السنة
2015
الرقم
1312
تاريخ الفصل
16 نوفمبر، 2020
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــــي السيـــد عبد الله غزلان

وعضوية القضاة السادة : حلمي الكخن ، محمد الحاج ياسين ، فواز عطية ، محمود جاموس

 

الطــــاعـــــنة : امريكان لايف انشورنس كومباني (اليكو) / رام الله

وكيلتها المحامية : هبه الحسيني / رام الله

المطعـــون ضده : كارم محمود عبد مصطفى / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 06/12/2015 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/10/2015 في الاستئناف المدني رقم 37/2015 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف مع الرسوم والمصاريف و100 دينار اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1- الخطأ بتاويل النصوص الواردة في بوليصة التأمين حيث تجاهلت المحكمة الضوابط القانونية في تفسير إرادة المتعاقدين رغم وضوح عبارات العقد وهذه المسالة من مسائل القانوني التي يستقل بها قاضي الموضوع ويراقبه في ذلك محكمة النقض فالتزام الطاعنة خلال فترة التعاقد بتحمل الخطر المؤمن منه لا يجب ان يقابله عدم التزام المؤمن له بدفع الأقساط .

2- أخطأت المحكمة في تقدير الأدلة وقراءتها بشكل يؤدي الى مدلولها وبذلك تكون قد خالفت الوزن السليم للبينة حيث ان النتيجة التي خلصت اليها المحكمة لا تصلح لحمل الحكم المطعون فيه على أسبابه .

3- الخطأت المحكمة باستبعاد شهادة الشاهدين المركزيين التي تقدمت بها الطاعنة معللة ذلك بانها وقعت على أمور تعتبر تفسيرا للبوليصة رغم انها تضمنت تفاصيل حول واقعة التعاقد جاءت على لسان محاسب الشركة الشاهد نور عبيد كما أخطأت في استبعاد كشوفات الشركة الطاعنة وشهادة الشاهد فاير الراتب دون تعليل بالمطلق بقولها ان شهادته اقتصرت على الإشارة الى وجود كشوفات تبين مديونية المدعي .

4- مخالفة الحكم المطعون فيه للمادة 174 من الأصول المدنية والتجارية حيث لم تضمن المحكمة حكمها عرضا مجملا لوقائع لائحة الاستئناف ولم ترد على ما ورد فيها من أسباب جوهرية .

والتمست الطاعنة قبول الطعن ونقض الحكم المطعون فيه ورد دعوى المطعون ضده مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغ وكيله لائحة الطعن بالذات .

المحكمـــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه تقرر قبوله شكلاً .

وفي الموضوع ، فان ما تجاهر به الأوراق من وقائع وإجراءات تنبئ ان المدعي - المطعون ضده - كان قد اقام في مواجهة المدعى عليها - الطاعنة - الدعوى المدنية رقم 323/2009 لدى محكمة صلح بيت لحم موضوعها 1- منع مطالبة بمبلغ (2510) دولار امريكي تعادل مبلغ (1757) دينار اردني 2- المطالبة بمبلغ (7637) دولار امريكي تعادل مبلغ (5346) دينار اردني وذلك للوقائع والأسباب الواردة في لائحة تلك الدعوى التي بنتيجة المحاكمة الجارية فيها أصدرت محكمة الصلح حكمها الفاصل في موضوع الدعوى القاضي بمنع المدعى عليها من مطالبة المدعي بمبلغ 2510 دولار امريكي كبدل أقساط تأمين والزام الجهة المدعى عليها بدفع مبلغ 7637 دولار امريكي للمدعي مع تضمينها الرسوم والمصاريف ومبلغ 150 دينار اتعاب محاماة .

لم ترتض المدعى عليها بالحكم حيث طعنت فيه بالاستئناف المدني رقم 37/2015 لدى محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية التي بنتيجة المحاكمة أصدرت حكمها النهائي القاضي برد الاستئناف موضوعا الذي ترتضيه فطعنت فيه بالنقض الماثل للأسباب المشار اليها استهلالاً .

وعن الأسباب الأول والثاني والثالث من الطعن وحاصلهما تخطئة المحكمة بتفسير نصوص العقد وتجاهلها للضوابط القانونية في تفسير إرادة المتعاقدين والخطأ في تقدير الأدلة وفي استبعاد شهادة الشاهدين المركزيين اللذين تقدمت بهما الطاعنة واستبعاد كشوفات الشركة .

ولما كانت ما تحمله أسباب الطعن من مأخذ على الحكم المطعون فيه تعتبر واقع ممتزج بقانون طالما ان الطاعنة تنعى على الحكم المطعون فيه مخالفته لواقع التفسير السليم لنصوص العقد بحثا عن نية المتعاقدين .

وفي ذلك نجد وبعطف النظر على الأوراق ان المدعي - المطعون ضده - قد تعاقد مع الجهة المدعى عليها - الطاعنة - من خلال وكيلها في فرع بيت لحم المدعو الفرد سلسع وبموجب هذا التعاقد تم التوقيع على بوليصتي تأمين لبرنامج الدخل المتنامي لصالحه كمستفيد ولصالح زوجته حنان عوض عودة جبران كما تم التوقيع من قبله على ستة بوالص تأمين اخرى لصالح أولاده على برنامج حماية التعليم كما تفيد الوقائع ان المدعي - المطعون ضده - قد اقام الدعوى الصلحية رقم 323/2009 لدى محكمة صلح بيت لحم لمنع مطالبة المدعى عليها له بمبلغ 2510 دولار امريكي تعادل 1757 دينار اردني وفي ذات الوقت يطالبها بمبلغ التامين المستحق على البوليصة (ج) التي تحمل الرقم (340/1400) المؤرخة في 09/05/1998 المتعلقة ببرنامج حماية التعليم والمستحق بتاريخ 09/05/2009 لصالح ابنه محمود كارم العبد مصطفى .

كما تفيد الأوراق ان المدعى عليها - الطاعنة - لم تنكر استحقاق مبلغ التأمين عن البوليصة المشار اليها تحت بند (ج) من لائحة الدعوى الا انها ونتيجة تخلف المدعي عن سداد الأقساط المستحقة عليه فقد عمدت الى بند التسديد عن طريق ما يسمى بالقرض التلقائي بعلم وموافقة المدعي بموجب جميع البوالص .

وان مبلغ التأمين المستحق بذمتها لصالح المدعي (3446.80) دولار امريكي وقد تمنع المدعي عن استلامها .

وبعطف النظر على ما سطره الحكم المطعون فيه وبما حمل عليه من علل وأسباب نجد ان المحكمة وبعد الرجوع الى بند دفع الأقساط في بوليصة التامين ومدة الامهال فقد خلصت الى ان المدعى عليها - الطاعنة - لم تشعر المدعي باستحقاق القسط حتى يصار من بعد ذلك الى القول باستحقاق اية اثار قانونية - المتمثلة باعمال القرض التلقائي ومن خلال تفسيرها لنصوص بوليصة التأمين بالشأن المذكور فقد خلصت أيضا الى القول ان لسان حال المتعاقدين يقول انه وعند استحقاق أي قسط غير القسط الأول فانه يتم اشعار المؤمن له باستحقاقه ويتم إبلاغه بما يترتب على عدم الوفاء من اثار وحيث لم يتم اثبات وجود مثل هذا الاشعار حملا لنصوص البوليصة على معناها الصحيح واعمالا لمبدأ حسن النية في التعاقد ، وتطبيقا لما كشفت عنه المحكمة من تفسير لعبارات العقد من جهة ما تحمله من نية المتعاقدين وما تحمله تلك العبارات من معنى فان اعمال بند القروض يكون غير وارد واما من جهة القول ان المبرز م ع/2 يمنع اثبات التسديد الا بالايصالات يعتبر في غير محله لان بند دفع الاقساط وبعد ان اشار الى انه يكون باية طريقة اخرى مقبولة على الشركة الامر الذي يعيد الامور الى نصابها من جهة الاثبات بموجب القواعد العامة فيما يتعلق بالدين التجاري وبما ان التأمين من الاعمال التجارية بطبيعتها فان الاثبات في مواجهة المؤمن يكون بكافة طرق الاثبات وبما ان الشاهد باسم الاطرش شهد في جلسة 29/11/2010 امام محكمة الدرجة الأولى من جهة الاشارة الى ان العادة جرت منذ عام 1997 على قيامه هو بتسليم مبالغ الى اشخاص مختلفين ومنهم ممثل المدعى عليها بناء على طلب المدعي فان ذلك يؤكد بان الطريقة المذكورة مقبولة لدى الشركة وبما ان الشاهد المذكور يقول انه بتاريخ 24/7/2002 سدد لممثل الشركة الفرد سلسع مبلغ (2397) دولار عن اخر قسط لديه وانه سدد عدة مرات نيابة عن المدعي وان ممثل الشركة المذكور كان يحضر اليه فان القول المذكور -- والكلام ما زال للمحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه -- يعتبر كافيا للتحقق من سداد الاقساط بطريقة مقبولة على المدعى عليها منذ عام 1997) .

اننا وتاسيسا على ما تقدم وبعطف النظر على بوالص التأمين موضوع الدعوى والتي جاءت نصوصها بخصوص الية الدفع وما يترتب عن التخلف عن سداد الأقساط من اثار موحدة المبرزة تحت حرف (د/1 ود/2) فقد ورد في بند دفع الأقساط ومدة الامهال وعلى النحو الذي صيغت فيه ما يلي : (تدفع كافة الأقساط سلفا اما سنويا لقاء إيصال موقع من احد المسؤولين الإداريين بالشركة الوارد ذكرهم في بند التعديلات المدرج في هذه البوليصة او بأية طريقة أخرى للدفع مقبولة من الشركة ، تعطى مدة امهال من (31) يوما من تاريخ استحقاق القسط لدفع أي قسط بعد القسط الأول وتبقى البوليصة سارية المفعول خلال مدة الامهال هذه ... الخ) اما البند المتعلق بسقوط العقد فقد جاء على النحو الاتي : (ان لم يدفع القسط في نهاية مدة الامهال ولم تكن البوليصة قد اكتسبت قيمة نقدية أساسية تسقط البوليصة ولم يعد لها بعد ذلك أي مفعول أوقيمة) كما جاء في البند التلقائي لعدم اسقاط العقد ما يلي (ان لم يسدد القسط في نهاية مدة الامهال وفي حال عدم اختيار تطبيق البند الاختياري لعدم اسقاط العقد واذا كان للبوليصة قيمة نقدية أساسية تبقى حينئذ البوليصة سارية المفعول كما يلي أ- اذا كانت القيمة الاقتراضية تساوي أو تزيد قيمة القسط غير المدفوع تسدد الشركة القسط كقرض تلقائي لدفع الأقساط .

ولما كان الثابت من احكام مشارطة التأمين سالفة الإشارة ان نصوصها جاءت فيما يخص ما سمي بالقرض التلقائي مبهمة حيث لم يرد فيها ما يبين بدأ سريانه وشروطه وكيفية حسابه وقيمة الفائدة المترتبة على التاخير في سداد القسط مع بعد القسط الأول فان ما تنعاه الطاعنة لجهة القول ان نصوص العقد جاءت واضحة الدلالة في غير محله ويجعل من ما ذهبت اليه المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه بالبحث عن إرادة المتعاقدين من خلال البينة المقدمة من طرفي الدعوى بما لها من سلطة موضوعية وقانونية في تفسير العقود وحملها على غايتها يتفق واحكام القانون وان القول ان المحكمة قد اغفلت واستبعدت اقوال الشاهدين المركزيين المقدمين من الجهة الطاعنة لاثبات دفوعها لا يتفق والواقع حيث اشارت المحكمة الى ما ورد من اقوال لسان الشاهد نور عبيد لجهة قولها ان ما شهد به من وقائع يتصل بما للمحكمة من سلطة في تفسير بوليصة التامين عندما ذكر انه في حالة التخلف عن تسديد القسط تقوم الشركة بتسديده وفقا لبند القروض او تقوم عند استحقاق القسط باشعار المؤمن بضرورة دفع القسط الأول خلال 31 يوما وانه وبعد انتهاء المدة المذكورة يتم التسديد من قبل الشركة ويتم اشعار المؤمن بقيمة القسط المسدد وقيمة الفوائد المستحقة عليه) وحيث اننا نجد ان الجهة الطاعنة قد أخفقت في اثبات تبليغ المدعي بضرورة دفع القسط خلال 31 يوما او انه بعد انتهاء المدة المذكورة لم يتم اشعاره بقيمة القسط المسدد وقيمة الفواتير المستحقة عليه .

فان ما خلصت اليه المحكمة من نتيجة يغدو متفقا ومؤدى اقوال الشاهد المذكور ولا يغير من الامر شيئا ما ورد بشهادة الشاهد فايز راتب يوسف التي جاءت في بعضها تكرارا لما ورد على لسان الشاهد نور المذكور في حين جاء بعضها الاخر مبيناً للفوائد التي تترتب على التخلف عن دفع الأقساط المستحقة من خلال الكشوفات التي ابرزت من خلاله والتي ميزت بالحرف (د/3) إضافة الى ان هذا الشاهد عاد في المناقشة وشهد بما يؤكد النتيجة التي خلصت اليها المحكمة حين قال (انا لا اعلم قيمة بوالص التأمين التي تم تأمين المدعي عليها والفوائد غير ثابتة ومتغيرة من سنة لاخرى ولا اعرف فيما اذا كان المدعي يقوم بتسديد الأقساط لشخص يدعى الفرد سلسع وانني فقط ابين من خلال شهادتي الأقساط والفوائد المستحقة بذمة المدعي وصحيح ان أي شخص يقوم بدفع الأقساط يأخذ ايصالات بالدفع ، يصبح للبوليصة قيمة نقدية بعد مدة وذلك حسب نوع البرنامج ونحن مخولين كشركة بموجب البوالص والاتفاق بين الشركة والمؤمن له على ان تخصم من القيمة النقدية للبوليصة سدادا للاقساط التي تم التخلف عن دفعها والفوائد المترتبة واننا نقوم بتبليغه انذار بواسطة اشعار على اخر عنوان موجود لدينا وتبقى هذه العملية طيلة تخلفه عن دفع الأقساط حتى تصبح قيمة البوليصة صفر ثم تتوقف البوليصة .

ولما كانت محكمة الموضوع تستقل بما لها من سلطة مطلقة في تقدير الدليل ووزن البينة وتمحيصها واستخلاص السائغ منها على نحو يكفي لحمل قضائها عليه .

وحيث ان المحكمة مصدرة الحكم المطعون فيه قد خلصت الى نتيجة سائغة تتفق وواقع البينات المستمدة من أوراق الدعوى والتفسير السليم للعقود فان أسباب الطعن الأول والثاني والثالث تغدو مستوجبة الرد .

وعن السبب الرابع وحاصله مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 .

ولما كان الثابت من مدونات الحكم المطعون فيه انه قد احتوى على اسم المحكمة التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاة الذين اشتركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم بالكامل وحضورهم وغيابهم وعلى عرض مجمل لوقائع الدعوى وخلاصة طلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم وما بني عليه الحكم من علل وأسباب على النحو الذي تقتضيه المادة 174 من الأصول المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 فان هذا السبب يغدو مستوجبا الرد .

لــــــهذه الاسبـــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا ، وإلغاء قرار وقف التنفيذ الصادر في الطلب رقم 305/2015 وتضمين الطاعنة الرسوم والمصاريف .

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 16/11/2020

الكاتـــــــــب                                                                                                     الرئيـــــــس

     م.ف