السنة
2016
الرقم
640
تاريخ الفصل
5 ديسمبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم

الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة

وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئة الحاكـمة

:

برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك وعضوية السيدين القاضيين بشار نمر و آمنة حمارشة

المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف

:

محمد عثمان استيتية المحسيري كما ورد في لائحة الدعوى و الحكم /الدوحة /بيت لحم

وكيله المحامي

:

سائد صلاح

المسـتأنـف عليه 

:

خالد ابراهيم محمد بدوي و ورثته بموجب حجة حصر ارث

 

وكيله المحامي

:

شبلي القيسي





 

القرار المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بالدعوى الحقوقية رقم 114/2012 بتاريخ 29/6/2016 و المتضمن الزام الجهة المدعي عليها بمبلغ (23322) شيكل مع الرسوم و المصاريف و (150) دينار اتعاب محاماة

اسباب الاستئناف

1. اخطأت محكمة الموضوع بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة حيث ان اسم المدعي عليه ورد في لائحة الدعوى باسم محمد عثمان استيتية المحسيري و ان اسمه هو محمد عثمان استيتيه و هذا مستوجب لرد الدعوى .

2. اخطأت محكمة الموضوع في وزن البينة من حيث حساب مطالبة المدعي و النتيجة التي توصلت اليها.

اجراءات المحاكمة

بالمحاكمة الجارية و بجلسة 28/9/2016 تقرر اجراء محاكمة المستأنف عليه حضورياً و تقرر قبول

الاستئناف شكلاً و كرر وكيل المستأنف لائحة الاستئناف و ترافع ملتمساً اعتماد لائحة استئنافه مرافعة له.

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة و بالرجوع الى السبب الاول من اسباب الاستئناف و المتضمن ان الدعوى مردوده لعدم صحة الخصومة فبالرجوع الى اللائحة الجوابية تجد المحكمة بان المستأنف "المدعي عليه" لم يورد هذا السبب في لائحته الجوابية  التي تعتبر هي اساس لتقديم بيناته و كذلك تجد المحكمة بان المستأنف المدعي عليه اقر بان المدعي يعمل و عليه فيكون هذا السبب مستوجب الرد و بالرجوع الى السبب الثاني و هو عدم وزن البينة وزناً سليماً فبالرجوع الى البينات المقدمة و الى مطالبة المدعي بلائحة الدعوى تجد المحكمة بان المدعي يطالب ببدل فصل تعسفي فبالرجوع الى البينة المقدمة تجد المحكمة بانه من الثابت لديها وفقاً لما جاء في شهادة جميع الشهود سواء كان المدعي او المدعي عليه باستثناء الشاهد نضال سهيل حجازي جاء في شهادتهم ان المدعي ذهب الى غزة في عام 2011 و بعد ان طلب اذن من ابن المدعي عليه لزيارة ابنه المبعد الى غزة لمدة (4) ايام الا ان المدعي مكث في غزة من 45 - 50 يوم و عند عودته الى العمل تم ابلاغه بانه سوف يعمل في محل اخر و ليس على البسطة التي يعمل عليها و اثار المدعي في بيناته التي جاءت متناقضة حيث جاء بها بانه لا مجال له بالعودة للعمل وفق ما جاء في شهادة الشاهد فيصل مسالمة اما الشاهد محمد عبد السلام مسالمة جاء بها انه يعمل في مكان اخر اما بينة المدعي عليه اكدت جميعها بان طلب من المدعي ان يعمل في مكان اخر وعليه فان بينة المدعي جاءت متناقضة بينما بينة المدعي عليه جاءت مثبتة ان الجهة المدعي عليها طلبت من المدعي العمل في مكان اخر و هذا لا يؤثر على المدعي و ان المدعي على ضوء ذلك ترك العمل لوحده و لم يتم فصله و تأسيسا على ذلك فان المدعي لا يستحق بدل فصل تعسفي كونه ترك العمل لوحده فلا يستحق بدل اشعار و بالرجوع الى بدل مكافأة نهاية الخدمة ، ان تحديد بدل مكافأة نهاية الخدمة لا بد اولاً من تحديد بدل الاجر و ثانياً المدة الزمنية التي عملها المدعي لدى المدعي عليه و ثالثاً من ترك العمل وتحديد الاجر نجد بان بينة المدعي جاء بها على لسان الشاهد يحيى عايش بان اجر المدعي 2500شيكل وان المدعي قبض امام الشاهد يحيى عايش اربع او خمس مرات ، وجاء على لسان الشاهد اسماعيل استيتية و هو شاهد المدعي عليه اجده يقول راتبه الشهري 2300 شيكل و كنت اسلمه اجره و هو لا يعمل و ان هذا الشاهد هو ابن المدعي عليه و يعمل لدى المدعي عليه و جاء في شهادة الشاهد عصام محمد استيتية و هو ابن المدعي عليه بان اجر المدعي هو من 2000-2200 شيكل و عليه فان المحكمة تأخذ في شهادة الشاهد يحيى عايش كونه قبض امامه اكثر من اربع الى خمس مرات اما الشاهد عصام فلم يشاهد كم كان يقبض المدعي اما الشاهد محمد استيتية فان لم يحدد عدد المرات التي قام بدفع الراتب للمدعي و عليه فيكون اجر المدعي هو 2500 شيكل اما عدد السنوات التي عملها المدعي لدى المدعي عليه فبالرجوع الى شهادة الشاهد يحيى عايش جاء فيها (ان المدعي عمل مع المدعي عليه 6-7 سنوات ) و بالرجوع الى شهادة الشاهد محمد عبد السلام مسالمة اجده يقول (انه يعرف المدعي منذ اكثر من عشر سنوات و متواجد في السوق بشكل يومي و طوال المدة التي ذكرتها المدعي متواجد في السوق ) و جاء في المناقشة ( ان المدعي فتح محل دجاج بعد انتهاء عمله و لا اذكر اذا فتح المحل في عام 2007-2008 ) و بالرجوع الى بينة المدعي عليه و الى شهادة الشاهد اسماعيل استيتية نجده يقول ( المدعي عمل لدى المدعي عليه في اواخر عام 2005 و الى نهاية عام 2008 و في عام 2008 فتح محل دجاج و لم اشاهد المدعي يعمل لدى المدعي عليه قبل عام 2005 و انه في عام 2008 و بعد ان اغلق محل الدجاج اعدته للعمل سنة او سنتين ) و بالرجوع الى شهادة الشاهد خليل بلعاوي جاء في شهادته انني كنت متواجد في عام 2011 بالحديث الذي حصل بين ابن المدعي عليه و المدعي بان يتم نقله للعمل في مكان اخر) و بالرجوع الى شهادة الشاهد سامر حسين اسعد اجده يقول (عملت في عام 2007 -2008 على البسطة لان المدعي سافر الى غزة ورجعت للعمل على البسطة مرة اخرى في عام 2011 حيث ان المدعي لم يعمل في عام 2011 و كذلك جاء في شهادة الشاهد نضال حجاز ما يلي ( ان المدعي فتح محل دجاج في عام 2008 و كنت اورد له دجاج و كان هو الذي يأخذ الدجاج مني ) و عليه فيكون

ثابت للمحكمة بأن المدعي بدأ عمله في عام 2005 حتى عام 2008 و بعد ذلك قام بفتح محل للدجاج فيكون المدعي عمل ثلاث سنوات و جاء في شهادة الشاهد اسماعيل استيتية بانه اعاد المدعي للعمل مدة سنة او سنتين و عليه فيكون المدعي عمل خمس سنوات و حيث ان المدعي هو من ترك العمل لكون ان لوحده وفق لما بيناه سابقاً فيكون المدعي يستحق ثلث مكافأة الخدمة وفقاً لاحكام المادة 42/2 من قانون العمل 5 سنوات × 2500 = 12.500 شيكل مقسومة على ثلاثة فيستحق المدعي 4166 شيكل و بالرجوع الى المطالبة المتعلق ببدل الاجازات السنوية و حيث ان المدعي اثبت من خلال شهادة الشاهد يحيى عايش بان المدعي لم يأخذ اجازات سنوية أو وطنية او الاعياد الا انه و بالرجوع للبينة المقدمة تجد المحكمة بان المدعي ذهب الى غزة و مكث فيها حوالي 45 يوم الا انه لم يثبت بان هذه الاجازة مدفوعة الراتب حيث لم يقم باثبات بانه قام بدفع بدل الاجازة للمدعي و حيث ان الاجر اليومي للمدعي هو 83 شيكل مضروية في 42 يوم فان المدعي يستحق 83 شيكل × 42 يوم تساوي 3486 شيكل و بالرجوع الى بدل الاعياد الدينية و الوطنية تجد المحكمة بانه جاء على لسان الشاهد يحيى عايش بان المدعي لم يأخذ بدل الاجازات الدينية و الوطنية الا انه لم يثبت بانه كان يعمل في هذه الاجازة او لم يعمل بها و اكتفى بالقول بانه لم يأخذ بدلاً عنها الا ان المدعي كان يتقاضى راتبه شهرياً فتكون هذه الايام ضمن راتبه الشهري ما لم يكن يعمل بها و حيث انه لم يثبت بانه كان يعمل بها فانه لا يستحقها فيكون هذا السبب يرد على الحكم المستأنف و بالرجوع الى بدل اليوم السابع فان البينة اثبتت بان السوق القديم الذي كان يعمل به المدعي على البسطة لا يفتح يوم الجمعة و هذا ما جاء في بينة المدعي عليه وجاء على لسان الشاهد فيصل مسالمة و الشاهد محمد عبد السلام مسالمة و هي بينة المدعي و عليه و حيث ان المدعي يتقاضي راتبه شهرياً فانه لا يستحق بدل اليوم السابع اما باقي المطالبة فلم تكن سبب من اسباب الاستئناف  وعليه فان الجهة المدعية تستحق سبعة الاف و ستمائة و اثنان و خمسون شيكل .

 

لذلك

لما تقدم و عملاً باحكام المادة 223/2 من قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية فاننا نقرر تعديل الحكم ليصبح الزام المدعي عليه بدفع مبلغ سبعة الاف و ستمائة و اثنان و خمسون شيكل لورثة المدعي الواردة اسمائهم بحجة حصر الارث و هم منى خالد ابراهيم بدوي واولاده مثقال و علاء و اشرف  ومحمد و رشدي و مليحة و ليلى و ايمان و ليالي و هبة و صفاء و الاء و سلام و سماح و اسلام اولاد المدعي المرحوم خالد ابراهيم محمود بدوي كل واحد بنسبة نصيبه بالتركة على ان يتضمن المدعي عليه الرسوم و

المصاريف و مائتي دينار اردني اتعاب محاماة .

حكماً حضورياً  صدر بحضور وكيل المستأنف ووكيل الجهة المستأنف عليها قابلاً للنقض وافهم في 5/12/2016