السنة
2018
الرقم
848
تاريخ الفصل
19 ديسمبر، 2018
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص


الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضــــــــــــــــــــــــوية الســــــــــــــــــــــيدين القاضيين آمنة حمارشة وعواطف عبد الغني 
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    فراس محمد حسن اعطيات / يطا 
وكيلاه المحاميان     :    مازن عوض وجهاد جرادات / الخليل 
المسـتأنـف عليه      :    الصندوق الفلسطيني لتعويض ضحايا حوادث الطرق / رام الله  وكيلاه المحاميان : حاتم ملحم وعصام ملحم / الخليل  
        
القرار  المستأنف : القرار الصادر عن محكمة بداية الخليل  بتاريخ 23/10/2018 في الدعوى المدنية  رقم 51/15 والقاضي برد الدفع المثار  ومولاه السير بالدعوى حسب الاصول .

يستند هذا الاستئناف في مجمله الى :
الى خطأ المحكمه  بعدم قبول  الدفع  ورد الدعوى .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس  وكيل المستانف قبول الاستئناف شكلا لوروده ضمن المدة القانونيه  والتمس وكيل المستانف عليه رد الاستنئاف شكلا كونه ليس من القرارات  القابله للاستئناف 
المحكمة
ان المحكمه  وبالتدقيق  نجد ان المحكمه قد سارت باجراءات الدعوى وتم الدخول  في اساسها  واثناء السير باجراءات  الدعوى اثار  وكيل  المستانف  دفعا  متعلق  بالتقادم وقررت المحكمه رد هذا الدفع  وحيث ان  هذا القرار  لم يرفع  يد المحكمه  عن نظر  الدعوى  وبالتالي  لا يعد قرارا  فاصلا  بالدعوى  وكذلك  لا ينطبق  على  هذا القرار  احكام  الماده 90 من قانون الاصول ذلك  ان  الدفع بعدم  قبول الدعوى  والذي يكون القرار الصادر  فيه قابلا  للاستئناف  هو الدفع  الذي يقدم  ضمن  طلب وقبل الدخول  في اساس  الدعوى  وبما انه قد تم الدخول  في اساس  الدعوى وبالتالي  فان هذا القرار  ليس من القرار ات  القابله  للاستئناف  على الاستقلال 
لذلك
فاننا نقرر  الحكم  برد الاستئناف  شكلا  مع تضمين المستانف  الرسوم والمصاريف  وماية دينار اتعاب  محاماه .

حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 20/12/2018