المادة رقم 52 من قانون البينات الفلسطيني رقم (4) لسنة 2001م

الحكم بالغرامة على منكر السند
إذا حكم بصحة كل السند، يحكم على من أنكره بغرامة لا تتجاوز مائتي دينار أردني أو ما يعادلها بالعملة المتداولة قانوناً.