السنة
2016
الرقم
637
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2016
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة

باسم الشعب العربي الفلسطيني .

الهيئة الــحاكمة : برئاسة السيد القاضي عوني البربراوي  .

وعضوية السيدين القاضيين مأمون كلش  ووسام السلايمة .

الجهة المستأنفة : 1-امل  خليل احمد سوسو

               2- ياسمين احمد محمود حوسو

               3-سرين احمد محمود حوسو

                4-ماسة احمد محمود حوسو

بصفتهم من وبالإضافة الى لورثة وتركة مورثهم المرحوم احمد محمود ذيب حوسو بموجب حجة حصر الارث رقم 279/113/319 الصادرة عن محكمة طولكرم الشرعية بتاريخ 23/7/2015

                 وكيلهم المحامي :الاستاذ احمد شرعب 

المستأنف عليه : يوسف مصطفى يوسف شهاب

                 وكيله المحامي: الاستاذ جاسر خليل

موضوع الاستئناف : الحكم الصادر عن محكمة بداية طولكرم بتاريخ 16/3/2016 في الدعوى الحقوقية رقم 215/2011 و المتضمن الزام الجهة المستأنفة واخرين كمدعى عليهم بدفع مبلغ وقدره 36 الف شيكل للمستأنف عليه ( المدعي ) مع الرسوم و المصاريف ومبلغ قدره 1500 شيكل اتعاب محاماه .

يستند الاستئناف للاسباب التالية :

1. لورود الاستئناف ضمن المهلة القانونية واستيفاؤه كافة شرائطه الشكلية فتلتمس الجهة المستأنفة من محكمتكم قبوله من حيث الشكل .

2. ان القرار المستأنف جاء ضد وزن البينة

3. ان واقعة الزعم بان المدعي عمل مدة سنتين يدحضها البينة  التي قدمت  امام محكمة الدرجة الاولى من ان المدعي ترك العمل خلال فترة السنتين أي ان المدعي لم يعمل بشكل متواصل حتى يقال يحسب له اتعاب وحقوق عمالية مما يترتب معه فسخ القرار المستأنف

4. اخطات محكمة الدرجة الاولى بالأخذ بشهادة المدعي لنفسة حيث كان يتوجب استبعاد شهادة المدعي من البينة وهذا ما لم تفعله محكمة الدرجة الاولى مما يترتب معه فسخ القرار المستأنف

5. ان البينة جميعها اثبتت بان المدعى عليهم الاساسين وهم المرحوم احمد وشقيقة سعيد حوسو لم يقوموا بفصل المدعي على الاطلاق الامر الذي يترتب معه فسخ القرار المستأنف ورد مطالبة المدعي لهذا البند .

6. لدى الجهة المستأنفة البينات التي لم تتقدم بها امام محكمة الدرجة الاولى فترجو السماح لها بتقديم  البينة امام محكمتكم  بصفتها محكمة موضوع خاصة وان الجهة المستأنفة تقدمت بهذا الاستئناف  بعد تبلغها الاخطار التنفيذي بالملف التنفيذي رقم 2792/2016 تنفيذ طولكرم والتي سوف تعمل الجهة المستأنفة على احضار نسخة مصدقة عن الملف لغايات ارفاقه لملف الدعوى والمبين به ان الجهة المستأنفة لم تتبلغ بالقرار المستأنف الا من خلال التنفيذ

 

الاجراءات

بالمحاكمة جارية علنا وبجلسة 11/10/2016 التمس وكيل الجهة قبول الاستئناف شكلا في حين التمس وكيل المستأنف عليه رد الاستئناف شكلا لتوريده لقلم محكمة الاستئناف خارج المدة القانونية وبذلك ختمت الاجراءات

المحكمة

  بالتدقيق والمداولة  نجد ان الجهة المستأنفة تقدمت بهذا الاستئناف بصفتها من و بالإضافة الى تركة مورثها المرحوم احمد محمود ذيب حوسو المتوفي اثناء اجراءات المحاكمة امام محكمة اول درجة  التي سارت بالدعوى بعد ان تم تمثيل تركة المرحوم احمد وذلك بحضور كل من الوريث محمد ومجدي بالإضافة التي تركة مورثهم المرحوم احمد بواسطة كيلهم الاستاذ احمد شرعب  ، و لما كان الامر كذلك فان تركة المرحوم احمد تكون ممثله بالدعوى ، الامر الذي يعني  أن الحكم المستأنف بحالتنا هذه صدر بحضور الجهة المستأنفة بصفتها الواردة اعلاه  ، وحيث ان الحكم  المستأنف صدر بتاريخ 16/3/2016  فان ميعاد الطعن يبدأ في اليوم التالي لصدوره علما بأحكام المادة 193 من قانون الاصول  وبذلك فان  الميعاد يبدأ من يوم17 /3/2016  وينتهي بنهاية يوم اول يوم عمل بعد العطلة و الذي يصادف يوم  17/4 /2016 وطالما أن لائحة الاستئناف قدمت للمحكمة  بتاريخ23/5/2016  فانه يكون بذلك مقدم خارج المدة القانونية أي بعد مرور اكثر من ثلاثون يوما وفق ما نص  عليه المادة  205 من قانون اصول المحاكمات .

 

لــذلـــك

 ولما تم بيانه فان المحكمة تقرر رد الاستئناف شكلا  لتقديمه بعد فوات المدة وتضمين الجهة المستأنفة الرسوم والمصاريف دون الحكم بأية اتعاب محاماه  أتعاب محاماة .

 

حكما صدر وتلي علنا باسم الشعب العربي الفلسطيني  وافهم في11/10/2016