السنة
2019
الرقم
664
تاريخ الفصل
3 يوليو، 2019
المحكمة
محكمة استئناف رام الله
نوع التقاضي
استئناف حقوق
التصنيفات

النص

 

                                                   الحكـــــــــــــــم

الصــــــــــــادر عن محكمــــــــــــة استئنــــــــــــاف رام الله المــــــــــــأذونة بإجــــــــــــراء المحاكمــــــــــــة باسم الشعب العربي الفلسطيني.

الهيئة الــحاكمة: برئاسة السيد القاضي حازم ادكيدك 

                           وعضوية السيدين القاضيين ثائر العمري وسامر النمري  

المستأنفة : آيات طالب احمد الريماوي / بيت ريما  

                 وكيلها المحامي عبد الناصر عرار / رام الله   

المستأنف عليه : معاوية طالب احمد حلبي / رام الله

               وكيلاه المحاميان اكرام الحاج مير ومحمد حجوج / رام الله

الوقائع والاجراءات

تقدم  وكيل المستأنفة بهذا الاستئناف  ضد المستأنف عليه وذلك للطعن بالقرار الصادر عن محكمة بداية رام الله في 19/9/2018 بالدعوى المدنية رقم 552/2017 والقاضي بالزام المستأنفة بدفع مبلغ (120000) دولار امريكي للمدعي مع الرسوم والمصاريف ومائتي دينار اتعاب محاماة .

  تتلخص اسباب الاستئناف فيما يلي  :

1.  ان الاستئناف  مقبول شكلا عملا بالمادة 226  من قانون الاصول

2.  ان المحكمة اخطات في عدم تطبيق القانون وكان عليها رد الدعوى لسبق الفصل فيها

3.  ان محكمة النقض اصدرت حكمها في النزاع بالنقض 883/2017 وان القرار واجب الالغاء لمخالفته القوانين والاصول .

4.  ان المستأنف عليه قام بالالتفاف على قرار محكمة البداية والاستئناف والنقض السابقين وبسوء نية

ملتمسا قبول الاستئناف وفسخ القرار مع الرسوم والمصاريف اتعاب المحاماة

بالمحاكمة الجارية علنا في هذا اليم 3/7/2019 طلب وكيل المستأنفة قبول الاستئناف  شكلا واعترض وكيل المستأنف عليه طالبا ردة شكلا وابدى وكيل المستأنفة مبررات تقديمة للاستئناف وقبوله شكلا وصدر هذا الحكم .

المحكمة

بعد التدقيق والمداولة، ومن حيث قبول الاستئناف شكلا نجد ابتداء ان الحكم المستأنف صدر بتاريخ 19/9/2018 ولائحة هذا الاستئناف وردت في 29/4/2019  وكانت المستأنفة قد تبلغت نسخة عن الحكم المستأنف عملا بالمادة 20 من قانون الاصول المدنية بالنشر والالصاق والتعليق  لثبوت انها كانت خارج البلاد بشروحات المحضر على ورقة التبليغ في 18/11/2018 ولا ينتظر عودتها وتم تبلغها بالنشر والالصاق والتعليق  في 10/12/2018 بناء على قرار من محكمة الدرجة الاولى على الاستدعاء المقدم في 10/1/2019 وبالتالي تكون مدة الطعن قد بدأت بحق المستأنفة منذ تاريخ 11/1/2019  وانتهت في 10/2/2019 ولما كانت لائحة الاستئناف قدمت في 29/4/2019 فيغدوا الاستئناف مقدم خارج المدة عملا بالمادة 205/1 من قانون الاصول .

ومن جهة اخرى نجد ان ما تنعاة المستأنفة من ان مدة الطعن بحقها تبدأ بعد صدر حكم محكمة النقض الموقرة رقم 341/2019   الصادر في 1/4/2019 فإننا لا نجد اساسا قانونيا لهذا القول ذلك ان محكمة  النقض الوقرة بحكمها المذكور قد قضت بعدم قبول الطعن لان المستأنفة خالفت اجراءات الطعن وان الباب موصدا  بينها وبين محكمة النقض وانه كان عليها تقديم استئناف وليس طعنا بالنقض .

وبالتالي تقديم الطعن بالنقض لا يوقف سريان مدة الطعن بالاستئناف لان الاصل تقديم استئناف ضد حكم محكمة البداية و ليس طعنا مباشرا بالنقض مما يوجب رد هذا الدفع سيما ان الذي يحدد طرق الطعن ومددة هو قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية وان حكم محكمة النقض الاخير ما هو الا كاشف لهذه الاصول والاحكام وليس منشأ لها .

لـــــــذلك

ولجميع هذه الاسباب تقرر المحكمة رد الاستئناف  شكلا لتقديمة بعد المدة  القانونية عملا بالمادة 195 من قانون اصول  المحاكمات المدنية والتجارية بدلالة المادة 205/1 والمادة 20 من ذات القانون مع الزام المستأنفة بالرسوم والمصاريف ومائة دينار اردني اتعاب محاماة عن هذا الاستئناف 

 

 حكما حضوريا صدر و تلي علنا  بحضور الوكيلين قابلا للنقض  وافهم في 3/7/2019