السنة
2018
الرقم
1814
تاريخ الفصل
3 يناير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة رشا حماد   
وعضويــة القضــاة السـادة: كمال جبر ، محمد أبو سندس.

 

الطــــــــــاعــن :  جلال جميل مصطفى عفانة/ رام الله.

وكيله المحامي: سمير الشيخ قاسم/رام الله.

  المطعون ضدها : محاسن صبحي علي مرار/رام الله.

وكيلاها المحاميان : كريم حمودة و/أو حمد بشارات.

الاجـــــــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بطعنه هذا بتاريخ 11/12/2018 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية بتاريخ 13/11/2018 في الاستئناف 282/2017 و 287/2017 القاضي بقبول الاستئناف 287/2017 موضوعاً وتعديل الحكم بإلزام الطاعن بدفع مبلغ (2800) دينار وإعلان بطلان اتفاقية بيع الشقة م/1 وإلزام المستأنف ضده بالرسوم والمصاريف ومبلغ (100) دينار أتعاب محاماة.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي:

  1. الحكم مخالف للأصول والقانون.
  2. الحكم مخالف للقانون حيث لم تتطرق المحكمة للاستئناف 282/2017 بل تطرقت للاستئناف 287/2017 فقط وحكمت بناءً عليه.
  3. إجراءات المحاكمة باطلة ومخالفة للقانون.
  4. أخطأت المحكمة في اعتبار الاتفاقية باطلة لأن الأرض تمت بها أعمال التسوية بالرغم أنها عقد والعقد ملزم ونقل هذه الاتفاقية نقل ملكية.
  5. الحكم متناقض واتفاقية البيع المبرز م/1 فالاتفاقية ذكرت مبلغ 2400 دينار فكيف يكون الحكم بيع 2800 دينار.
  6. أخطأت المحكمة في عدم تمحيص البينة في وجود اخلال من قبل المطعون ضده وبالتالي أخطأت المحكمة في عدم الحكم للطاعن ببدل الشرط الجزائي (10000) دينار.
  7. الحكم مخالف للمواد 174 و 175 من الأصول ومخالف للمادة 1468 و 1465 من المجلة.

وطلب الطاعن قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه وإلزام المطعون ضدها بأن تدفع للطاعن 10000 دينار.

لم تقدم المطعون ضدها المتبلغة لائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية فتقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع، ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من إجراءات تشير الى إقامة المدعية (المطعون ضدها) دعواها الحقوقية لدى محكمة صلح حقوق رام الله في الدعوى 1463/2015 في مواجهة المدعى عليه لمطالبته بمبلغ (5000) دينار على سند من القول بأنها قامت بشراء شقة سكنية تقع على البناء القائم في منطقة الأرض رقم (186) حوض (26) خلة القرعان من أراضي البيرة الواقعة في الطابق الخامس، وأنها قامت بدفع مبلغ (5000) دينار وأنها طالبته بدفع المبلغ الا انه تمنع عن الدفع دون وجه حق.

وعن السبب السابع الذي ينعى على الحكم مخالفته لنص المادتين 174 و 175 من الأصول.

ولما كانت لائحة الدعوى الأساس هي مناط الفصل فيها حيث يتحدد بموجبها طرفي الادعاء وموضوعه وأسبابه وتاريخ نشوء الحق المدعى به، كي يتسنى للمدعى عليه تحضير وتقديم دفوعه في مواجهة خصمه، ولكي تقف المحكمة كذلك على طبيعة الحق وعناصره وأسبابه.

وحيث دفعت المستأنفة في السبب الخامس من أسباب الاستئناف 287/2017 في خطأ محكمة الدرجة الاولى بحكمها بالجهالة الفاحشة لعدم توافر عناصرها ولما كان هذا الدفع مرده أمراً يتعلق بالنظام العام، وكان على محكمة الاستئناف البحث في توافر أو عدم توافر عناصر الجهالة الفاحشة في سبب الادعاء وقول كلمتها فيه، وحيث أنها لم تفعل بل ذهبت الى البحث في باقي أسباب الطعن موضوعاً دون أن تقف على حقيقة توافر أسباب الادعاء بشكل محدد وكافي ينفي الجهالة عن مطالب المدعية في ادعائها، ما يجعل حكمها مخالفاً لحكم المادة 174 و 175 من الأصول التي توجب أن يشتمل الحكم على طلبات الخصوم ودفاعهم الجوهري وبيان أسباب الحكم فيه.

الأمر الذي يشكل معه قصوراً في أسباب الحكم الواقعية ما يترتب البطلان.

ويجعل هذا السبب وارداً على الحكم الطعين مستوجباً نقضه.

ناهيك عن البطلان الذي وقع في منطوق الحكم حيث استهل بعبارة "تعديل القرار المستأنف" في حين أن القرار المستأنف الذي جاء برد الدعوى للجهالة الفاحشة لا يحتمل التعديل، بل كان على محكمة الاستئناف إلغاء القرار ابتداءً ومن ثم النطق بالقرار المعدل.

وعليه ، ودون الحاجة لبحث باقي أسباب الطعن.

الحكم

تقرر قبول الطعن ونقض الحكم الطعين وإعادة الدعوى الى محكمة الاستئناف للسير على هدي ما بيناه على أن تعود الرسوم والمصاريف على الطرف الخاسر بالنتيجة وتنظر من هيئة مغايرة غير تلك مصدرة الحكم الطعين .

   حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 3/1/2022