبري لتقول كلمتها فيما يتصل في موضوعها لجهة الملكية والمعارضة فيها سلباً او ايجاباً انطلاقاً من البينة المقدمة في الدعوى، لا ان تعلن عدم اختصاصها على غير صحيح تطبيق القانون على المتحصل من وقائع هذه الدعوى، اذ أن القانون الذي اشارت اليه وهو القانون رقم (11) لسنة 1954 ليس محل انطباق على وقائع هذه الدعوى، ذلك ان النزاع هنا يتعلق بالادعاء بالاستيلاء على جزء من قطعة ارض وتدفع الجهة المدعى عليها بأن هذا الجزء ملك لها ويتبع قطعتها الملاصقة للجهة المدعية.

وعليه، ولما كان ما تقدم، وحيث أخطأت المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه في هذا الذي خلصت وتوصلت اليه في حكمها بالتقرير بعدم اختصاص المحاكم النظامية في موضوع النزاع المطروح أمامها، فإن حكمها يكون مشوباً بعيب الفساد في الاستدلال، مما يتوجب معه نقض الحكم المطعون فيه.    

                                                

لـــــــــذلك

 تقرر المحكمة - ودون الحاجة لبحث اسباب الطعنين - نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى مرجعها مكمة استئناف القدس لاجراء المقتضى القانوني في ضوء ما تم بيانه، وذلك بأن تعالج الطعن الاستئنافي موضوعاً، ووفق ما أوجبه المشرع عليها كمحكمة موضوع بأن تنبري لبحث أسباب الاستئناف وما قدم امامها وامام محكمة الدرجة الاولى من بينات ودفوع لتقول كلمتها في الدعوى، ومن ثم تصدر الحكم المتفق واحكام القانون وعلى ان تعود الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماه على الطرف الخاسر بالنتيجة ، وعلى ان تنظر الدعوى من قبل هيئة غير تلك التي أصدرت الحكم.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/04/2019