السنة
2021
الرقم
964
تاريخ الفصل
6 فبراير، 2023
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

 المحكمة العليا /محكمــة النقض

" الحكـــــــم "

الصادر عن المحكمة العليا /محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة الســـيدة القاضـــــي ايمان ناصر الدين 

وعضويــة السادة القضاة:حازم ادكيدك و د.رشا حماد و كمال جبر ونزار حجي

 

الطاعـــــن : حسان محمود حسين عدس / عنبتا - بصفته من وبالاضافة لباقي ورثة وتركة المرحوم حسن حسين عبد الرازق بركات بموجب حجة حصر الإرث رقم 279/179/388 محكمة طولكرم الشرعية .

                    وكيله المحامي لؤي أبو خديجه / طولكرم .

المطعون ضدهما : 1) عبد الله محمد حسين عدس / عنبتا .

                          وكيله المحامي بشار حامد / طولكرم .

                    2) مدير دائرة تسجيل أراضي طولكرم بصفته الوظيفية  / طولكرم .

                    3) عطوفة النائب العام بصفته ممثل عن المدعى عليه الثاني / رام الله .

الاجــــــــــــــراءات

قدم الطاعن هذا الطعن بتاريخ 13/12/2021 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف نابلس بتاريخ 8/11/2021 في الاستئناف المدني رقم 419/2021 القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

 

 

تتلخص أسباب الطعن بما يلي :-

1 ) الحكم المطعون فيه مخالف لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث ان محكمة الاستئناف بحثت كافة أسباب الاستئناف مجتمعه وهذا مغاير لما هو وارد في لائحة الاستئناف .

2) أخطأت محكمة الاستئناف بعدم معالجة نصوص مجلة الاحكام العدليه 1451 و 1457 و 1459 التي اوجبت انعقاد الوكاله توافر الأركان العامه لانعقاد الوكاله الدوريه كونها عقد وأركان العقد الرضى والمحل والسبب واكتفت بالقول بان الوكاله وقعت امام كاتب العدل وهذا كافي بان مورث المدعي كان يتمتع بقواه العقليه .

3) أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه خاصة البينه الطبيه والتي ثبت من خلالها بان مورث الطاعن كان وقت تنظيم الوكاله الدوريه بحاله صحيه سيئه لا تسمح له بإجراء أي تصرف وانه كان في مرض الموت .

4) أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 حيث ان القانون قد فرق بين السندات التي ينظمها كاتب العدل والسندات التي يصدقها كاتب العدل ذلك ان الوكاله الدوريه من الأوراق التي يصدقها كاتب العدل فانه ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان الكاتب العدل تلا مضمون الوكاله على مورث الطاعن وانه لو كان لا يدرك كنه افعاله لما قام بتوقيعه عليها يكون في غير محله .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعا والحكم بإبطال الوكاله الدوريه موضوعها وعقد البيع رقم 977/2015 المنظم لدى دائرة طابو طولكرم و/او اجراء ما ترونه مناسبا .

تبلغ وكيل المطعون ضده الأول لائحة الطعن بتاريخ 16/12/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

تبلغ النائب العام لائحة الطعن حسب الأصول بتاريخ 20/12/2021 ولم يتقدم بلائحه جوابيه .

 

 

المحكمـــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا .

اما من حيث الموضوع نجد بان المدعي (الطاعن) اقام في مواجهة المدعى عليهم (المطعون ضدهم) الدعوى المدنيه رقم 27/2016 لدى محكمة بداية طولكرم موضوعها إبطال وكاله دوريه وإلغاء تسجيلات تمت بموجب عقد البيع رقم 977/2015 دائرة طابو طولكرم وذلك بالاستناد للأسباب والوقائع الواردة في لائحة الدعوى ، وبعد استكمال إجراءات المحاكمة أصدرت حكمها بتاريخ 27/6/2019 القاضي برد الدعوى .

لم يرتض المدعي بهذا الحكم فطعن فيه لدى محكمة الاستئناف بموجب الاستئناف المدني رقم 419/2021 ،  وبتاريخ 8/11/2021  أصدرت حكمها القاضي برد الاستئناف موضوعا وتأييد الحكم المستأنف وتضمين المستأنف الرسوم والمصاريف ومئتي دينار اتعاب محاماه عن درجتي التقاضي .

لم يلق هذا الحكم قبولا لدى المدعي فطعن فيه لدى محكمة النقض استنادا للأسباب المبسوطة في لائحة الطعن المقدمة بتاريخ 13/12/2021 .

وعـن اســـــباب الطعـن

بالنسبة للسبب الأول ومفاده النعي على الحكم المطعون فيه مخالفته لحكم المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية حيث ان محكمة الاستئناف بحثت كافة أسباب الاستئناف مجتمعه وهذا مغاير لما هو وارد في لائحة الاستئناف .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بانه جاء متفقا واحكام المادتين 174 و 175 من قانون أصول المحاكمات المدنيه والتجاريه حيث اشتمل على اسم المحكمه التي أصدرته ورقم الدعوى وتاريخ اصدار الحكم وأسماء القضاه الذين شاركوا في إصداره وحضروا النطق به وأسماء الخصوم وحضورهم واشتماله كذلك على عرض مجمل لوقائع الدعوى وطلبات الخصوم ومستنداتهم ودفوعهم ودفاعهم واشتمل أيضا على أسباب الحكم ومنطوقه كما ونجد ان معالجة محكمة الاستئناف أسباب الاستئناف بكل وضوح وتفصيل لا يعيب حكمها ان هي لم تعالج كل سبب أورده الخصوم طالما ان النتيجة التي توصلت اليها هي جوهر الدعوى وبالتالي يغدو هذا السبب في غير محله ويتعين رده .

بالنسبة للسبب الثاني ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف بعدم معالجة نصوص مجلة الاحكام العدلية 1451 و 1457 و 1459 التي اوجبت انعقاد الوكالة توافر الأركان العامة لانعقاد الوكالة الدورية كونها عقد وأركان العقد الرضى والمحل والسبب واكتفت بالقول بان الوكالة وقعت امام كاتب العدل وهذا كافي بان مورث المدعي كان يتمتع بقواه العقلية .

ولما كان هذا السبب وعلى النحو الذي صيغ به مشوبا بعيب العمومية والغموض وقد جاء على خلاف مقتضيات احكام الماده 228/4 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 التي توجب على الطاعن بيان أسباب الطعن بصوره واضحه ومحدده واوجه العوار ووجه الصواب الذي يعتقدة الامر الذي يقتضي معه عدم قبول هذا السبب .

بالنسبه للسبب الثالث ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في وزن البينه المقدمه خاصة البينه الطبيه والتي ثبت من خلالها بان مورث الطاعن كان وقت تنظيم الوكاله الدوريه بحاله صحيه سيئه لا تسمح له بإجراء أي تصرف وانه كان في مرض الموت.

وبالرجوع الى لائحة الدعوى نجد بأنها تشير الى ان مورث الطاعن المرحوم حسن حسين بركات كان محجورا عليه بموجب حكم صادر عن محكمة طولكرم الشرعيه بالدعوى رقم 801/2012 والمصادق عليه من المحكمه العليا الشرعيه بتاريخ 19/3/2013 بالقرار رقم 27/2013 وان المرحوم كان قبل صدور قرار الحجر لا يدرك كنه افعاله وعديم الاراده منذ عدة سنوات من تاريخ صدور قرار الحجر وانه كان يعاني من تدهور وخيم ومستمر في الذاكره والإدراك نتيجة تغيرات دماغيه مرضيه وان المطعون ضده الأول قام بإستغلال هذا الوضع الصحي والعقلي للمرحوم وقام بإحضاره الى كاتب عدل طولكرم ونظم لصالحه وكاله دوريه تحمل الرقم 5518/2010 بتاريخ 31/8/2010 لما مساحته (6000) متر مربع في قطعة الأرض رقم 107 حوض 8542 من أراضي عنبتا وان هذه الوكاله باطله كون مورث الطاعن قبل التوقيع وعند التوقيع عليها كان لا يدرك كنه افعاله ويعاني من مرض عقلي يجعله لا يعي ما يقوم به .

وبنتيجة المحاكمة توصلت محكمتا الموضوع الى ان البينه المقدمه من الطرفين خاصة البينه الطبيه اثبتت ان مورث الطاعن وقت تنظيم الوكاله الدوريه في العام 2010 كان بكامل قواه العقليه وكان يدرك كنه افعاله وتصرفاته وان البيع الذي تم بموجب الوكاله الدورية وقع صحيحا .

والذي نراه على ضوء البينات المقدمه في الدعوى ان ما جاء فيها يكفي للوصول الى النتيجه التي خلصت اليها محكمة الموضوع فالبينة الطبية المتمثلة في شهادة الدكتور ياسر ياسين أكدت بأن مورث الطاعن كان يراجعه من حين الى اخر وانه كان يتمتع بقوة عقليه جيده جدا بتاريخ فحصه له بتاريخ 25/8/2010 وانه نظم تقرير بهذا الخصوص صادر عن مستشفى الزكاة بطولكرم يحمل توقيعه المبرز ك ع/1 كما وأكد الشاهد عبد العزيز عسل والذي يعمل ممرض بانه كان يزور مورث الطاعن في بيته مرتين او ثلاثة مرات في الشهر وكان يعمل على تغيير بربيش البول والابره له وان علاقته معه بدأت من عام 2006 وانه في العام 2010 كان وضعه طبيعي وعادي وكان يتصرف بشكل طبيعي وكان واعي وصاحي ويستطيع التصرف وبيع أراضي وقبض المبالغ وان هذه البينة لا يستفاد منها ان المورث المذكور كان في حاله مرضيه سلبته إرادة التعاقد وأفقدته الاهليه القانونيه للقيام بأي تصرف قانوني كما وان باقي البينه المقدمه لم تثبت ان مورث الطاعن كان يعجز عن ممارسة اعماله المعتاده خارج البيت ويتصل به الموت دون ان يستمر سنة كامله على حال واحدة من غير ازدياد قبل تاريخ تنظيم الوكاله الدوريه في 31/8/2010 وفق ما تشترطه الماده 1595 من مجلة الاحكام العدليه وبالتالي يكون ما توصلت اليه محكمة الموضوع له اصل ثابت في الأوراق ومستند لما قدم من بينات وجاء استخلاصها من هذه البينه استخلاصا سائغا نقرها عليه ويكون ما جاء بهذا السبب حريا بالرد .

بالنسبه للسبب الرابع ومفاده تخطئة محكمة الاستئناف في تطبيق قانون كاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 حيث ان القانون قد فرق بين السندات التي ينظمها كاتب العدل والسندات التي يصدقها كاتب العدل ذلك ان الوكالة الدورية من الأوراق التي يصدقها كاتب العدل فانه ينحصر توثيقها والعمل بها بالتاريخ والتوقيع فقط وبالتالي فان ما توصلت اليه محكمة الاستئناف من ان الكاتب العدل تلا مضمون الوكالة على مورث الطاعن وانه لو كان لا يدرك كنه افعاله لما قام بتوقيعه عليها يكون في غير محله .

وبعطف النظر على الحكم المطعون فيه نجد بأن المحكمة مصدرته استعرضت الإجراءات التي يقوم بها  الكاتب العدل لدى تنظيمه وتصديقه السندات التي تعرض عليه وفقا لما ورد في قانون الكاتب العدل رقم 11 لسنة 1952 بما فيها الوكالات الدورية وذلك لتعزيز قناعتها من ان مورث المدعي كان في حالة عقليه وجسديه تسمح له تنظيم الوكالة الدورية محل الدعوى اذ لو ثبت للكاتب العدل عكس ذلك لما قام بتنظيم الوكاله الدوريه وعليه فان النعي على محكمة الاستئناف تطرقها الى قانون كاتب العدل في غير محله الامر المستوجب معه رد هذا السبب .

لهـــذه الاســـــــباب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعا وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف .

 

حكماً صدر تدقيقاً بإسم الشعب العربي الفلسطيني في 6/2/2023

الكاتــــــــــب                                                                                       الرئيـــــــس

 

     هـ.ج