السنة
2016
الرقم
637
تاريخ الفصل
21 مارس، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكـــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونه بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمـــة بـرئاســـــــــة القاضـــــي الســــــيد محمد سامح الدويك

وعضويــــة القضــاة الســــاده : عزت الراميني، عبد الغني العويوي، بسام الحجاوي، اسامة الكيلاني

 

الطــــاعــــــنان : 1- شركة حسني يونس واولاده للصناعات البلاستيكية العادية العامة والمعروفة قبل

                       التعديل شركة كلاسا بلاست الصناعية المساهمة الخصوصية.

                       2- حسني محمد محمود بدران المعروف ب (حسني يوسف).

                      وكيلهما المحامي : محمد شديد /طولكرم.

                       3- ربا زياد بدران.

المطعون ضـده : عزمي ذياب حسن أشقر / باقة الشرقية / طولكرم.                                 

                   وكيله المحامي: علاء سليط.

الإجــــــــــــراءات

تقدمت الجهة الطاعنة بواسطة وكيلها المذكور بهذا الطعن بتاريخ 20/5/2016 لنقض الحكم الصادر من محكمة استئناف رام الله في الطعن رقم 1052/2015 بتاريخ 27/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليهما بالتكافل والتضامن بأن يدفعا للمدعي عزمي ذياب حسن أشقر مبلغ وقدره 17677,33 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

 

وتلخصت أسباب الطعن بما يلي:

1- يلتمس الطاعنان قبول الطعن شكلاً لتوافر ضوابطه القانونية.

2- أخطأت المحكمة باحتساب ايام الجمع.

3- و/أو على الفرض الساقط بأن المدعي لم يتقاضى ايام جمع إلا ان احتساب ايام الجمع وعددها بالنسبة للسنة الواحدة تم احتسابه بصورة خاطئة كون هناك 48 جمعة بالسنة وليس 52 جمعة.

وطلب وكيل الجهة الطاعنة قبول الطعن شكلاً ونقض الحكم المطعون فيه موضوعاً واجراء المقتضى القانوني مع تضمين الجهة المطعون ضدها الرسوم والمصاريف والاتعاب.

لم يتقدم المطعون ضده بلائحة جوابية رغم تبلغه لائحة الطعن في 25/5/2016.

المحكـــــــــــــمة

وبعد التدقيق والمداولة قانوناً نجد أن الطعن مستوفٍ لاوضاعه القانونية لذا نقرر قبوله شكلاً.

كذلك نجد ان الاوراق تشير الى ان المدعي عزمي ذياب حسن أشقر كان وبواسطة وكيله قد اقام هذه الدعوى الماثلة لدى محكمة بداية طولكرم سجلت بالرقم 214/2013 في مواجهة المدعى عليهما :

1- شركة حسني يونس واولاده للصناعات البلاستيكية العادية العامة المعروفة قبل تعديلها باسم شركة كلاسا بلاست الصناعية المساهمة الخصوصية.

2- حسني محمد محمود بدران

لمطالبتهما بحقوق عمالية مبلغاً وقدره (219000) شيكل.

وبالاستناد الى الاسباب والوقائع المذكورة في لائحة الدعوى.

باشرت المحكمة المذكورة النظر في الدعوى بعد ان استكملت اجراءات المحاكمة اصدرت حكمها رقم 314/2013 بتاريخ 29/10/2015 المتضمن الحكم للمدعي عزمي ذياب حسن أشقر بمبلغ 4533,33 شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومبلغ مئة دينار اتعاب محاماه ورد الادعاء المتقابل مع تضمين الجهة المدعية بالادعاء المتقابل بالرسوم والمصاريف.

لدى طعن المدعي في هذا الحكم استئنافاً وبعد استكمال اجراءات المحاكمة في هذه المرحلة اصدرت محكمة اسئتناف رام الله حكمها في الطعن رقم 1052/2015 بتاريخ 27/3/2016 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم المستأنف بحيث يصبح الزام المدعى عليهم متضامنين متكافلين بأن يدفعوا للمدعي عزمي ذياب حسن أشقر مبلغ وقدره (17677.33) شيكل مع الرسوم والمصاريف بنسبة المبلغ المحكوم به ومئة دينار اتعاب محاماه.

لم يلق الحكم المذكور قبولاً لدى المدعى عليهما فطعنا فيه بالنقض للاسباب المذكورة في اللائحة المقدمة من وكيلها في 02/05/2016.

وعن سببي الطعن الماثل المتصلين بمفهوم واحد وهو تخطئة محكمة الاستئناف في احتساب ايام الجمع بواقع 52 يوماً مضروباً في 4 سنوات كون أياً من شهود الجهة المدعية لم يشهد بأن المدعي لم يكن يتقاضى عن أيام الجمع وبأن ايام الجمع 48 جمعه في السنة وليس 52 جمعه .

وفي ذلك نجد أن المدعي طالب في لائحة دعواه الماثلة ببدل اجرة الراحة الاسبوعية (ايام الجمع) عملاً بالمادتين 72 و 73 من قانون العمل مبلغاً وقدره (26000) شيكل .

كذلك نجد ان المدعي في مرحلة الطعن الاستئنافي وبموجب السبب الثاني من أسباب طعنه الاستئنافي تمسك بأنه كان يعمل أيام الجمع (الراحة الاسبوعية) طيلة فترة عمله لدى الجهة المدعى عليها.

ولما كان ذلك وكانت لائحة الدعوى الماثلة تشير الى ان المدعي يطالب فقط ببدل اجرة الراحة الاسبوعية (ايام الجمع) دون ان يشير الى قيامه بالعمل في ايام الجمع لا من قريب ولا من بعيد في حين أنه أشار الى العمل في ايام الاعياد الدينية والرسمية طبقاً لما جاء في البند التاسع من لائحة الدعوى، الامر الذي يجعل مطالبته متصلة فقط باجر يوم الراحة الاسبوعية التي يستحقها على اعتبار ان المدعي ذاته يشير في لائحة دعواه انه يعمل بأجر شهري قيمته ثلاثة الاف شيكل وبأن الاجر الشهري يشمل ضمنياً تقاضيه لاجر الراحة الاسبوعية وبأن القول بخلاف ذلك فيه تحميل للنصوص القانونية ذات العلاقة بأكثر مما لا يحتمل.

هذا وبالوصول الى ان المدعي لم يطالب في لائحة دعواه ببدل أجر العمل بأيام الراحة الاسبوعية.

الامر الذي يجعل من حكم محكمة الاستئناف ببدل اجر ايام الراحة الاسبوعية لعدم تعطيله خلالها حكماً يخالف الواقع المتصل بالحكم للمدعي بأكثر مما يطلب في دعواه بحدود ذلك.

وبالتالي يجعل من نهج محكمة الاستئناف بالحكم للمدعي باكثر مما طلب في لائحة دعواه بحدود ذلك معيباً ومشوباً بعيب الفساد في الاستدلال ومستوجباً للنقض بالاستناد الى ذلك لورود الطعن الماثل عليه.

وعليه ولكل ما تقدم تقرر محكمة النقض نقض الحكم المطعون فيه واعادة الاوراق الى محكمة استئناف رام الله لاجراء المقتضى وبالتالي اصدار الحكم المناسب وعلى ان يتم النظر في الطعن من قبل هيئة مغايرة مشيرين الى ضرورة جلب شهادة تسجيل شركة حسني يونس للتحقق من صفة من وقع على الوكالة لاتصال ذلك بصحة الخصومة التي لها اولوية المعالجة.

حكماً صدر تدقيقاً في 21/03/2019