السنة
2023
الرقم
602
تاريخ الفصل
13 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة السـيــــــدة القاضــــي إيمان ناصر الدين
وعضوية السادة القضاة: د. رشا حماد ومحمود الجبشة وكمال جبر ونزار حجي

 

الجهة الطــاعــنة: شركة البطران للهندسة والانشاءات بواسطة ممثلها القانوني خالد محمد عيسى البطران/الخليل

                                وكيلاه المحاميان: عوض خليل البطران و/أو طارق البطران

المطعون ضده: خليل حسين قاسم النجار/الخليل /إذنا

                                 وكيل المحامي: عبد الحميد طمايزة/الخليل

الإجــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بطعنها هذا بتاريخ 8/8/2021 امام محكمة استئناف الخليل وورد الى قلم النقض في 24/8/2021 وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف الخليل بتاريخ 1/7/2021 في الاستئناف رقم 794/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعاً وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف حسب المبلغ المحكوم به امام محكمة الدرجة الأولى ومبلغ (500) دينار أتعاب محاماة عن مرحلتي التقاضي.

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

  1. الحكم المطعون فيه مخالف للقانون والأصول ولم تقم المحكمة بتمحيص البينة ولم تدقق في مرافعة الطاعن ولم تعالج البينات وخالفت المادة 220 و224 و174 من الأصول.
  2. أخطأت المحكمة في الحكم ببدل الفصل التعسفي فلا يوجد في البينة ما يبرر وجود التعسف وأخطأت في تطبيق المواد 46و 40 و42 من قانون العمل.
  3. أخطأت المحكمة في احتساب مدة عمل المدعي والأجرة الشهرية حيث ثبت أن المدعي قام بالعمل من الباطن لحسابه الخاص مدة ستة أشهر ومن العدالة خصم هذه المدة من مدة العمل لتصبح سنتين بدل من سنتين ونصف أضف أن الأجرة هي (100) شيكل باليوم وليس (4000) شيكل في الشهر، فهو كان يعمل بشكل متقطع.
  4. أخطأت المحكمة في احتساب بدل الأعياد الدينية والرسمية فالمدعي لم يقدم أية بينة تثبت عمله في تلك الأيام وأنه لم يتقاضى عنها إضافة أن المدعي موظف براتب شهري وبالتالي جميع الأيام مدفوعة الأجر بما فيها الأعياد الدينية والرسمية.
  5. أخطأت المحكمة في احتساب بدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين ذلك أن المدعي لم يثبت عدم احتسابها بل إنه استوفى حقه من الإجازات السنوية لكونه كان يترك العمل في الوقت الذي يشاء ويسافر للأردن في الوقت الذي يشاء.
  6. إن المدعي لم يتقدم بأي بينة يثبت فيها انه مسجل لدى مكتب العمل وفق اشتراط المادة 10 من قانون العمل الفلسطيني ولم يقم باشعار مكتب العمل بأنه ينوي إقامة دعوى للمطالبة بحقوقه العمالية ولم يطلب بتسوية الخلاف ودياً وفق المواد (60و 61 و63 و64) من ذات القانون.
  7. أخطأت المحكمة في النتيجة التي توصلت اليها ولم تعللها بشكل قانوني سليم ما يرتب البطلان، وفق المادة 175 من الأصول كما وأخطأت في عدم اعتماد القواعد العامة للقانون ومجلة الأحكام العدلية ولم تراع الاجتهادات القضائية.

 

وطلبت الجهة الطاعنة بالنتيجة قبول الطعن والحكم بنقض الحكم المطعون فيه وتضمين المطعون ضده الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة،

لم يقدم المطعون ضده المتبلغ لائحة جوابية.

المحكمــــــــــة

بالتدقيق وبعد المداولة، ولورود الطعن في الميعاد مستوفياً شرائطه الشكلية، تقرر قبوله شكلاً.

وفي الموضوع ،ووفق ما تجاهر به أوراق الدعوى من اجراءات تشير إلى لإقامة المدعي دعواه رقم681/2012 لدى محكمة بداية الخليل في مواجهة المدعى عليها (الجهة الطاعنة) للمطالبة بمبلغ (140875) شيكل بدل حقوق عمالية وساعات عمل إضافي.

تم السير بإجراءات الدعوى وصدر حكم محكمة الدرجة الأولى بتاريخ 31/1/2021 بالحكم للمدعي بمبلغ 34733024 شيكل وتضمين الجهة المدعى عليها الرسوم والمصاريف و300 دينار أتعاب محاماة.

لم ترتضي الجهة المدعى عليها بالحكم فطعنت به بموجب الاستئناف رقم 794/2021 لدى محكمة استئناف الخليل التي قضت بتاريخ 1/7/2021 برد الاستئناف موضوعاً وتضمين المستأنف الرسوم بنسبة المبلغ المحكوم به أمام محكمة الدرجة الأولى والمصاريف ومبلغ 500 دينار عن مرحلتي التقاضي، لم ترتضي الجهة المستأنفة بالحكم فطعنت به بالنقض الماثل للأسباب التي أوردناها سابقاً.

وعن أسباب الطعن،،،

وعن السبب الثاني في تخطئة المحكمة في الحكم ببدل الفصل التعسفي ذلك أن البينة لا تثبت وقوع الفصل التعسفي.

ولما كانت واقعة الفصل التعسفي هي من أمور الواقع المرتبط بقانون التي تقدرها محكمة الموضوع وفق ما يثبت لها من البينات المقدمة في الدعوى والتي تقوم أساساً على ثبوت تعسف صاحب العمل وانهاء عمل العامل دون وجود مبرر لذلك.

وحيث أن محكمة الاستئناف قد بنت حكمها حول هذه الواقعة على ما جاء في أقوال الشهود بأن أصحاب العمل هم من قاموا بطرد العامل ولما كان لهذه الأقوال ما يسنده في الأوراق ولم تثبت الجهة المدعى عليها أي مبرر قانوني في انهاء عمل المدعي كما ولم تثبت أن العامل هو من ترك العمل بنفسه كما جاء في دفعها في اللائحة الجوابية فيكون ما قضت به المحكمة واقعاً في محله ولا محل لتدخل محكمتنا به.

وعن السبب الثالث في تخطئة المحكمة في احتساب مدة عمل المدعي واحتساب راتبه (4000) شيكل.

ولما كان هذا السبب يقوم على واقع فقط تقدره محكمة الموضوع وفق ما يقدم لها من البينة وحيث أوضحت في حكمها الطعين ما خلصت اليه من أقوال الشهود ولتحديد مدة عمل المدعي حيث ثبت لها عمله منذ تاريخ 3/2008 حتى فصله في 1/10/2011 أي مدة 3 سنوات و7 شهور وأن محكمة الدرجة الأولى قد أخطأت في احتساب مدة عمل المدعي وأنها (أي محكمة الاستئناف) قد أبقت على المدة المحتسبة أمام محكمة الدرجة الأولى سنتين عملاً بقاعدة ألا يضار الطاعن بطعنه، فإنها تكون قد أصابت فيما خلصت إليه وفق الواقع الثابت لديها المعزز بأقوال الشهود ما يجعل هذا السبب لا يرد على الحكم الطعين.

وعن السبب الرابع في تخطئة المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الأعياد الدينية والرسمية ذلك أنه لم يقدم ما يثبت عمله فيها وأن الراتب كان يتقاضاه شهرياً وبالتالي تكون هذه الأيام مدفوعة الأجر.

بالعودة إلى ما جاء في حيثيات الحكم الطعين حيث عللت محكمة الاستئناف قضائها في هذا بالأخذ بما جاء في أقوال الشاهد نزار عقابنة الذي أفاد بالقول" كنا نأخذ راتب شهري كامل أما باقي الأعياد الدينية والرسمية لم نكن نعطل بها ولم نكن نأخذ بدل العمل فيها زيادة على الراتب".

وعلى أثر ذلك بات بيّناً اثبات أن المدعي كان يعمل في تلك الأعياد باستثناء عطلة عيد الفطر وفق ما جاء بأقوال ذات الشاهد ولما كانت الأجرة الشهرية تغطي الأيام التي يعطلها المدعي والاجازات الدينية والرسمية ولكن لا تغطي تلك الأيام إذ ثبت عمل العامل بها ما يجعل الاحتساب عن مدة عمله لهذه الأيام واقعاً في محله.

وفيما يتصل بالسبب الخامس في تخطئة المحكمة في الحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية عن آخر سنتين ذلك أن المدعي كان يترك العمل وقت ما يشاء و يسافر ويعود كما يشاء.

بالعودة الى مدونات الحكم الطعين نجد أن المحكمة قد عللت حكمها وأخذت بما جاء في اقوال الشاهد نزار عقابنة.

بأنهم لم يكونوا يحصلون على إجازات سنوية ولم يحصلون على بدلاً عنها.

ولما كان الأصل في اثبات حصول العامل على اجازاته السنوية يقع على عاتق رب العمل إذا ادعى هو ذلك، وحيث لم تثبت الجهة الطاعنة هذا الأمر في حين أثبت المدعي وفق البينة المقدمة بأنه لم يكن يحصل على إجازاته السنوية فيكون الحكم له بها وبواقع أجر أسبوعين عن آخر سنتين سنداً لحكم المادة /74/1/4 من قانون العمل يوافق القانون ولا تثريب على ما قضت به المحكمة ويكون هذا السبب غير وارد كذلك على الحكم الطعين.

وفيما يتعلق بالسبب السادس والذي جاء بالنعي على المدعي بأنه لم يقدم ما يثبت أنه مسجل لدى مكتب العمل وفق أحكام م/10 من قانون العمل ولم يشعر مكتب العمل بأنه ينوي إقامة الدعوى للمطالبة بحقوقه العمالية وبهذا يكون قد خالف المواد 60و 61 و62و 63 من قانون العمل.

نقول ابتداءً أن هذا النعي بحق المدعي لم يكن في حقيقته سبباً يعزا الى خطأ في حكم محكمة الاستئناف، إنما لا يعدو كونه دفع أتته الجهة الطاعنة أمام محكمة النقض لا يستقيم معه الدفع به في هذه المرحلة. ناهيك أن المواد المذكورة في قانون العمل م/10 ،60، 61، 63 لم تشرع بشكل يوجب على العامل التسجيل لدى مكاتب العمل تحت طائلة أي عقوبة قانونية، كما ولم ترد في سبيل إجبار العامل أو العمال (جماعات أو فرادى) للجوء إلى مكاتب تسوية النزاعات لدى وزارة العمل ويبقى أمر اللجوء إلى تلك المكاتب لدى وزارة العمل هو أمر اختياري للعامل لا ينتقص من حقوقه إذا لم يلجئ إليه. ما يوجب رد هذا السبب.

وعن السبب الأول والسابع في تخطئة المحكمة لمخالفتها للقانون وم/175 من الأصول وم/220 و224 و174 وأنها لم تعالج البينة كما وأنها لم تعتمد القواعد العامة للقانون ولا مجلة الأحكام العدلية.

وفي هذا نقول أن الحكم الطعين قد جاء وافياً في مشتملاته بكافة البيانات اللازمة من اسم المحكمة مصدرة الحكم ورقم  الدعوى وتاريخ الإصدار وأسماء السادة القضاة ممن أصدروا الحكم كما وجاءت كافة أسباب الحكم الواقعية مستوفية في بيانها ما يشير ويؤكد على وقوف محكمة الاستئناف على البينات المقدمة في الدعوى ووزن هذه البينة وإعمال أحكام قانون العمل بشكل لا ينبئ عن أي قصور ناهيك أن قانون العمل هو القانون محل التطبيق وهذه الدعوى ولا محل للقول بتطبيق القواعد العامة أو مجلة الأحكام العدلية طالما وجد قانون العمل ليسري على كافة الدعاوي أو النزاعات التي تنشأ نتيجة عمل العامل وفق أحكام المادة( 1 )من قانون العمل والمطالبة بحقوقه العمالية.

لــــــــذلـــــك

نقرر رد الطعن موضوعاً وتضمين الجهة الطاعنة الرسوم والمصاريف.

 

حكماً صدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 13/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                              الرئيـــــــس

 

س.ر