السنة
2017
الرقم
405
تاريخ الفصل
18 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي بشار نمر  وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    وائل محمد حافظ سالم ابو الضبعات / القدس .
وكيله المحامي     :    اياد خير و محمد سالم نجاجرة / بيت لحم .
المستأنف عليه    :    1. قصي محمود عبد الفتاح رحال / بيت لحم .
وكيله المحامي     :    هشام رحال / بيت لحم .
    :    2. عمر مصطفى احمد القيسي / بيت لحم .
وكيله المحامي    :    امجد عودة / بيت لحم .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/5/2017 في الطلب المستعجل رقم 66/2017 و المتفرع عن الدعوى رقم 63/2017 و القاضي برد الطلب موضوعا على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس رقم 63/2017 المتفرع عنها الطلب.  
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1-    أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال.
2-    أخطأت المحكمة الموقرة بقولها بأن البينات المقدمة في الطلب تصلح لان تقدم في الدعوى الاصلية.
3-    القرار المستأنف صدر قبل وزن البينة.
4-    يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف.
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 18/10/2017 قررت باجراء محاكمة المستانف عليه الاول حضوريا و من ثم طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و ختمت المحاكمة بالقرار التالي : 
بتدقيق المحكمة نجد بأن تاريخ صدور الحكم المستانف هو 16/5/2017 و بانه تم تقديم الاستئناف بتاريخ 6/6/2017 و برجوع محكمتنا الى قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 في المادة 205 منه نجد انه قد قرر ان مدة استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل هي خمسة عشر يوما و باحتساب المدة ما بين تاريخ صدور القرار المستانف و تقديم الاستئناف نجد بانها زادت عن الخمسة عشر يوما و عليه فيكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية لذا فاننا نقرر 
لذلك
برد الاستئناف شكلا.
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2017