المادة رقم 10 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

التسجيل في مكاتب العمل
على كل شخص قادر على العمل وراغب فيه أن يسجل اسمه في مكتب العمل الواقع في دائرة إقامته، وعلى المكتب قيد طلبات العمل وإعطاء طالبيه شهادة بذلك، وتنظم الوزارة البيانات والإجراءات المتعلقة بطلب العمل وشهادة تسجيله.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية