السنة
2019
الرقم
623
تاريخ الفصل
26 نوفمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــد عدنان الشعيبي
وعضويـــــة القضـــاة الســـادة : بسام حجاوي ، محمد الحاج ياسين ، عواطف عبد الغني ، كمال جبر 

 

الطــــــــاعـــــن : محمد عبد السلام سلمان فنون / الخليل 

وكيله المحامي : سائد العويوي / الخليل     

المطعـون ضدهم : 1- هشام كامل نعمان طهبوب / الخليل

المتوفى اثناء المحاكمة ويمثله وهم كل من نعمت عدنان طهبوب وعبد الحكم ومأمون ونضال وسحر وسمر وكرم ابناء المرحوم هشام كامل نعمان طهبوب بموجب حجة حصر الارث الصادرة عن المحكمة الشرعيه في الخليل التي تحمل الرقم 354/118/43 بتاريخ 16/03/2004 بالاضافة الى تركة مورثهم / الخليل

                      2- احسان عثمان كامل طهبوب بصفته الشخصيه وبالاضافة لتركة المرحوم عثمان كامل طهبوب

وكيلهما المحامي : نبيل مشحور / رام الله

الإجــــــــــــــراءات

          تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 09/04/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية بتاريخ 28/02/2019 بالاستئناف المدني رقم 124/2017 القاضي برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية .

تتلخص اسباب الطعن بما يلي :-

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تطبيق المادة 193/2 من قانون الاصول المدنية حيث ان الطاعن لم يتبلغ لائحة الدعوى ولم يحضر جلسات المحاكمة وبالتالي تبدأ مدة الاستئناف له من تاريخ تبلغه الحكم الطعين الصادر عن محكمة الدرجة الاولى .
  2. اخطأت محكمة الاستئناف باعتبار تبلغ الطاعن موعد جلسة في الملف الاستئنافي رقم 48/2008 محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية المنعقدة بتاريخ 11/12/2011 (وتقرر محاكمته في ذلك الاستئناف واعتباره خصماً) مجرياً للميعاد بحقه بموجب الملف الاستئنافي المشار اليه الذي تقرر شطبه واعتباره كأن لم يكن .

وطلب وكيل الطاعن قبول الطعن موضوعاً والغاء الحكم المطعون فيه والحكم باعادة الملف الى محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية لغايات قبول الاستئناف شكلاً ومن ثم السير بالاستئناف حسب الاصول وتضمين المطعون ضدهم الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة عن هذه المرحلة .

بتاريخ 06/05/2019 تقدم وكيل المطعون ضدهم بلائحة جوابية طلب في نهايتها رد الطعن شكلاً و/او موضوعاً وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف وأتعاب المحاماة .

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

ولما كانت وقائع ومجريات الدعوى تفيد بأن المطعون ضده الاول (المدعي الاول) قد توفي اثناء السير بالدعوى وبالتالي فان تقديم الطعن بالنقض ضد المتوفى وليس ضد ورثته يكون والحالة هذه مقدماً ضد خصم معدوم مما يقتضي عدم قبوله .

وبالعودة الى اسباب الطعن

بالنسبة للسبب الاول وحاصله تخطئه محكمة البداية بصفتها الاستئنافية برد الاستئناف شكلاً كونه مقدم خارج المدة القانونية .

وفي ذلك نجد ان محكمة الاستئناف قد حملت حكمها على ان الطاعن كان قد تبلغ جلسة المحاكمة المنعقدة بتاريخ 11/12/2011 بالقضية الاستئنافية رقم 48/2008 محكمة بداية الخليل بصفتها الاستئنافية وانه جرى ادخاله بالاستئناف المذكور كمستأنف مخاصم ومن ثم تقرر شطب الاستئناف المذكور وتقرر فيما بعد اعتباره كأن لم يكن الامر الذي وجدت معه محكمة الاستئناف انه لا يمكنه من تقديم الطعن الاستئنافي الحالي .

ولما كان الثابت من ملف الدعوى ان الطاعن كان احد المدعى عليهم في الدعوى المدنية رقم 252/99 المقامة لدى محكمة صلح الخليل وقد جرى تبليغه لائحة الدعوى من خلال الوصي الشرعي عليه بموجب حجة الوصاية الصادرة عن محكمة الخليل الشرعيه رقم 29/117/129 تاريخ 25/03/1998 (المدعى عليه الثاني) في ذات الدعوى باعتباره قاصراً ونجد ان الوصي الشرعي تقدم بلائحة جوابية بذات الصفة الواردة في لائحة الدعوى .

وبانزال حكم القانون نجد ان مؤدى نص المادة (193) من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية رقم 2 لسنة 2001 بفقرتيها الاولى والثانية وعلى ما جرى به قضاء هذه المحكمة قد جعلت مواعيد الطعن في الاحكام التي تبدأ من اليوم التالي لصدروها كأصل عام الا ان المشرع استثنى من هذا الاصل في الفقرة الثانية من المادة انفة الذكر الاحكام التي تصدر دون علم المدعى عليه بالخصومة وما اتخذ فيها من اجراءات حيث نصت على ما يلي : (ويبدأ هذا الميعاد من تاريخ تبليغ الحكم إلى المحكوم عليه الذي تخلف عن حضور جميع الجلسات المحددة لنظر الدعوى ولم يقدم لائحة جوابية أو مذكرة بدفاعه وكذلك إذا تخلف عن الحضور ولم يقدم مذكرة إلى المحكمة في جميع الجلسات التالية لتعجيل الدعوى بعد وقف السير فيها لأي سبب من الأسباب) وتطبيقاً للقانون نجد ان المدعى عليه (الطاعن) تبلغ لائحة الدعوى من خلال الوصي الشرعي (زهير فنون) بتاريخ 05/10/1999 وتقدم الوصي بلائحة جوابية بتاريخ 20/10/1999 وحضر الوصي جلسة المحاكمة المنعقدة في 26/02/2000 الامر الذي يتضح من خلاله انه (اي الطاعن) على علم يقيني بالخصومة مما يوجب تطبيق احكام الفقرة الثانية من المادة انفة الذكر بحقه .

وحيث ان الحكم الصادر عن محكمة اول درجة صدر بتاريخ 28/04/2008 والطعن فيه استئنافاً وقع بتاريخ 15/03/2017 مخالفاً بذلك احكام المادة (205) من قانون الاصول المدنية التي حددت مدة الطعن بطريق الاستئناف ب 30 يوم لذلك يكون الحكم المطعون فيه اذ قضى برد الاستئناف شكلاً موافقا من حيث النتيجة للقانون والاصول ولا تثريب على المحكمة الاستئنافية في قضائها مما يوجب رد اسباب الطعن .

لـــــــــهذه الاسبــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن وتضمين الطاعن الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اردني اتعاب محاماة عن مرحلة النقض وحيث ان المحكمة قد فصلت في الطعن فان طلب وقف تنفيذ الحكم المطعون فيه رقم 151/2019 يغدو غير ذي موضوع ونقرر رده ، اما بالنسبة لطلب الرجوع رقم 426/2019 نجد ان هذا الطلب مقدم من شخص ليس خصماً بالطعن الماثل مما يستوجب عدم قبوله .

  حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ

 26/11/2019