المادة رقم 61 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

اللجوء إلى مندوب التوفيق
يحق لكل من طرفي نزاع العمل الجماعي اللجوء إلى مندوب التوفيق في الوزارة، إذا لم يحل هذا النزاع بالطرق التفاوضية داخل المنشأة.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية