السنة
2018
الرقم
848
تاريخ الفصل
17 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري 

 

المستأنـــــــف :  عبد اللطيف داود عبد اللطيف شحادة / عين يبرود

                       وكيلته المحامية هالة منصور / رام الله

المستأنف عليه : مدير دائرة تسجيل الاراضي في بيت ايل / بصفته الوظيفية

               

الوقائع والاجراءات

تقدم المستانف بهذا الاستئناف ضد المستأنف عليه وذلك للطعن في الحكم الصادر عن محكمة بداية رام الله في 19/4/2018 بالدعوى المدنية رقم 937/2017 والقاضي برد الدعوى مع الرسوم والمصاريف.

تتلخص اسباب الاستئناف بما يلي:

1 .ان المحكمة اخطأت برد الدعوى لكون سبب التأخير في دائرة بيت ايل هو سبب اداري والصفقة مفتوحة.

2. ان المحكمة اخطأت بعدم الاخذ بالاسباب الواردة في الدعوى.

3. ان القرار ضد وزن البينة.

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ الحكم واصدار الحكم المتفق واحكام القانون.

 

بالمحاكمة الجارية علناً وفي جلسة 19/9/2018 تقرر شطب الاستئناف لتبلغ وكيلة المستانف وعدم حضورها وفي هذا اليوم 17/12/2018 تقرر تجديد الاستئناف واعادة السير به وقبول طلب التجديد ثم تقرر محاكمة المستانف عليه حضوريا لتبلغه حسب الاصول وعدم حضوره وطلبت وكيلة المستانف قبول الاستئناف شكلا وصدر هذا الحكم.

 

المحكمــــة

وبعد التدقيق والمداولة، وبالرجوع الى الحكم المستأنف نجده صدر في 19/4/2018 وقضى برد الدعوى ونجد ان لائحة الاستئناف مقدمة من وكيلة المدعي في 12/6/2018 ولما كانت مدة الاستئناف قد بدأت بحق المستأنف/ المدعي من اليوم التالي لصدور الحكم أي من 20/4/2018 وانتهت في 20/5/2018 وقدم هذا الاستئناف في 12/6/2018 فيغدوا مقدم خارج المدة القانونية البالغة ثلاثون يوما عملا بالمادة 205/1 من قانون اصول المحكمات المدنية والتجارية.

 

لذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف شكلا لتقديمه بعد المدة القانونية عملا بالمادة 195 بدلالة المادة 205/1 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية دون الحكم باية رسوم او مصاريف او اتعاب محاماة.

 

حكما  حضوريا صدر وتلي علنا بحضور وكيلة المستأنف وبغياب المستأنف قابلا للنقض وافهم في 17/12/2018.