السنة
2017
الرقم
1835
تاريخ الفصل
19 مايو، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيدة ايمان ناصر الدين

وعضويـــة القضـاة الســـادة : عدنان الشعيبي ، محمد مسلم، محمد الحاج ياسين، بوليت متري.

 

الطــــاعـــــنة : كوثر عبد الرحمن سالم امطير / قلنديا - مخيم قلنديا.

وكلاؤها المحامون: بلال كمال وابراهيم صبيحات وفاروق طباخي مجتمعين و/او منفردين / رام الله.

المطعون ضدها : شركة كهرباء محافظة القدس المساهمة المحدودة / رم الله.

وكيلاها المحاميان: شيرين ناصر و/أو يوسف متيا بموجب الوكالة العامة رقم 14187/2013 عدل رام الله.

الإجــــــــــــراءات

قدم هذا الطعن بتاريخ 28/12/2017 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية في الاستئناف المدني رقم 420/2017 الصادر بتاريخ 21/11/2017، المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و (300) دينار أتعاب محاماه.

تتلخص أسباب الطعن على النحو التالي:

1- الحكم المطعون فيه مخالف للاصول واحكام القانون وجاء مبنياً على الخطأ في تطبيق القانون وتأويله وتفسيره.

2- الحكم المطعون فيه حري بالنقض ومشوب بالبطلان لمخالفته لاحكام المادتين (174 و175) من قانون الاصول المدنية.

3- الحكم المطعون فيه حري بالنقض كونه غير مسبب وغير معلل تعليلاً كافياً وصحيحاً.

4- الحكم المطعون فيه جاء ضد وزن البينة لعدم مراعاتها للادعاءات الطاعنة بأن عقد توريد الطاقة الكهربائية (المبرز م/1) لا يحمل توقيعها عليه وأنها لا تنتفع من خدمة التيار الكهربائي، وكذلك عدم مراعاتها لاحكام الاتفاقية مع المخيمات، وعدم الاخذ بالكتاب الصادر عن اللجنة الشعبية لخدمات مخيم قلنديا والكتاب الصادر عن مدير خدمات مخيم قلنديا والذي ثبت من خلالها ان الطاعنة تسكن ضمن مخيم قلنديا.

5- أخطأت المحكمة في اغفالها لمجمل اسباب الاستئناف كما أخطأت في النتيجة التي توصلت اليها.

6- تلتمس الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية المقدمة لدى محكمة الدرجة الاولى ومرافعتها امام محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف وكافة اقوالها امام محكمة البداية بصفتها الاستئنافية جزءً من هذه اللائحة.

التمست الطاعنة قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه، وبالنتيجة الحكم برد الدعوى الاساس رقم 444/2013 وبالتناوب اتخاذ المقتضى القانوني الذي تراه المحكمة مناسباً وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماه.

لم تقدم وكيله المطعون ضدها لائحة جوابية بالرغم من تبلغها لائحة الطعن.

المحكـــــــــــــمة

بالتدقيق والمداولة، ولما كان الطعن مقدماً ضمن الميعاد القانوني نقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع فإن ما أنبأت عنه الاوراق يتحصل بأن المطعون ضدها اقامت الدعوى المدنية رقم 444/2013 لدى محكمة صلح رام الله في مواجهة الطاعنة موضوعها المطالبة بمبلغ وقدره (16035) شيكل على سند من القول بأ، المدعى عليها (الطاعنة) مستفيدة من خدمة التيار الكهربائي المزود للخدمة رقم (208300084) وفق عقد التوريد المرفق باعتباره جزء من لائحة الدعوى، ونتيجة لذلك فقد ترصد بذمة المدعى عليها (الطاعنة) المبلغ موضوع الدعوى، وبنتيجة اجراءات المحاكمة قضت المحكمة بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (12011) شيكل للمدعية (المطعون ضدها) ورد المطالبة بباقي المبلغ وهي فوائد التأخير البالغة (4023) شيكل مع الرسوم والمصاريف والاتعاب .

لم تقبل المدعى عليها بالحكم فطعنت فيه استئنافاً بموجب الاستئناف المدني رقم 420/2016 لدى محكمة بداية رام الله بصفتها الاستئنافية التي وبعد استكمال اجراءات المحاكمة لديها اصدرت الحكم المتضمن رد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف مع تضمين المستأنفة الرسوم والمصاريف و (300) دينار اتعاب محاماه.

لم تقبل الطاعنة بالحكم فطعنت فيه بالنقض الماثل بموجب الاسباب الواردة في مستهل هذا الحكم.

وعن أٍسباب الطعن:

وفيما يتعلق بسببي الطعن الاول والثالث نجد ان هذين السببين جاءا بصيغة العموم والابهام لعدم بيان كيفية مخالفة الحكم المطعون فيه لاحكام القانون وكيفية مخالفته لتطبيق وتأويل القانون، وكذلك عدم بيان اماكن القصور في تعليل الحكم المطعون فيه، الامر الذي نجد ان هذين السببين جاء بخلاف حكم الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون الاصول المدنية بما يعني ان هذين السببين لا يصلحا للطعن في الحكم للجهالة التي تكتنفهما وتغدو غير مقبولة وواجبة الرد.

وفيما يتعلق بالسبب الثاني من الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه كونه مشوب بالبطلان لمخالفته للمادتين (174 و175) من قانون الاصول المدنية.

وبالرجوع للحكم المطعون فيه نجد انه قد اشتمل على كافة متطلبات المادة (174) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دون أي قصور في أي من هذه المتطلبات، الامر الذي نجد معه ان الحكم لا شكل مخالفة للقانون بالمعنى المقصود الذي يؤدي للبطلان وفق نص المادة (175) من ذات القانون، وبالتالي يغدو هذا السبب حرياً بالرد.

اما فيما يتعلق بالسبب الرابع من اسباب الطعن وحاصله النعي على الحكم المطعون فيه انه جاء ضد وزن البينة.

ولما كان هذا السبب منصب على وزن البينة واستخلاص النتائج منها في ضوء تحقيق المحكمة في الامور الواقعية للدعوى، ولما كان هذا الامر يدخل ضمن الصلاحية التقديرية لمحكمة الموضوع، وبالعودة للحكم محل الطعن الماثل نجد ان المحكمة قد مارست سلطتها في شأن تقدير قيمة البينة المقدمة ووزنها في ضوء الوقائع حيث اعتبرت ان الطاعنة المستأنفة هي المستفيدة فعلياً من خدمة التيار الكهربائي المزود لعقد الخدمة رقم (208300084) المسجل باسم فايز عبد الله حسن امطير المتوفي، وهذا ثابت من خلال كشف التأخير الصادر بإسم " فايز عبد الله جسن / متوفي / زوجته كوثر عبد الرحمن سالم امطير"، ولا يغير من الأمر شيئاً ان كان عقد التوريد الصادر بتاريخ 19/12/68 موقعاً من فايز المذكور في حينه لطالما انها لم تنكر صراحةً عدم انتفاعها من التيار الكهربائي المزود لذات عقد التوريد الذي يحمل الرقم سالف الاشارة اليه المسجل باسم فايز المذكور، بغض النظر عن مكان سكن الطاعنة طالما ان المعيار المستند اليه في المطالبة هو رقم الخدمة، كونها كانت زوجته وانما استندت في ردها على لائحة الدعوى لمناقشة المبلغ موضوع الدعوى - محل الطعن الماثل - وادعائها بأن هذه المبالغ غير مستحقة بذمتها وهي في حقيقتها ناتجة عن قيود غير اصولية باعتبار انها من قبيل صنع المدعية (وفق ما جاء في البند "ثانية"، هذا فضلاً عن انها لم تنكر صلتها بالمرحوم فايز وانها تعتبر من ورثته كما لم تقدم اية بينة تثبت كيفية انتفاعها واستهلاكها للتيار الكهربائي بخلاف عقد التوريد المبرز (م/1) ، الامر الذي يجعل من الحكم المطعون فيه واقع في محله وبدورنا نقر المحكمة الاستئنافية فيما خلصت اليه واقامت حكمها على اسباب سائغة قانوناً ولها اصل في الاوراق بما يفيد بأن محكمة النقض لا تقحم ذاتها في هذا الجانب وهذا ما نجد معه ان الحكم المطعون فيه يغدو مستوجباً رد هذا السبب.

وعن السبب الخامس من اسباب الطعن من حيث القول بأن المحكمة أخطأت في اغفالها لمجمل اسباب الاستئناف، والخطأ في النتيجة التي توصلت اليها.

وبالرجوع لاوراق الدعوى نجد ان لائحة الاستئناف تضمنت على اسباب الاستئناف وعددها (19) سبب، فيما نجد ان المحكمة مصدرة الحكم الطعين وهي في صدد معالجة اسباب الاستئناف حملته على القول [ بعد التدقيق والمداولة وبالرجوع الى ملف محكمة الدرجة الاولى والقرار الصادر عنها وكذلك الى لائحة الاستئناف والاسباب الواردة بها، فإننا ولكون ان الاسباب جاءت متداخلة ومترابطة، فإننا سنقوم بمعالجتها دفعة واحدة، حيث نجد ان الجهة المستأنف ضدها تطالب المستأنفة باثمان طاقة كهربائية مستهلكة عن الخدمة رقم (00084/2083) لم يتم تسديدها حيث احتصلت الجهة المتسأنف ضدها على حكم من محكمة الدرجة الاولى يقضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (12011) شيكل بدل استهلاك كهرباء…الخ].

والذي نراه ازاء ذلك ان المحكمة ولدى فهمها للامور الواقعية المعروضة عليها وتحقيقها في الدعوى بالنظر للاسباب التي ساقتها المستأنفة في اللائحة الاستئنافية توصلت الى ان هناك العديد من الاسباب المتكررة في مضمونها وان اختلفت عباراتها، الامر الذي يجعل منها مجرد أرقام اضافية في سلسلة اسباب الاستئناف، وفي ذلك نجد ان الثابت من الحكم محل الطعن الماثل ان المحكمة الاستئنافية وهي بصدد معالجتها لاسباب الاستئناف وقفت عند الاسباب الجدية والتي تصلح لتحميل الاستئناف عليها، وقامت بمعالجتها معالجة وافية وشاملة بما يتفق مع الاصول القانونية بما يفيد ان المحكمة لم تغفل عن معالجتها لأي سبب من أسباب الاستئناف وانما قامت بمعالجة الاسباب المتداخلة والمتكررة دفعة واحدة ولا تثريب عليها في اعمالها لسلطتها التقديرية في وزنها للبينات ولما خلصت اليه في حكمها طالما كان له اصل في الاوراق الامر الذي يجعل من هذا السبب الواقع في غير محله ولا يقوى على النيل من الحكم الطعين ونقرر رده.

اما عن السبب السادس من اسباب الطعن والتي تطلب بموجبه الطاعنة اعتبار لائحتها الجوابية المقدمة لدى محكمة الدرجة ومرافعاتها واقوالها امام محكمتي الدرجة الاولى والاستئناف واعتبارها جزء لا يتجزأ من هذه اللائحة.

وفي ذلك نجد ان الطاعنة لم تحدد في هذا السبب ما تنعاه على الحكم المطعون فيه بشكل صريح وواضح وفق مؤدى حكم الفقرة الرابعة من المادة (228) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية بما يعني ان مضمون هذا السبب جاء خلافاً لمقتضيات المادة سالفة الذكر، هذا فضلاً عن أن مسألة البحث والفصل في موضوع النزاع يدخل في اختصاص محكمة الموضوع المختصة ابتداء بنظر موضوع الدعوى والفصل فيه لتقول كلمتها فيه بحكم مسبب من لدنها بما يتفق وحكم القانون، في حين ان محكمة النقض بصفتها محكمة قانون تختص بمحاكمة الحكم النهائي الصادر عن محكمة الاستئناف اذا كان مبنياً على مخالفة القانون أو الخطأ في تطبيقه او في تأويله او أي حكم نهائي اذا وقع بطلان فيه او بطلان في اجراءاته أثرت في الحكم، او اذا كان هناك تناقض في الحكم مع حكم سابق حاز قوة الامر المقتضى فيه وصادر بين الخصوم انفسهم وبذات النزاع وفق المادتين (225 و226) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية، الامر الذي نجد معه ان هذا السبب واقع في غير محله ونقرر رده.

وعليه ولما كانت اسباب الطعن بمجملها لا تقوي على جرح الحكم الطعين او تنال منه الامر الذي نجد معه ان الطعن مستوجباً الرد موضوعاً

لـــــــــــــــــــذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً.

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني 19/05/2019