المادة رقم 63 من قانون العمل الفلسطيني رقم (7) لسنة 2000م

فشل لجنة التوفيق في حل النزاع
1- إذا فشلت لجنة التوفيق في حل النزاع خلال أسبوعين يحق لأي من طرفيه اللجوء إلى المحكمة المختصة.
2- إذا لم يلجأ أي من الطرفين للقضاء وكان النزاع العمالي الجماعي يمس بالمصلحة العامة يحق للوزير إلزام الطرفين بالمثول أمام لجنة تحكيم يشكلها الوزير بالتنسيق مع الجهات المعنية من:
أ) قاض رئيساً للجنة.
ب) ممثل عن الوزارة.
ج) ممثل عن العمال.
د) ممثل عن أصحاب العمل.

تم العثور على هذه المادة في الأحكام القضائية التالية