السنة
2018
الرقم
1349
تاريخ الفصل
11 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحــــكــــم

الصــادر عـن محكمــة استئناف رام الله  المـأذونـة بإجــراء المحـاكمــة وإصــدار الحكـم

                             باسـم الشـعب العـربـي الفـلسـطيني

الهيئة الحاكمة برئاسة القاضي السيد رائد عصفور

                         وعضوية السادة القضاة راشد عرفة و هدى مرعي.

المستأنــــــــــــفة : شركة المجموعة الاهلية للتامين/ نابلس 

                   وكيله المحامي فريد باكير/ نابلس

المستأنف ضده : اسامة محمد على "صعيدي ضمايرة"/ طولكرم

                     وكيله المحامي محمد شديد       

موضوع الاستئناف: القرار الصادر عن محكمة بداية طولكرم الصادر بتاريخ 18/10/2018  بالقضية الحقوقية رقم 138/2013  والقاضي الزام المدعى عليها بدفع مبلغ 110810شيكل و500 دينار ورد المطالبة فيما زاد على ذلك وتضمين المدعى عليهما الرسوم والمصاريف ومبلغ مائتي دينار اتعاب محاماة.

وتتلخص أسباب الاستئناف فيما يلي :

1. الحكم المستأنف مخالف للاصول والقانون ومبني على اجراءات باطلة.

2. الحكم مبني على اجراءات وحسابات غير قانونية.

3. الحكم المطعون فيه معلل تعليلا غير سليم ومخالف نص المادة 174.

4. الحكم جاء ضد وزن البينة.

الاجراءات

بالمحاكمة الجارية علنا تقرر قبول الاستئناف شكلا لتقديمه خلال المدة القانونية واستيفائه شرائطه الشكلية وكرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف وانكرها وكيل المستأنف عليه وترافع الوكلاء تباعا. 

المحكمة

و بعد التدقيق و المداولة،  وبالرجوع إلى افادة الشاهد محمد علي عوض  ضمايرة فانه يقول بان ابنه كان يعمل في الزراعة في اسرائيل باجر يومي مقداره 140 شيكل وانه كان يعمل بدون تصريح وانه كان يغيب في مكان عمله حوالي 40-45  يوما متواصلا وانه كان بعد 40 يوم عمل يعود ويغيب عن العمل حوالي 4-5 ايام.

أما الشاهد ايهاب محمد علي عوض ضمايرة فانه يقول بان المدعي كان يعمل باجر 150 شيكل وانه كان يغيب عن بيته حوالي 40 يوما ويعمل كل الايام جميعها وانه كان يستريح مدة اسبوع في البيت ويعود للعمل وانه لم يكن يحمل تصريح عمل.

فان المحكمة تشير إلى ان العمل في اسرائيل دون تصريح و المبيت هناك والعودة إلى البيت والمبيت لمدة اسبوع لا يعني اعتبار معدل ايام عمله 30 يوما في الشهر وانما يجب ان يكون ضمن المعدل العادي لايام العمل وذلك  بخصوص المعدل المتعلق  بجميع المناطق اذ لا يمكن اعتبار العامل المذكور عاملا منتظما في اسرائيل وبالتالي يبقى المعدل المعتمد هو جميع المناطق.

وعليه  وبالرجوع الى الصفحة 107 من نشرة دائرة الاحصاء بخصوص 2010 فان معدل ايام عمل عمال الزراعة هو 19 يوما شهريا واما معدل الاجر اليومي فمقداره 57.1 شيكل ليكون الاجر الشهري 1114 شيكل شهريا.

أما بخصوص نسبة العجز فان المحكمة وبالرجوع إلى تقرير اللجنة الطبية العليا المؤرخ في 15/2/2017 فانه يشير إلى ان المدعي يعاني من كسر في عظمة الترقوة اليمنى وانه ملتئم وانه لم يتم اجراء عملية جراحية وصولا إلى القول بان نسبة العجز 10%.

وتشير المحكمة إلى ان تقرير اللجنة المذكور ليس مسببا لعدم بيان وجه اعتماد نسبة العجز كما ان التقرير الطبي المؤرخ في 1/2/2012 يشير إلى ان النسبة 10% دون بيان السبب.

وعليه وبما انه لم ترد اية اشارة إلى محدودية الحركة الامر الذي تقرر معه المحكمة عدم اعتماد العجز.

 وعليه تقرر المحكمة  اعتماد مدة التعطيل بواقع 80 يوم عمل على اساس معدل الاجر المعتمد ليكون المستحق مبلغ 4568 شيكل.

هذا بالاضافة الى مبلغ 595 شيكل بدل مصاريف ومبلغ 500 دينار بدل الم ومعاناة عن الحادث.

لــــــــــــذلك

فان المحكمة تقرر قبول الاستئناف  موضوعا وتعديل القرار المستانف ليصبح المبلغ  7663 شيكل مع الرسوم والمصاريف و 100 دينار اتعاب محاماة.

 

قراراً صدر وتلي علنا بحضور الوكلاء الحاضرين قابلا للطعن وافهم في 11/7/2019