السنة
2017
الرقم
501
تاريخ الفصل
11 أكتوبر، 2017
المحكمة
محكمة استئناف القدس
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

الحـــــكـــم
الصادر عن محكمة استئناف القدس المنعقدة في رام الله  المأذونة بإجراء المحاكمة
وإصداره بإسم الشعب العربي الفلسطيني
الهـيئة الحاكـمة     :    برئاسة السيد القاضي عبد الكريم حنون وعضوية السيدين القاضيين محمود الجبشة و رائد عساف
المســــــــــــــــــــــــــــــتأنف     :    محمد خضر عيسى ابو تركي / الخليل .
وكيله المحامي     :    امجد ابو عصب / الخليل .
المسـتأنـف عليه      :    ماجد حسين عبد زيادة / الخليل .
وكيلته المحامية    :    اماني ابو عرقوب  .
القرار المستأنف : القرار الصادر عن قاضي الامور المستعجلة لدى محكمة بداية الخليل بتاريخ 10/7/2017 في الطلب رقم 371/2017 القاضي برفض طلب وكيل المستأنف بعدم تعيين قيم والرجوع عن قرارها دعوة المحاسبين .
يستند هذا الاستئناف في مجمله 
الى خطأ قاضي الامور المستعجلة وان القرار غير معلل وغير مسبب ومخالف للاصول .
وفي المحاكمة الجارية علناً التمس وكيل المستأنف قبول الاستئناف شكلاً والتمست وكيلة المستأنف عليه رد الاستئناف شكلاً مع الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة .
المحكمة
بالتدقيق نجد ان المستأنف عليه تقدم بالطلب رقم 371/2017 لتعيين قيم ضد المستأنف واخرين واثناء السير بالطلب اعترض وكيل المستأنف على تكليف محاسبين واعتبره دخول في اصل الحق وقررت المحكمة الرجوع عن دعوة المحاسبين ورد الطلب فيما يتعلق بعدم تعيين قيم ، وحيث ان مثل هذا القرار ليس قرار فاصل في الطلب وانه هو رد على دفع اثير في الطلب وبالتالي لا يعد من القرارات القابلة للاستئناف بمعزل عن القرار الذي سوف يصدر في موضوع الطلب .
لذلك
فاننا نقرر الحكم برد الاستئناف شكلاً كونه واقع على قرار غير قابل للاستئناف مع تضمين المستأنف الرسوم والمصاريف وثلاثماية دينار اردني اتعاب محاماة لوكيلة المستأنف عليه .
حكماً حضورياً  صدر و تلي علناً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 11/10/2017