السنة
2019
الرقم
623
تاريخ الفصل
7 فبراير، 2022
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

المحكمة العليا / محكمــة النقض

"الحكـــــــم"

الصادر عن المحكمة العليا / محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 بإسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضــــي السـيــــــدة ايمان ناصر الدين
وعضويــة القضاة السادة : رشا حماد و كمال جبر و نزار حجي وعبد الجواد مراعبة .

 

الطـــاعن : لؤي ناصوح ياسين قطب

وكيله المحامي : سفيان شديد

المطعون ضده : ياسر محمود أحمد عودة

وكيله المحامي : جاسر خليل

الاجـــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بواسطة وكيله بتاريخ 14/04/2019 بهذا الطعن لنقض الحكم الصادر عن محكمة الاستئناف المنعقدة في رام الله في الاستئناف المدني رقم 1135/2016 الصادر بتاريخ 04/03/2019 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم وإلزام المدعى عليه بدفع التعويضات التالية بدل إجازة دينية ورسمية 866 شيكل وبدل إجازة سنوية 1300 شيكل وبدل ساعات عمل إضافي 42042 وبدل مكافأة نهاية الخدمة 975 شيكل فيكون المجموع 45183 شيكل و رد المطالبة فيما زاد عن ذلك وتضمين المدعى عليه الرسوم والمصاريف ومبلغ 300 دينار أتعاب محاماة.

ويستند في طعنه للأسباب التالية :

  1. أخطأت محكمة الاستئناف في تفسير القانون من جهة عدم التزام محكمة الاستئناف بحكم محكمة النقض.
  2. أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لأن العقار مملوك لشخص آخر غير الطاعن والطاعن كان المشرف على العقار ويديره .
  3. أخطأت محكمة الاستئناف في وزن البينة من حيث مقدار الراتب الشهري رغم تناقض المدعي فيما أورده بلائحة دعواه مع ما شهد به أمام المحكمة ومن حيث النتيجة التي خلصت إليها بالحكم للمطعون ضده بدل مكافأة نهاية الخدمة مبلغ 975 شيكل بدلاً من 675 على أساس أن راتبخ 900 شيكل.

كما وكذلك بالحكم ببدل عمل إضافي رغم أنه كان يتقاضى راتب مقطوع عنها مبلغ 400 شيكل.

وكذلك بالحكم بدل أعياد دينية ورسمية حيث كان يتقاضى راتب شهري وبدل الأعياد الدينية 7 أيام فيبقى له بدل 3 أيام.

أما من حيث الحكم ببدل إجازة سنوية فالحكم جاء سليماً من هذه الناحية اذ لا يستحق عنها بدل كونها ليست من ضمن مطالباته بلائحة الدعوى وكذلك الحكم له بدل إجازات أسبوعية حيث كان يعطل يوم بالأسبوع غير الجمعة كونه من بلدة صيدا ولا يوجد مواصلات بهذا اليوم.

4- أخطأت محكمة الاستئناف بالأخذ بشهادة المطعون ضده حول مقدار الراتب للتناقض مع ما أورده بلائحة الدعوى وكذلك أخطأت في توجيه اليمين المتممة حول ذلك.

5- أخطأت محكمة الاستئناف بالحكم للمطعون ضده مبلغ 300 دينار أتعاب محاماة رغم أن المستأنف هو الطاعن وقبل استئنافه ويحكم بها على الطرف الخاسر.

وبالنتيجة التمس قبول الطعن شكلاً ومن موضوعاً وإلغاء القرار المطعون فيه مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .

تبلغ وكيل المطعون ضده ولم يقدم لائحة جوابية.

المحكمــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلا.

وفي الموضوع تبين للمحكمة أن المطعون ضده تقدم بتاريخ 17/10/2011 بدعوى قيدت تحت الرقم 252/2011 أمام محكمة بداية طولكرم في مواجهة الطاعن موضوعها المطالبة بحقوق عمالية المفصلة بلائحة الدعوى والبالغة 71850 شيكل برسم توصيل فيما يتعلق ببدل العمل الإضافي.

وبعد مباشرة نظر الدعوى واستكمال الإجراءات البدائية أصدرت المحكمة حكمها النهائي بتاريخ 31/10/2016 المتضمن الحكم للمدعي مبلغ 65086 شيكل مع  الرسوم والمصاريف ومبلغ 100 دينار أتعاب محاماة.

لم يلق الحكم قبول المدعى عليه فطعن به بالاستئناف رقم 1135/2016 أمام محكم استئناف رام الله التي أصدرت حكمها النهائي بتاريخ 28/03/2017 المتضمن قبول الاستئناف موضوعاً وتعديل الحكم ليصبح الحكم للمدعي بمبلغ 11600 شيكل و 50 دينار أتعاب محاماة.

لم ينل الحكم رضى المدعي فطعن بالنقض رقم 911/2017 حيث أصدرت حكمها بتاريخ 09/12/2018 المتضمن نقض الحكم لعلة بطلانه لعدم توقيع مسودة الحكم من كافة أعضاء الهيئة الحاكمة وإعادة الأوراق لمرجعها.

بعد الاعادة والسير على هدى حكم محكمة النقض أصدرت محكمة الاستئناف حكمها بتاريخ 04/03/2019 المطعون فيه بهذا النقض.

وعن السببب الأول وحاصله تخطئة محكمة الاستئناف بعدم تقيدها بقرار محكمة النقض رقم 911/2017 والذي نقض الحكم لعلة بطلان مسودة الحكم لعدم توقيعها من أعضاء الهيئة الحاكمة.

أن هذا النعي مردود لأن محكمة الاستئناف سارت على هدى حكم محكمة النقض وأصدرت حكماً جديداً بهيئة مغايرة ومسودة الحكم تشمل على توقيع أعضاء الهيئة الذين استلموا المرافعات النهائية.

وعن السبب الثاني وحاصله أخطأت محكمة الاستئناف بعدم رد الدعوى لعدم صحة الخصومة كون الطاعن ليس مالك للعمارة التي عمل بها المطعون ضده كحارس.

في ذلك نقول أن المادة 1 من قانون العمل عرفت صاحب العمل بأنه كل شخص طبيعي أو اعتباري أو من ينوب عنه يستخدم شخصاً أو أكثر لقاء أجر وثمن ذلك نجد أن من ينوب عن صاحب العمل يعتبر صاحب عمل ويتحمل المسؤولية اتجاه العامل التابع له وحيث أن الأوراق تشير الى أن الطاعن هو من لديه العمارة ومسؤول عليها وكان يُقبَضْ المطعون ضده ويلتزم بتعليماته فإنه يكفي لاعتباره كذلك حيث ثابت عن الأوراق أن الطاعن اتفق مع المطعون ضده بالعمل لديه في العمارة كحارس حيث ظهر عليه بمظهر صاحب العمل والمطعون ضده باشر العمل واستمر به تحت إدارته وإشرافه لما كان هذه النتيجة توصلت اليها محكمة الاستئناف له أصل ثابت بالأوراق فإن ما توصلت إليه متفق والقانون الأمر الذي يجعل من هذا السبب غير وارد فهو يعتبر خصم وصاحب عمل بمواجهة المطعون ضده وتقرر رد هذا السبب.

وعن السبب الثالث والرابع وحاصلهما تخطئة محكمة الاستئناف بالنتيجة التي خلصت إليها باعتماد مقدار راتب المطعون ضده مبلغ 1300 شيكل وبالتالي في حساب حقوقه الأخرى وخطأها باعتمادها على شهادة المطعون ضده لاثبات مقدار راتبه الذي تناقض مع ادعائه.

في ذلك نقول وبعد الاطلاع على مدونات الحكم المطعون فيه نجد أن محكمة الاستئناف عند معالجتها للسبب الثاني من لائحة الاستئناف قد حملت قضائها على (بعد استعراض البينات المذكورة أعلاه نجد أن المدعي يطالب بأجرة شهرية 1300 شيكل وقدم بينته على أنه يتقاضى مبلغ 1500 شيكل وهذا بحد ذاته تناقض ما بين الادعاء والاثبات وبالتالي فإن البينة أثبتت أن أجر المدعي بقيمة 1300 شيكل دون أن يشمل بدل ساعات العمل الإضافي كون أن المدعي حلف اليمين المتممة على ذلك).

وبالاطلاع على الأوراق نجد أن الطاعن ورد بشهادته أمام المحكمة أنه رفع أجرته المطعون ضده من 900 الى 1300 حيث يشمل بدل عمله الإضافي ما حدا بالمحكمة من استعمال خيارها بتوجيه اليمين المتممة وفق الصيغة التالية ( أقسم بالله العظيم أنني لم اتفق مع المدعى عليه على زيادة ساعات العمل والله على ما أقول شهيد) وحيث الأوراق ورد بها دليل ناقص المتمثل فيما ورد بشهادة المدعى عليه ولا يعتبر دليلاً كاملاً على مقدار راتب المطعون ضده، وحيث أن اليمين المتممة يلجأ إليها القاضي لتكملة الدليل الناقص سيما و أن الواقعة التي حلف عليها المطعون ضده تكمل الدليل الناقص المتمثل في إقرار الطاعن بأنه رفع راتب المطعون ضده الى مبلغ 1300 شيكل ولا يشمل بدل عمله الإضافي.

فتكون المحكمة استعملت صلاحيتها في استخلاص مقدار راتب المطعون ضده الشهري بشكل سائغ مقبول وله أصل ثابت بالاوراق ويغدو الطعن من هذه الجهة طعن في صلاحية المحكمة في تقدير البينات و وزنها والذي يعتبر مجادلة موضوعية لا رقابة على ما قضت به محكمة الاستئناف من أعضاء محكمة النقض لاتفاقه مع القانون ومستمد عما قدم في الدعوى واعتمادها على مبلغ 1300 شيكل كراتب شهري في احتساب حقوقه وتوصلت الى احقيته ببدل عمل إضافي وبدل مكافأة نهاية الخدمة وبدل الأعياد الدينية والرسمية تكون نتيجة صحيحة تتفق وصحيح القانون نقرها عليه، فالبين من الأوراق أن الحكم الطعين لم يثبت بشهادة المطعون ضده في اثبات مقدار راتبه الشهري بل لحلفه اليمين المتممة وفق ما سبق الاشارة إليه ، ويتوجب رد هذين السببين.

وعن السبب الخامس المتعلق بخطأ محكمة الاستئناف بالحكم على الطاعن بدل أتعاب محاماة مبلغ 300 دينار أردني رغم أنه هو المستأنف وقبل استئنافه.

في ذلك وبعد الاطلاع على حيثيات الأوراق نجد أن محكمة الدرجة الأولى قضت بإلزام المدعى عليه بمبلغ 100 دينار أتعاب محاماة ولما كان المدعى عليه هو الذي بادر للطعن بالحكم استئنافاً وقبلت محكمة الاستئناف استئنافه وعدلت الحكم لصالحه ولم تكن  أتعاب المحاماة محل طعن من قبله الا أن محكمة الاستئناف رغم ذلك حكمت عليه بأتعاب محاماة مبلغ 300 دينار أردني.

وحيث أن القاعدة العامة لا يضار الطاعن بطعنه لذا فلا يجوز زيادة أتعاب المحاماة على المستأنف الذي استفاد من طعنه الأمر الذي يعني أن هذا السبب يرد على الحكم الطعين اذ يتوجب الابقاء على أتعاب المحاماة المحكوم بها أمام محكمة أول درجة.

 

لذلك

 تقرر المحكمة قبول الطعن فيما يتعلق بأتعاب المحاماة بالحكم على الطاعن أتعاب محاماة مبلغ 100 دينار عن كافة درجات التقاضي و رد باقي أسباب الطعن موضوعاً .

    حكما صدر تدقيقا باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 07/02/2022