السنة
2020
الرقم
819
تاريخ الفصل
29 نوفمبر، 2021
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا /محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــــــيد عبد الله غزلان  

وعضوية القضاة السادة : عدنان الشعيبي،عبد الكريم حنون،مأمون كلش،هدى مرعي

الطــاعــنة : أماني نصر سرحان محمد /رام الله  

وكيلها المحامي:فادي السلايمة

المطعـــون ضدها : الهيئة العامة للإذاعة والتلفزيون ممثلة بواسطة النيابة العامة /رام الله 

                                             الإجـــــــــــــــــــــراءات

تقدمت الطاعنة بهذا الطعن بتاريخ 4/10/2020 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف رام الله بتاريخ 26/8/2020 بالاستئناف المدني رقم 706/2019 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتاييد الحكم المستانف وتضمين المستانفة المصاريف وماية دينار بدل اتعاب محاماة .

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :

  1. اخطات محكمة الاستئناف في تقدير الأدلة ،وقراءتها بالشكل الذي يؤدي اليه مدلولها ،ما يجعل حكمها معيبا بعيب القصور في التعليل الذي مآله البطلان
  2. اخطات محكمة الاستئناف في تقدير البينات المقدمة من قبل الطاعنة وفي عدم وزنها وزنا يستساغ معه الحكم الطعين ،وذلك من حيث عدم الحكم ببدل ساعات العمل الإضافي والاجازات السنوية .
  3. اخطات محكمة الدرجة الأولى في تقدير البينات المقدمة من قبل المستانفة وفي عدم وزنها وزنا يستساغ معه الحكم المستانف ، وذلك من حيث ثبوت فترة عمل الطاعنة لدى المطعون ضدها ، وما ينبني على ذلك من الحكم لها بالتعويضات المقررة قانونا عن كامل فترة عملها .
  4. اخطات محكمة الاستئناف وخالفت القانون ومقتضيات التسبيب السليم ونص المادة 174 من الأصول المدنية ، وما استقر عليه وما انعقد بشأنه قضاء محكمة النقض،حيث جاء الحكم الطعين مبتورا وخاليا من أي إشارة الى النصوص القانونية ، و/او السند القانوني الذي بنت عليه المحكمة حكمها،ما يعد قصورا في أسباب الحكم التي يتطلبها القانون بما يوجب بطلانه عملا بحكم المادة 175 من الأصول المدنية .

التمست الطاعنة قبول الطعن موضوعا ونقض القضاء الطعين وإعادة الدعوى الى مرجعها ليصار الى السير بها حسب الأصول وصولا الى اصدار حكم من لدنها متفق مع صحيح القانون وتضمين المطعون ضدها الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغت الجهة المطعون ضدها لائحة الطعن ولم تتقدم بلائحة جوابية

المحكمـــــــــــــــــــــة

بعد التدقيق و المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفيا شرائطه القانونية نقرر قبوله شكلاً

وفي الموضوع :فان ما تنبئ به الأوراق ان الطاعنة كانت تقدمت بمواجهة الجهة المطعون ضدها ، لدى محكمة بداية رام الله بالدعوى المدنية رقم 1158/2014 ، لمطالبتها بمبلغ 61217 شيكل ،بدلا عن ما تستحقه من حقوق عمالية ، ترتبت لها بزعمها ، في ذمة المدعى عليها ، عن عملها لديها بوظيفة مساعد انتاج ، خلال الفترة من 14/2/2009 وحتى تاريخ 31/5/2014 .

باشرت محكمة اول درجة نظر الدعوى ، الى ان أصدرت فيها حكما فاصلا بتاريخ 7/4/2019 ، قضى بالزام المدعى عليها بدفع مبلغ 29700 شيكل للمدعية وتضمين المدعى عليها الرسوم والمصاريف وخمسون دينار اردني بدل اتعاب محاماة دون الحكم بالفائدة القانونية لعدم استناد المطالبة بها لاي بينة او أساس قانوني سليم .

لم يلق حكم محكمة اول درجة قبول المدعية ،فبادرت الى الطعن فيه استئنافا لدى محكمة استئناف رام الله بالاستئناف المدني رقم 706/2019 ، وبختام إجراءاتها،أصدرت محكمة الاستئناف الحكم الطعين، والذي لم ترتض المدعية به أيضا ،الامر الذي حدا بها الى التقدم بالطعن الماثل محمولا على ما سقناه في مستهل الحكم من أسباب.

وعن أسباب الطعن :واذ انصب نعي الطاعنة من خلال السببين الأول والثاني ، على خطأ محكمة الاستئناف في تقدير الأدلة ووزن البينة ،ولما كان هذا النعي لا يعدو في حقيقته ان يكون منازعة في سلطة محكمة الموضوع ،في فهم واقع الدعوى،والتقرير بشان ثبوته او انعدامه،ومجادلة فيما خولها القانون إياه ،من صلاحية تفسير الأدلة الخطية وتقدير وزن البينات الشفوية ، فان النعي على هذا الوجه ، وفي ظل النتيجة السائغة التي خلصت محكمة الاستئناف اليها ،والتي جاءت محصلة تقدير سليم للادلة  المطروحة في الدعوى،يغدو غير مقبول يما يتعين معه الالتفات عن هذين السببين .

وعن السبب الثالث ، ولما كان النعي من خلاله موجهاً الى حكم محكمة اول درجة ، بما يخرجه وعلى ما افصحت عنه المادة 225 من قانون أصول المحاكمات ، عن تخوم رقابة محكمة النقض،فان هذا السبب يغدو أيضا مستوجب عدم القبول .

وعن السبب الرابع وإذ يتحصل بالنعي على الحكم الطعين ، قصوره في الإشارة الى النصوص القانونية و/او السند القانوني الذي بنت المحكمة حكمها عليه ،ما يوجب من وجهة نظر الطاعنة بطلانه ،وفقا لحكم المادة 175 من الأصول المدنية .

ولما كان حكم المادة 175 من قانون أصول المحاكمات ، وبما لازمه البطلان ،ينصرف طبقا لما يفيد به منطوقها ، الى القصور في الأسباب الواقعية للحكم فحسب،وليس الى الأسباب القانونية ،ذلك ان القصور في الأسباب القانونية للحكم ، ومفاده عدم بيان السند القانوني الذي قام عليه الحكم ،اذا ما انتهى في قضائه الى نتيجة صحيحة ، وأصاب صحيح تطبيق القانون ،فان الحكم لا يبطل لعدم بيان السند القانوني فيما انتهى عليه ،اذ يبقى لمحكمة النقض،بوصفها محكمة قانون،ان تستكمل ما قصر الحكم من هذا الجانب في بيانه دون ان يستلزم ذلك نقضه ،في حين ان القصور في الأسباب الواقعية للحكم يرتب البطلان مطلقا ،لانه عيب اعتور فهم المحكمة لواقع الدعوى ، مؤداه الوصول الى نتيجة لا تتفق وصحيح القانون،لقيامها على فهم وتحصيل مخالف للواقع،يخرج عن تخوم سلطات محكمة النقض،ان تستكمل هذا العوار او أن تقومه لانه مس أساس موضوع الدعوى ذاتها ،اذ تقف صلاحيتها هنا عند حد قبول الطعن والاعادة .

على ذلك ، ولما كان العوار المنسوب الى الحكم الطعين يتصل بالقصور في أسبابه القانونية ودون الخوض في مدى دقة وسلامة هذا النعي ،لانعدام الجدوى، طالما انتهى الحكم الطعين الى نتيجة سائغة تنطوي على فهم سليم لواقع الدعوى ووقائعها ،بحسب ما خلصنا انفا فان هذا السبب كسابقيه ،لا يصلح للنيل من الحكم الطعين بما يوجب رده   

لذلك

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا .

 

حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 29/11/2021

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

      هـ.ج