السنة
2016
الرقم
451
تاريخ الفصل
31 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة    

استئناف رقم 418/2016 :

المستأنف : مازن ابراهيم خميس الحنش / بيت لحم

وكيلاه المحاميان : انطون سلمان و / أو جورج سلمان

المستأنف ضدهما : 1. شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات م.خ.م / بيت لحم / عمارة نمر عواد

2. ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت لحم

وكيلهما المحامي : محمد يوسف العلامي

        استئناف رقم 451/2016 :

المستأنفان : 1. شركة نيو لاند المتحدة للاستثمارات م.خ.م / بيت لحم / عمارة نمر عواد

2. ابراهيم محمد عبد القادر العمري / بيت لحم

وكيلهما المحامي : محمد يوسف العلامي

المستأنف عليه : مازن ابراهيم خميس الحنش / بيت لحم

وكيلاه المحاميان : انطون سلمان و / أو جورج سلمان

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم في الدعوى المدنية رقم 290/2012 بتاريخ 19/4/2016 و المتضمن الزام المدعي عليهما شركة نيو لاند المتحدة للاستثمار و ابراهيم محمد عبد القادر بدفع مبلغ (60300) شيكل لصالح المدعي مازن ابراهيم خميس الحنش و رد باقي الطلبات

 

اسباب الاستئناف 418/2016 :

1. اخطأت المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاعياد الدينية و الوطنية و الرسمية مدة (11) يوم عن كل سنة بمبلغ (24750) شيكل و لكنه لم يتم تعيينها

2. اخطأت المحكمة بعدم الحكم في العطل الاسبوعية عن فترة عمل المستأنف بواقع احدى عشر سنة بمبلغ (80400) شيكل

 

اسباب الاستنئاف رقم 451/2016

1. القرار المستأنف مخالف للقانون و الاصول حيث انه لم يتم وزن البينات وزناً سليماً و كذلك مخالف لاحكام المادتين 174 و 175 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية

2. اخطأت المحكمة في عدم بحث صحة الخصومة فيما بين المدعي و المدعي عليه الثاني

3. اخطأت في الحكم بالرسوم و المصاريف كون ان الدعوى غير خاضعة للرسم

4. اخطأت المحكمة بالحكم براتب اخر شهرين

5. اخطأت المحكمة في احتساب بداية العمل للمدعي لدى المدعي عليه فان الصحيح هو من تاريخ شهر 4/2002 و انهى عمله في شهر 2 لعام 2012 بمعنى انه لم يكمل عشر سنوات و عليه فان المدعي يستحق ثلثي المكافأة

6. اخطأت المحكمة بالحكم للمدعي ببدل الاجازات السنوية

7. اخطأت المحكمة في عدم رد الدعوى حيث ان مخالف للمادة 52 من قانون البينات حيث ان وكيل المدعي تجاوز حدود الوكالة من حيث عدم ذكر نوع و طبيعة العمل في الوكالة

 

اجراءات المحاكمة

 بالمحاكمة الجارية و بجلسة 29/6/2016 تقرر قبول الاستئناف 451/2016 شكلاً و تقرر ضم الاستئناف رقم 451/2016 الى الاستئناف رقم 418/2016 و بذات التاريخ تقرر قبول الاستئناف رقم 418/2016 شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 418/2016 و انكر وكيل المستأنف عليه لائحة الاستئناف رقم 418/2016 و كرر لائحة الاستئناف رقم 451/2016  وانكر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف رقم 451/2016 و التمس اعتماد لائحة الاستئناف 418/2016 و مرافعته امام محكمة الدرجة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف و ترافع وكيل المستأنف عليه معتمداً لائحة الاستئناف رقم 451/2016 و اعتماد اقواله و مرافعته امام محكمة الدرحة الاولى مرافعة له امام محكمة الاستئناف

 

المحكمة

استئناف رقم 481/2016

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن خطأ المحكمة بعدم الحكم للمستأنف ببدل الاعياد الدينية و الوطنية عن كل سنة بالرجوع الى البينة المقدمة نجد ان الشهود انس راجي ابو عمرو و الشاهد معاذ عبد الحميد ابو رياله و الشاهد محمد سعدي محمد بحر اكدوا في معرض شهادتهم بان المستأنف لم يكن يتقاضى بدل الاعياد الدينية و الوطنية و ان اليوم الذي نعمل به نأخذ اجره اما اليوم الذي لا نعمل به لا نأخذ اجره و حيث ان عدد ايام العطل الرسمية هو (10) يوم وفق قرار مجلس الوزراء و حيث ان المستأنف عمل من تاريخ 2001 و حتى 2012 و حيث ان المستأنف عمل عشر سنوات مضروبة في 10 يوم مضروبة بالاجر اليومي و هو 150 شيكل 10×10×150 = 15000 شيكل و عليه فيكون هذا السبب وارد على الحكم و بالرجوع الى السبب الثاني و هو خطأ المحكمة في عدم الحكم في ايام الجمع و بالرجوع الى بينة الجهة المستأنفة المتمثلة في شهادة الشاهد انس راجي و الشاهد معاذ عبد الحميد ابو رياله و الشاهد محمد سعدي محمد بحر و الذين اكدوا جميعاً بان يوم الجمعة لم يكن مدفوع الاجر و كذلك نجد ان بينة الجهة المستأنفة اثبتت بأن المستأنف كان يعمل بشكل منتظم و ستة أيام في الاسبوع و هذا ما جاء على لسان كل من الشاهد انس راجي و الذي جاء في شهادته (كان عمله منتظم و كان يعمل ستة ايام في الاسبوع و بشكل متواصل) و الشاهد معاذ ابو رياله جاء في شهادته (ان الكرتات التي تعرضها علي هي ايام العمل من السبت و حتى الخميس و لم نكن نعطل عن العمل في عيد العمال ) و جاء في شهادة الشاهد محمد سعدي ( كان عملنا منتظم و مستمر ) و جاء في بينة المستأنف ضده المدعي عليها على لسان الشاهد مؤيد ابو ساره ( انتظم العمل بشكل دائم بعد عام 2000) و عليه فيكون المدعي عمل ستة ايام متواصلة بالاسبوع و عليه يستحق اليوم السابع مدفوع الاجر و هذا ما جاء بنص المادة (72/2) من قانون العمل ( تحتسب الراحة الاسبوعية مدفوعة الاجر اذا عمل العامل ستة ايام متصلة قبلها و لا يحسم من ذلك نسبة الايام التي تغيبها العامل عن العمل ) و حيث ان العامل عمل لدى الجهة المدعي عليها عشرة سنوات  و حيث ان عدد ايام الجمع في السنة هي 52 جمعة مضروبة في عشرة سنوات بالاجر اليومي : 52×10×150= 78000 شيكل و عليه فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و يستحق المدعي بدل اليوم السابع خلال عشرة سنوات ما قيمته ثماني و سبعون الف شيكل

 

استئناف رقم 451/2016

و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن خطأ المحكمة في وزن البينة و مخالفتها لاحكام المادتين 174 و 175 ان البند الوارد من قبل المستأنف جاء بعبارات انشائية مكرره و لم يحدد كيفية مخالفته للاصول و القانون و كذلك لم يبين مخالفته لوزن البينة و لم يبين مخالفته لنص المادتين 174 و 175 و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني من اسباب الاستئناف و المتضمن عدم صحة الخصومة للمدعي عليه الثاني فبالرجوع الى لائحة الدعوى تجد المحكمة بان المدعي عليه الاول هو شركة نيو لاند المتحدة للاستثمار اما المدعي عليه الثاني ابراهيم محمد عبد القادر العمري فبالرجوع الى بينة الجهة المدعية تجد المحكمة بانه لم يرد اي ذكر للمدعي عليه في البينات و لم يقم المدعي بتقديم اي بينة تفيد بان المدعي عمل لدى المدعي عليه الثاني و عليه فيكون الحكم على المدعي عليه الثاني بالتضامن و التكافل غير وارد و يكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و بالرجوع الى السبب الثالث و هو الحكم بالرسوم و المصاريف كون ان الدعوى غير خاضعة للرسم ان غاية المشرع في اعتبار ان الدعوى غير خاضعة للرسم عند تسجيلها و ذلك كون ان العامل هو الطرف الضعيف  الذي هو بحاجة الى الحماية و عليه فان المشرع اعفى العامل من دفع الرسوم الا ان القاعدة القانونية تكون الرسوم و المصاريف على الطرف الخاسر في الدعوى و حيث ان رب العمل هو الخاسر في هذه الدعوى فينطبق عليه القواعد العامة و التي تلزم الخاسر بالرسوم و المصاريف وعليه فيكون الحكم على رب العمل بالرسوم و المصاريف متفق مع احكام القانون مما تقدم فيكون السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الرابع المتضمن خطأ المحكمة بالحكم براتب شهرين و بالرجوع الى القرار المستأنف نجد بان قاضي الموضوع حكم للمدعي باجر شهرين رغم انه لم يثبت انه لم يقبضها و كذلك لم يثبت المدعي عليه التخلص من هذا الالتزام و عليه حكم قاضي الموضوع للمدعي باجر شهرين نقره عليه حيث كان يتوجب على المدعي عليها اثبات انها قامت بدفع اجر المدعي عن اخر شهرين اذ ان على رب العمل ان يثبت انه تخلص من الالتزامات اتجاه العامل و هذا ما جاء بقرار محكمة التمييز الاردنية رقم 2354/98 صفحة 89 المجلة القضائية رقم (3) لسنة 1999 ( ان عبء اثبات دفع الاجور يقع على عاتق رب العمل و ليس على العامل و حيث ان المدعي عليها لم تثبت قيامها بدفع اجرة شهري شباط و اذار من سنة 1992 للمدعي فان الزامها بدفع اجرة هذين الشهرين في محله ) و كذلك القرار التمييزي رقم 1722/2002 بتاريخ 8/7/2002 منشورات عدالة ( من المستقر عليه في الاجتهاد القضائي ان عبء اثبات الوفاء بالحقوق العمالية يقع على عاتق رب العمل) و عليه فيكون حكم قاضي الموضوع بدفع اجر شهرين واقع في محله و نقره عليه و بالرجوع الى السبب الخامس و هو تاريخ بداية العمل لكي يتم حساب المكافأة بحيث يستحق المدعي ثلثي المكافأة انه و من خلال الرجوع الى البينات المقدمة تجد المحكمة بان جميع البينات اكدت بان المدعي بدأ العمل في عام 2001 و هذا ما اكده الشاهد محمد سعدي محمد بحر حيث ان الشاهد عمل لدى الجهة المدعي عليها منذ عام 1999 و تعرف على المدعي منذ عام 2001 و هو يعمل لدى المدعي عليها و كذلك بالرجوع الى شهادة الشاهد رأفت احمد خليف و الذي جاء في شهادته بانه عمل لدى المدعي عليها في عام 2002 و ان المدعي كان يعمل قبله و هذا ما اكده الشاهد ماهر محمد احمد احمد و الذي جاء في شهادته انه عمل لدى المدعي عليها منذ عام 2002 و ان الشاهد صادف المدعي يعمل بعد اسبوع من عمله و بالرجوع الى بينة المدعي عليها اكدت بان المدعي يعمل منذ شهر 6/2002 و ان جميع الشهود اكدوا بان المدعي انهى عمله في عام 2012 و عليه فيكون من الثابت لدى المحكمة بان المدعي عمل منذ عام 2002 و حتى عام 2012 و عليه فيكون عمل عشر سنوات و يستحق مكافأة نهاية الخدمة على اساسها و حيث ان اجره اليومي هو 150 شيكل مضروب في 30 يوم فيكون راتبه الشهري هو 4500 شيكل فيكون 4500×10شهور= 45000  شيكل و حيث ان المدعي امضى عشر سنوات فانه يستحق المكافأة كاملة و لما تقدم يكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب السادس هو خطأ المحكمة في الحكم ببدل الاجازات السنوية ان بينة الجهة المدعية اثبتت بان المدعي لم يأخذ اجازته السنوية و لم يأخذ بدل عنها و عليه فانه يستحق بدل عن الاجازة السنوية و لما تقدم فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب السابع و هو ان محكمة الموضوع اخطأت في عدم الحكم برد الدعوى حيث ان الوكيل تجاوز الخصوص الموكل به فبالرجوع الى وكالة المحامي انطون سلمان و جورج سلمان تجد المحكمة بان الوكالة متفق مع الاصول و القانون و انه حدد الشيء الموكل به و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد

 

لذلك

لما تقدم فاننا نقرر قبول الاستئنافين رقم 418/2016 و 451/2016 موضوعاً و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية تعديل الحكم ليصبح الزام المدعي عليها الاولى شركة نيو لاند المتحدة للاستثمار بدفع مبلغ مائة و ثلاثة و خمسون الف و ثلاثمائة شيكل للمدعي مازن ابراهيم خميس الحنش و رد باقي المطالبة و رد الدعوى عن المدعي عليه الثاني و تضمين المدعي عليها الرسوم و المصاريف و ثلاثمائة دينار اردني اتعاب محاماة عن درجتي التقاضي

 

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً بحضور وكيل المستأنف و وكيل الجهة المستأنف عليها قابلاً للنقض  وافهم في 31/10/2016