السنة
2019
الرقم
1455
تاريخ الفصل
23 ديسمبر، 2019
المحكمة
محكمة النقض
نوع التقاضي
طعون حقوقية
التصنيفات

النص

دولـــــة فــــلســــــطين

السلطــــة القضائيـــة

محكمــة النقض

" الحكــــــــــم "

الصادر عن محكمة النقض المنعقدة في رام الله المأذونة بإجراء المحاكمة وإصداره

 باسم الشعب العربي الفلسطيني

الهـيئـــــــــة الحـاكـمــــــــة بـرئاســـــــة القاضـــــــي السـيـــــــــدة إيمان ناصر الدين

وعضويــــــة القضــــــاة الســـــــادة: محمد الحاج ياسين، محمود الجبشة (منتدب)، عوني البربراوي(منتدب)، مأمون كلش (منتدب)

الطــــــــاعنون:

  1. يوسف احمد محمود زعاقيق/بيت امر
  2. احمد حامد محمود زعاقيق/بيت امر
  3. سليم حامد محمود زعاقيق/بيت امر
  4. سعيد صالح احمد زعاقيق/بيت امر
  5. محمد حامد محمود زعاقيق/بيت امر

                   وكيلاهم المحاميان مازن عوض و/او جهاد جرادات الخليل  

المطعون ضدها: شركة بنك الاسكان للتجارة والتمويل المساهمة العامة/رام الله   

                   وكيلها المحامي حسام الاتيرة/نابلس    

الإجــــــــــــــراءات

تقدم الطاعنون بواسطة وكلائهم بهذا الطعن بتاريخ 9/10/2019 لنقض الحكم الصادر عن محكمة استئناف القدس بتاريخ 11/9/2019 في الاستئناف المدني رقم 583/2019 القاضي بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتبعاً لذلك رده على ان تعود الرسوم والمصاريف على الفريق الخاسر بنتيجة الدعوى الاصلية.

ينعى الطاعنون على الحكم المطعون فيه مخالفته لاحكام القانون والخطأ في تطبيقه وتأويله وتفسيره وفي الاجراءات وكذلك للسوابق القضائية ويعتريه التناقض والقصور في التعليل وقصور واقعي باسباب الحكم الواقعية.

التمس الطاعنون قبول الطعن شكلاً ومن ثم موضوعاً وفسخ القرار المطعون فيه والغاءه واعادة الملف الى محكمة الاستئناف للسير به حسب الاصول والقانون وتضمين المستأنف ضده الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

بتاريخ 12/11/2019 تقدم وكيل المطعون ضدها بلائحة جوابية التمس في نهايتها الحكم برد الطعن شكلاً وموضوعاً وتأييد الحكم المطعون فيه وتضمين الطاعنون الرسوم والمصاريف واتعاب المحاماة.

المحكمــــــــــــــــة

بالتدقيق والمداولة وبمعزل عن اسباب الطعن تلك التي ساقها الطاعنون وحملوا طعنهم عليها، فإنه وعلى ما تبين من اوراق الملف ان الحكم المطعون فيه يتصل بقرار محكمة بداية الخليل بالدعوى الاساس 706/2016 القاضي (كما جاء في ضبط جلسة المحاكمة لديها) "المحكمة وبالرجوع الى لائحة الطلب رقم 214/2019 تجد بأن السبب القائم عليه هو رد الدعوى لعدم صحة الخصومة لعلة عدم وجود اي علاقة تجارية بين اطراف الدعوى وحيث تجد المحكمة بأن هذا الدفع يتعلق بالخصومة وهي مسألة متعلقة بالنظام العام وتحمل بين ثناياها دفعاً موضوعياً يمكن اثارتها خلال السير بالدعوى لذا فإن المحكمة تقرر رفض طلب وكيل المدعى عليهم والسير بالدعوى حسب الاصول وضم الطلب بالدعوى على ان يفصل فيه بنتيجة القرار النهائي الصادر بالدعوى حسب الاصول...".

فإنه والحالة هذه وعلى ما افصحت عنه احكام المواد 192، 225، 226 من قانون اصول المحاكمات المدنية والتجارية ان قراراً كهذا لا يقبل الطعن المباشر استقلالاً بمعزل عن الحكم الفاصل في موضوع الدعوى.

منوهين انه ما كان على المحكمة مصدرة الحكم الطعين كما جاء في حكمها "نقرر الحكم بعدم قبول الاستئناف شكلاً وتبعاً لذلك رده" بل عدم قبوله.

 

 

لهذه الاسباب

تقرر المحكمة عدم قبول الطعن. 

حكما ًصدر تدقيقاً باسم الشعب العربي الفلسطيني وافهم في 23/12/2019