الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة : برئاسة السيد القاضي بشار نمر وعضوية السيدين القاضيين آمنة حمارشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف : وائل محمد حافظ سالم ابو الضبعات / القدس .
وكيله المحامي : اياد خير و محمد سالم نجاجرة / بيت لحم .
المستأنف عليه : 1. قصي محمود عبد الفتاح رحال / بيت لحم .
وكيله المحامي : هشام رحال / بيت لحم .
: 2. عمر مصطفى احمد القيسي / بيت لحم .
وكيله المحامي : امجد عودة / بيت لحم .
الحكم المستأنف : الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بتاريخ 16/5/2017 في الطلب المستعجل رقم 66/2017 و المتفرع عن الدعوى رقم 63/2017 و القاضي برد الطلب موضوعا على ان تعود الرسوم و المصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الفصل في الدعوى الاساس رقم 63/2017 المتفرع عنها الطلب.
تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي :
1- أخطأ سعادة قاضي الامور المستعجلة برد الطلب لعدم توافر صفة الاستعجال.
2- أخطأت المحكمة الموقرة بقولها بأن البينات المقدمة في الطلب تصلح لان تقدم في الدعوى الاصلية.
3- القرار المستأنف صدر قبل وزن البينة.
4- يلتمس المستانف قبول الاستئناف موضوعا و الغاء القرار المستانف.
اجراءات المحاكمة
بالمحاكمة الجارية علنا بتاريخ 18/10/2017 قررت باجراء محاكمة المستانف عليه الاول حضوريا و من ثم طلب وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا و ختمت المحاكمة بالقرار التالي :
بتدقيق المحكمة نجد بأن تاريخ صدور الحكم المستانف هو 16/5/2017 و بانه تم تقديم الاستئناف بتاريخ 6/6/2017 و برجوع محكمتنا الى قانون اصول المحاكمات المدنية و التجارية رقم 2 لسنة 2001 في المادة 205 منه نجد انه قد قرر ان مدة استئناف القرار الصادر في الطلب المستعجل هي خمسة عشر يوما و باحتساب المدة ما بين تاريخ صدور القرار المستانف و تقديم الاستئناف نجد بانها زادت عن الخمسة عشر يوما و عليه فيكون الاستئناف مقدم خارج المدة القانونية لذا فاننا نقرر
لذلك
برد الاستئناف شكلا.
حكماً حضورياً صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 18/10/2017