السنة
2016
الرقم
1032
تاريخ الفصل
5 سبتمبر، 2016
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

"الحكــــــــــم"

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــة الحاكـمـــــــة برئاســـــــة القاضــــي السـيــــد عبد الله غزلان
وعضويـــة القضـــاة الســـادة: إيمان ناصر الدين ، هاني الناطور ، عدنان الشعيبي ، حلمي الكخن 

 

الطــاعــــــــن : مايك حنا عبد الله شامية / بيت لحم

      وكلاؤه المحامون : أسامة عودة و/أو علاء عودة و/أو روان عودة و/أو محمد الذويب / بيت لحم 

المطعون ضده : حراسة الأراضي المقدسة بواسطة الوكيل العام الأب ابراهيم فلتس

      وكلاؤها المحاميان : انطوان سلمان و/أو جورج سلمان / بيت لحم

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعن بهذا الطعن بتاريخ 17/07/2016  لنقض الحكم الصادر عن محكمة بداية بيت لحم بصفتها الاستئنافية بتاريخ 08/06/ 2016 في الاستئناف المدني 81/2016 القاضي برد الاستئناف شكلاً لوروده بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً .

تتلخص أسباب الطعن بالنعي على الحكم المطعون فيه الخطأ برد الاستئناف شكلاً ذلك أن الحكم المطعون فيه صدر عن محكمة صلح بيت لحم ، وهو حكم منعدم لا يقيد الطعن فيه بميعاد لكونه يخرج عن اختصاص محكمة الصلح ويعقد الاختصاص بنظره لمحكمة البداية .

الـمحكمــــــــــــــة

          بالتدقيق والمداولة ، ولورود الطعن في الميعاد تقرر قبوله شكلاً .

          وفي الموضوع ولما كانت محكمة البداية بصفتها الاستئنافية إذ قضت برد الاستئناف شكلاً فقد حملته على أن الحكم المستأنف بلغ للمستأنف بالذات بتاريخ 28/03/2016 في حين أن الطعن بالاستئناف قدم لدى المحكمة بتاريخ 24/05/2016 الأمر الذي يفيد تقديمه بعد مضي الميعاد .

          ولما كان هذا الذي قضى به الحكم المطعون فيه ، قد جاء تطبيقاً سليماً لما أنبأت عنه أحكام المادتين 193/2 و 205/1 من قانون أصول المحاكمات المدنية والتجارية ، فإنه يغدو متفقاً وحكم القانون ولا يرد القول بأن الحكم المستأنف جاء منعدماً لخروجه عن تخوم اختصاص محكمة الصلح ، ذلك أن تحديد الاختصاص القيمي والنوعي للمحاكم النظامية وأن تعلق بالنظام العام وتملك المحكمة أن تثيره من تلقاء ذاتها ، إلا أن مخالفته لا ترتب الانعدام وفق ما يدعيه وكيل الطاعن ، بل أن الحكم الصادر عن محكمة نظامية وان كان من اختصاص محكمة نظامية أخرى سواء من حيث القيمة أو النوع تثبت له حجية الأمر المقضي به طالما أن المحاكم النظامية هي صاحبة الولاية العامة في النظر بموضوع النزاع محل الحكم الصادر ، وهذا هو محل اجماع الفقه والقضاء .

          فالحكم الصادر عن محكمة الصلح حتى ولو كانت غير مختصة في نظر النزاع محل الحكم سواء رجع ذلك الى الموضوع أو المكان تكون له حجية الأمر المقضي به ولو كان من اختصاص محكمة البداية .

          وعليه ولما كان الأمر كذلك وحيث أن الحكم المستأنف الصادر عن محكمة الصلح تم الطعن فيه بالاستئناف بعد مضي الميعاد المقرر قانوناً فإنه والحالة هذه يغدو قد اضيف له مع حجية الأمر المقضي به قوة الأمر المقضي به وأن حكم المحكمة برد الاستئناف شكلاً يتفق وصحيح القانون .

لـــــــــهذه الأسبــــــــاب

تقرر المحكمة رد الطعن موضوعاً .

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني بتاريخ 05/09/2016